أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 426

جلسة 12 من يوليو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحى، محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق.

(244)
الطعن رقم 695 لسنة 56 القضائية

(1، 2) حكم "ميعاد الطعن فيه". استئناف "ميعاد الطعن بالاستئناف "إفلاس. إيجار. إيجار الأماكن.
1 - حكم الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله م 216 ق التجارة تعلق ذلك بالصفة في الإدارة والتقاضي. مؤداه. عدم تطبيق الأحكام الواردة في القانون التجاري. والمتعلقة بالإفلاس على المنازعات التي تخرج عن هذا النطاق.
2 - إقامة وكيل الدائنين في التفليسة دعوى بطلب طرد الطاعنين من العين المؤجرة للمفلس وتسليمها له لإدارتها استناداً لعقد الإيجار. التزام الحكم بتلك الطلبات وانتهائه إلى أن عقد إيجار العين المؤجرة للمفلس ما زال قائماً ومستمراً وذهابه إلى بطلان عقد استئجار الطاعن الثالث لعين النزاع استناداً لحكم المادة 24، 49 لسنة 1977. اعتبار المنازعة إيجارية وليست من المنازعات المتعلقة بالتفليسة. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها خضوعه للقواعد العامة دون قانون التجارة.
(3، 4) إفلاس. التزام. حكم. دعوى.
3 - الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، وفقد أهليته للتقاضي وحلول وكيل الدائنين محله في مباشرة هذه الأمور.
4 - صدور التصرف من المفلس بعد صدور الحكم بإشهار إفلاسه. عدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين طالما لم يختصم وكيلهم في الدعوى التي تقام بشأن هذا التصرف. للأخير التمسك بذلك سواء بطريق الدفع أو بدعوى مبتدأة.
1 - حكم الإفلاس لئن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله ويصبح السنديك صاحب الصفة في الإدارة والتقاضي نيابة عن المفلس وجماعة الدائنين عملاً بالمادة 216 من قانون التجارة إلا أن ذلك أمر يتعلق بالصفة في الإدارة والتقاضي ولا يؤدي البتة إلى تطبيق الأحكام الواردة في القانون التجاري والمتعلقة بالإفلاس على جميع المنازعات التي تخرج عن هذا النطاق.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته وكيل الدائنين في تفليسة المطعون ضده الثاني أقام دعوى النزاع بطلب طرد الطاعنين من العين المؤجرة للمفلس وتسليمها له لإدارتها استناداً لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1958 وقد التزم الحكم المطعون فيه بتلك الطلبات وانتهى إلى أن عقد الإيجار ما زال قائماً ومستمراً وذهب إلى بطلان عقد استئجار الطاعن الثالث للعين محل النزاع استناداً لحكم المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن المنازعة التي كانت مطروحة والحكم الصادر فيها هي منازعة إيجارية تخضع في تطبيقها لأحكام قانون إيجار الأماكن ولا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة والتي تختص بها محكمة الإفلاس ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي الصادر فيها لا يخضع لقانون التجارة.
3 - حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم إشهار الإفلاس.
4 - إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً في تاريخ لاحق لصدور حكم الإفلاس وأقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون اختصام وكيل الدائنين فإن التصرف والحكم الصادر في شأنه لا يحاج بها جماعة الدائنين ويكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه قد صدر حكم في الدعوى رقم..... مدني القاهرة الابتدائية بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني وبتعيين المطعون ضده الأول وكيلاً للدائنين وكانت الدعوي رقم.......... قد نظرت بجلسة 12/ 1/ 1971 وبتلك الجلسة صدر الحكم بطرد المطعون ضده الثاني من العين محل النزاع وكان ذلك كله في تاريخ لاحق لصدور الحكم الأول وقد تم تنفيذ حكم الطرد المستعجل في 16/ 6/ 1971 وتم تأجير العين المؤجرة إلى الطاعن الثالث في 1/ 1/ 1975 ولم يكن وكيل الدائنين - المطعون ضده الأول - مختصماً في دعوى الطرد التي أقيمت على المفلس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر....... فيكون قد انتهى إلى عدم نفاذ هذا الحكم بالنسبة لوكيل الدائنين المطعون ضده الأول وتسليمه العين موضوع النزاع وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا وجه لما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه لم يواجه دفاعهم من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن في الحكم الصادر على المفلس بالطرد ذلك أن جماعة الدائنين التي ينوب وكيل الدائنين عنها - في الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة أصلاً في تلك الدعوى ومن ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها، ولا محل للقول بقبوله للحكم إذ لا صفة له في ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 107 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم بطردهم من العين محل النزاع والتسليم وقال شرحاً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 5/ 1958 استأجر المطعون ضده الثاني محل النزاع ونظراً لعدم قيامه بسداد ديونه صدر بتاريخ 5/ 1/ 1971 الحكم بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم 205 لسنة 1971 كلي القاهرة وتعيين المطعون ضده الأول وكيلاً للدائنين وفي 12/ 1/ 1971 تمكن الطاعنان الأول والثاني من استصدار - حكم من القضاء المستعجل بطرد المطعون ضده الثاني من محل النزاع لعدم سداد الأجرة وذلك دون اختصام المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً للدائنين وقد تم تنفيذ الحكم المستعجل في 16/ 6/ 1971 وتم تأجير المحل إلى الطاعن الثالث في 1/ 1/ 1975، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 6995 لسنة 101 ق س القاهرة. وبتاريخ 15/ 1/ 1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم وبطرد الطاعنين من العين محل النزاع والتسليم. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضده الأول أقام دعواه بغية رد المحل مثار النزاع إلى تفليسة المطعون ضده الثاني ليتولى إدارته لصالح الدائنين باعتبار أن حكم شهر الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله ويصبح السنديك صاحب الصفة في الإدارة والتقاضي نيابة عن المفلس وجماعة الدائنين فإن دعوى المطعون ضده الأول لا تكون إلا بمناسبة دعوى الإفلاس، ويستلزم ذلك تطبيق الأحكام الواردة في قانون التجارة مما لازمه أن الحكم الابتدائي يخضع ميعاد استئنافه لنص المادة 394 من قانون التجارة وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئناف المطعون ضده الأول شكلاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن حكم الإفلاس ولئن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله ويصبح السنديك صاحب الصفة في الإدارة والتقاضي نيابة عن المفلس وجماعة الدائنين عملاً بالمادة 216 من قانون التجارة إلا أن ذلك أمر يتعلق بالصفة في الإدارة والتقاضي ولا يؤدي البتة إلى تطبيق الأحكام الواردة في القانون التجاري والمتعلقة بالإفلاس على جميع المنازعات التي تخرج عن هذا النطاق، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته وكيل الدائنين في تفليسة المطعون ضده الثاني أقام دعوى النزاع بطلب طرد الطاعنين من العين المؤجرة للمفلس وتسليمها له لإدارتها استناداً لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1958 وقد التزم الحكم المطعون فيه بتلك الطلبات وانتهى إلى أن عقد الإيجار ما زال قائماً ومستمراً وذهب إلى بطلان عقد استئجار الطاعن الثالث للعين محل النزاع استناداً لحكم المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن المنازعة التي كانت مطروحة والحكم الصادر فيها هي منازعة إيجارية تخضع في تطبيقها لأحكام قانون إيجار الأماكن ولا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة والتي تختص بها محكمة الإفلاس ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي الصادر فيها لا يخضع لقانون التجارة ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الدعوى رقم 10393 لسنة 1970 مستعجل القاهرة قد رفعت وانعقدت الخصومة فيها قبل صدور حكم إشهار إفلاس المطعون ضده الثاني، بما مؤداه أن الحكم الصادر فيها قد صدر في دعوى انعقدت فيها الخصومة بإجراءات صحيحة وكانت مرفوعة على ذي صفة وقت إيداع الصحيفة وأن الحكم صدر صحيحاً ويحتج به على السنديك، ولا يكون أمامه سوى الطعن عليه بالاستئناف أو بإقامة دعوى موضوعية كما أن السنديك كان يعلم بصدور ذلك الحكم وبتنفيذه بوضع يد الطاعن الثالث على المحل موضوع النزاع، بما مفاده أنه قد قبل هذا الحكم وهو ما يترتب عليه نفاذه في نفسه وفي حق جماعة الدائنين وسقوط حقهم في الاعتراض عليه، وأن الطاعنين قد طرحوا على المحكمة دفاعهم بأن عقد الإيجار الذي يتمسك به السنديك والمحرر بين مالك العقار والمفلس قد انفسخ بتحقيق الشرط الفاسخ الصريح بدون حاجة إلى حكم قضائي لتأخره في سداد الأجرة، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم نفاذ ذلك الحكم المستعجل في حق المطعون ضده الأول ولم يرد على دفاعهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكليل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم إشهار الإفلاس فإذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً في تاريخ لاحق لصدور حكم الإفلاس وأقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون اختصام وكيل الدائنين فإن التصرف والحكم الصادر في شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين ويكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في مواجهة هذا الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه قد صدر حكم في الدعوى رقم 215 لسنة 1970 مدني القاهرة الابتدائية بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني وبتعيين المطعون ضده الأول وكيلاً للدائنين وكانت الدعوى رقم 10393 لسنة 1971 قد نظرت بجلسة 12/ 1/ 1971 وبتلك الجلسة صدر الحكم بطرد المطعون ضده الثاني من العين محل النزاع وكان ذلك كله في تاريخ لاحق لصدور الحكم الأول وقد تم تنفيذ حكم الطرد المستعجل في 16/ 6/ 1971 وتم تأجير العين المؤجرة إلى الطاعن الثالث في 1/ 1/ 1975 ولم يكن وكيل الدائنين - المطعون ضده الأول - مختصماً في دعوى الطرد التي أقيمت على المفلس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورد في أسبابه "ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الحكم في القضية رقم 205 لسنة 1970 إفلاس بإشهار إفلاس المستأنف عليه الثالث وبوضع الأختام على كل محل يتصل بتجارته وبتعيين المستأنف وكيلاً للدائنين. وأن المستأنف عليهما الأول والثاني استصدرا حكماً من القضاء المستعجل في القضية رقم 10393 لسنة 1971 بطرد المستأنف عليه الثالث من العين محل النزاع، وتمكنا من تنفيذه، وتأجير العين محل النزاع إلى المستأنف عليه الرابع بموجب عقد إيجار صدر بتاريخ أول يناير سنة 1975، وأن المستأنف بصفته وكيلاً للدائنين لم يكن مختصماً في الدعوى المستعجلة، التي قضى فيها بطرد المفلس من العين محل النزاع وانتهت المحكمة حسبما سلف بيانه إلى أن العين محل النزاع تدخل ضمن عناصر التفليسة. فإنه يترتب على ذلك عدم نفاذ الحكم المستعجل سالف الذكر في مواجهة جماعة الدائنين، واستمرار عقد إيجار المستأنف ضده الثالث قائماً ونافذاً لصالح جماعة الدائنين وكذلك حيازته للعين محل النزاع تظل قائمة أيضاً ومستمرة وإن حال بين مباشرتها مادياً على العين المؤجرة مانع عارض ما لا يقره القانون، وهو الحكم المستعجل الصادر بطرده من العين، والذي انتهت المحكمة إلى عدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، وبالتالي لا تزول به تلك الحيازة قانوناً. فيكون قد انتهى إلى عدم نفاذ هذا الحكم بالنسبة لوكيل الدائنين المطعون ضده الأول وتسليمه العين موضوع النزاع وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا وجه لما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه لم يواجه دفاعهم من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن في الحكم الصادر على المفلس بالطرد ذلك أن جماعة الدائنين التي ينوب وكيل الدائنين عنها في الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة أصلاً في تلك الدعوى ومن ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها، ولا محل للقول بقبوله للحكم إذ لا صفة له في ذلك ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.