أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 499

جلسة 10 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي نائبي رئيس المحكمة وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي.

(80)
الطعن رقم 9364 لسنة 62 القضائية

(1) سرقة "سرقة بإكراه". إكراه. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً. غير لازم ما دامت مدوناته تكشف عنه وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه.
(2) سرقة "سرقة بإكراه". إكراه. جريمة "أركانها".
حصول الإكراه عقب الاختلاس مباشرة للنجاة بالشيء المختلس. يتحقق به ركن الإكراه في السرقة.
(3) عقوبة "العقوبة المبررة". سرقة "إكراه". طعن "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم بالقصور لتخلف ظرف الإكراه في السرقة غير مجد. ما دامت العقوبة المقضى بها مقرره لجريمة الشروع في سرقة في الطريق العام مع حمل سلاح ظاهر.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت في وجدانها.
تناقض أقوال الشهود وتضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(5) سرقة "سرقة بإكراه". شروع. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة أو الركن المادي فيها غير لازم ما دام ذلك مستفاداً منه.
قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها. يفيد ضمناً إطراحها كل شبهة يثيرها الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي.
(6) نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي بوجود تناقض بين أقوال المجني عليها والشهود. عدم قبوله ما دام الطاعن لم يفصح عن هذا التناقض.
(7) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه عدم جدواة ما دام أن الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من هذا الاعتراف.
1 - لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً في معرض تحصيله لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن.
2 - من المقرر أنه يكفي في الفعل الذي يقوم به ركن الإكراه في السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس - متى كان قد تلاه مباشرة - وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس كما هو الحال في الدعوى المطروحة.
3 - لما كان البين من مدونات الحكم أنه أدان الطاعن بجريمة اقترافه - وآخر - شروع في سرقة في الطريق العام حالة كونه يحمل سلاحاً - مطواة قرن غزال - ظاهراً، وهو ما يكفي لتبرير العقوبة المقضي بها ولو لم يقع إكراه من الفاعلين وإذ أخذ الحكم الطاعن بالمواد 45، 46، 315 من قانون العقوبات فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك بأن العقوبة المحكوم بها مقررة طبقا للفقرة الأولى من مادة العقاب سالفة الذكر، ومع إعمال الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 46 من القانون المذكور، ومن ثم فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من عدم وقوع إكراه، أو أنه وقع على من لم يكن عالماً بارتكاب السرقة.
4 - لا يجوز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت في وجدانها كما أن تناقض أقوال الشهود وتضاربها - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - استخلاصاً سائغاً.
5 - لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة ولا عن الركن المادي فيها، ما دام ذلك مستفاداً منه، وقضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - يفيد ضمناً أنها أطرحت كل شبهة يثيرها الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي ولم تعول عليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال الشهود، وبانتفاء الواقعة في حق الطاعن وبعدم معقوليتها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقرير فيها بما لا معقب عليها من محكمة النقض.
6 - لما كان الطاعن لم يكشف عن أوجه التناقض في أقوال المجني عليها - ولا في أقوالها وأقوال بقية الشهود - في التحقيقات عنها في محضر الضبط - فضلاً عن أن الحكم لم يأخذ إلا بأقوالهم في التحقيقات بما لا تناقض فيه، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
7 - لما كان الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المدعي بطلانه وإنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات - وهو مستقل عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع وآخر مجهول في سرقة السلسة الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة.... وكان ذلك في أحد الطرق العمومية وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليها حالة كون المتهم حاملاً سلاحاً أبيض ظاهراً "مطواة قرن غزال" بأن قام بخطف السلسلة سالفة الذكر من رقبة المجني عليها عنوه شاهراً المطواة سالفة البيان في وجه من يعترض طريقه مهدداً باستعمالها بقصد الفرار بالمسروقات صحبه المتهم المجهول الذي كان ينتظره بدراجته البخارية وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة المطواة المضبوطة عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمتي الشروع في السرقة بإكراه وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يكن هناك إكراه، فالواقعة مجرد سرقة عادية وأن أقوال الشاهد الثالث - التي عول الحكم عليها جاءت متناقضة، ولا تنهض دليلاً على قيام الإكراه. ولم يرد الحكم على ما دفع به من تناقض أقوال المجني عليها والشهود في تحقيقات النيابة عنها في محضر الضبط، وبانتفاء الواقعة في حق الطاعن وإنها لا تتفق مع العقل والمنطق، والتفتت عما دفع به من أن اعترافه بمحضر الضبط وليد إكراه وقع عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في سرقة بإكراه التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً في معرض تحصيله لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن. وكان من المقرر أنه يكفي في الفعل الذي يقوم به ركن الإكراه في السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس - متى كان قد تلاه مباشرة - وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس كما هو الحال في الدعوى المطروحة. هذا بالإضافة إلى ما يبين من مدونات الحكم أنه أدان الطاعن بجريمة اقترافه - وآخر - شروع في سرقة في الطريق العام حالة كونه يحمل سلاحاً - مطواة قرن غزال - ظاهراً، وهو ما يكفي لتبرير العقوبة المقضي بها ولو لم يقع إكراه من الفاعلين. وإذ أخذ الحكم الطاعن بالمواد 45، 46، 315 من قانون العقوبات فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك بأن العقوبة المحكوم بها مقررة طبقا للفقرة الأولى من مادة العقاب سالفة الذكر، ومع إعمال الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 46 من القانون المذكور، ومن ثم فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من عدم وقوع إكراه، أو أنه وقع على من لم يكن عالماً بارتكاب السرقة. لما كان ذلك، وكان لا يجوز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت في وجدانها كما أن تناقض أقوال الشهود وتضاربها - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - استخلاصاً سائغاً. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة ولا عن الركن المادي فيها، ما دام ذلك مستفاداً منه، وقضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - يفيد ضمناً أنها أطرحت كل شبهة يثيرها الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي ولم تعول عليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال الشهود، وبانتفاء الواقعة في حق الطاعن وبعدم معقوليتها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقرير فيها بما لا معقب عليها من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه التناقض في أقوال المجني عليها - ولا في أقوالها وأقوال بقية الشهود - في التحقيقات عنها في محضر الضبط - فضلاً عن أن الحكم لم يأخذ إلا بأقوالهم في التحقيقات بما لا تناقض فيه، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المدعي بطلانه وإنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات - وهو مستقل عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يضحى غير قائم على أساس متعيناً رفضه موضوعاً.