أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 492

جلسة 10 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى.

(78)
الطعن رقم 15920 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "وصفه". استئناف "ميعاده". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تخلف حضور المتهم بشخصه أو بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة يجعل الحكم غيابياً بالنسبة له. المادة 228 إجراءات.
بدء ميعاد استئناف الحكم الغيابي. من تاريخ إعلان المحكوم عليه به. المادة 407 إجراءات احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف. خطأ في تطبيق القانون.
(2) استئناف "ميعاده". نظام عام.
ميعاد الاستئناف. من النظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - لما كانت الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى أن الطاعن وهو متهم بجنحة اختلاس أشياء محجوز عليها لم يحضر بشخصه لا بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن الحكم يكون قد صدر غيابياً بالنسبة للطاعن طبقاً لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه وفقاً لنص المادة 407 من نفس القانون الأمن تاريخ إعلانه للمحكوم عليه، لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالحكم المستأنف إلا في يوم التقرير باستئنافه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون.
2 - ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح........ والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها لتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الهرم فضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المستأنف قد صدر في غيبه الطاعن ومن ثم لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه، والثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن بهذه الحكم إلا يوم التقرير باستئنافه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه اختلس أشياء محجوز عليها قضائياً ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مائة جنيه فاستأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. وأسست قضاءها على أن الطاعن قد تجاوز الميعاد القانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى أن الطاعن وهو متهم بجنحة اختلاس أشياء محجوز عليها لم يحضر بشخصه ولا بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن الحكم يكون قد صدر غيابياً بالنسبة للطاعن طبقاً لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه وفقاً لنص المادة 407 من نفس القانون الأمن تاريخ إعلانه للمحكوم عليه، لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالحكم المستأنف إلا في يوم التقرير باستئنافه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بقبول الاستئناف شكلاً والإعادة دون ما حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.