أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 384

جلسة 27 من يونيه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.

(237)
الطعن رقم 1861 لسنة 59 القضائية

(1) جمعيات. بنوك. مؤسسات. دعوى "الصفة". أهلية.
الجمعية التعاونية الزراعية لها الشخصية الاعتبارية. ق 51 لسنة 1969. مقتضاه. لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها. فروع بنوك التسليف الزراعي في المحافظات صيرورتها بنوكاً مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية منذ العمل بالقانون 105 لسنة 1964. استقلالها عن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني التي حلت محل المركز الرئيسي للبنك. مؤدى ذلك. لبنك المحافظة وحده دون المؤسسة الأخيرة حق التقاضي بشأن الحقوق والالتزامات الخاصة به.
(2) مسئولية "المسئولية التقصيرية" "مسئولية المتبوع".
رابطة التبعية. شرط قيامها. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية على التابع في رقابته وتوجيهه.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مما مقتضاه عملاً بالمادة 53 من القانون المدني أن لها ذمة مالية مستقلة، كما أن لها حق التقاضي ونائب يعبر عن إرادتها. ومن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها في المحافظات في 23/ 3/ 1964، أصبحت فروع بنك التسليف الزراعي في المحافظات بنوكاً مستقلة يتمتع كل منها بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني التي حلت محل المركز الرئيسي للبنك وأصبح لبنك المحافظة دون المؤسسة حق التقاضي بشأن الحقوق والالتزامات الخاصة به.
2 - يشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاثة الأول أقمن الدعوى رقم 2124 لسنة 1982 مدني كلي المنصورة على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم للحكم بإلزامهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا لهن تعويضاً قدره 3000 وقالت شرحاً لها إنهن يخزن أطياناً زراعية مزروعة أرزاً وقام التابعون الطاعن بصفته برش جزء منها بمبيد ضار بالأرز مما أصابهن بأضرار مادية ومن ثم أقمن الدعوى بالطلبات السالفة. قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهادة الإثبات قضت بإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضدهن الثلاثة الأول مبلغ 2500 تعويضاً عن الأضرار المادية. استأنف المطعون ضده الخامس بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1021 لسنة 39 ق المنصورة كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 1030 لسنة 39 ق المنصورة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 2/ 3/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول لدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن الجمعيات التعاونية الزراعية لها شخصية اعتبارية مستقلة ولا تخضع لرقابته ويمثلها المطعون ضده الرابع بصفته طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية كما أن بنك الائتمان الزراعي والتعاوني يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ولا يخضع لرقابته ويمثله المطعون ضده الخامس بصفته وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي في رفضه الدفع على سند خضوع الجمعيات التعاونية الزراعية لرقابة الطاعن وأن البنك إحدى وحدات وزارة الزراعة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مما مقتضاه وعملاً بالمادة 53 من القانون المدني لها ذمة مالية مستقلة، كما أن لها حق التقاضي ونائب يعبر عن إرادتها. ومن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها في المحافظات في 23/ 3/ 1964، أصبحت فروع البنك التسليف الزراعي في المحافظات بنوكاً مستقلة يتمتع كل منها بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني التي حلت محل المركز الرئيسي للبنك وأصبح لبنك المحافظة دون المؤسسة حق التقاضي بشأن الحقوق والالتزامات الخاصة به. وأنه يشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية في رقابته وتوجهه، لما كان ما تقدم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - واعتبر الطاعن بصفته متبوعاً لكل من المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما على غير صحيح القانون - وأيد حكم محكمة أول درجة الدفع برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له وإلزامه بأداء مبلغ التعويض المقضى به فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً بالنسبة للطاعن بصفته وبتعديل الحكم المستأنف حسبما يرد في المنطوق.