أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 445

جلسة 17 من يوليه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري، محمد جمال حامد، أنور العاصي ومحمد الشهاوي.

(246)
الطعنان رقما 3042 لسنة 57 ق، 60 لسنة 58 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". ملكية.
القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات التي تثور بين الحكومة والأفراد بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها.
(2) اختصاص "الاختصاص الولائي". استئناف "الحكم في الاستئناف".
إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم اختصاصها ولائياً. لازمه. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها. علة ذلك.
1 - لما كانت المحاكم المدنية هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها باعتبار أن القضاء المدني هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وكان البين من الأوراق أن التكييف الصحيح للنزاع في ضوء طلبات المدعين أنه نزاع على الملكية مما تختص بنظره والفصل فيها المحاكم المدنية دون غيرها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذلك وقضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون.
2 - لما كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها الولائي لم تستنفذ ولايتها في نظر موضوع الدعوى، فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في ذلك الموضوع، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول في الطعنين أقاموا على الطاعنين فيها الدعوى 126/ 983 مدني شمال سيناء الابتدائية بطلب تثبيت ملكيتهم للأرض موضوع النزع وإزالة ما عليها من المباني مع التسليم واحتياطياً إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهم التعويض المناسب عن غصبها، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون أرض النزاع بالميراث ويضعون اليد عليها امتداداً لوضع يد أسلافهم المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا أن الشركة الطاعنة في الطعن الأول وضعت يدها عليها غصباً بتاريخ 2/ 6/ 1981 بموجب محضر تسليم من الجهتين الإداريتين الطاعنين في الطعن الثاني، وشرعت في إقامة منشآت عليها دون أن يصدر قرار بنزع الملكية وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً فأقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة، والشركة المدعى عليها طلبت إلزام الجهتين المشار إليهما بأن يؤديا إليها ما عسى أن يحكم بإلزامها به، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً، وقدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 26/ 11/ 1986 بعدم الاختصاص الولائي. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف 10/ 12 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 8/ 11/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكيتهم لعين النزاع، وإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا إليهم مبلغ 75900 جنيه "قيمة محل النزاع" وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الأول، كما طعنت فيه الجهتان الإداريتان بالطعن الثاني وقدمت النيابة في كل من الطعنين مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من الطعن الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص الولائي على أنه لم يصدر قرار بنزاع ملكية أرض النزاع حتى يجوز تخصيصها للمنفعة العامة، في حين أن هذه الأرض من الأملاك الخاصة للدولة والتي لا يجوز التعدي عليها أو تملكها بالتقادم، وأن هذا التخصيص لم يكن إلا إزالة التعدي بالطريق الإداري هو ما يخرج عن اختصاص القضاء العادي، وإذ خالف الحكم ذلك فضلاً عن عدم تعرضه لدعوى الضمان الفرعية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المحاكم المدنية هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها باعتبار أن القضاء المدني هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وكان البين من الأوراق أن التكييف الصحيح للنزاع في ضوء طلبات المدعين أنه نزاع على الملكية مما تختص بنظره والفصل فيها المحاكم المدنية دون غيرها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذلك وقضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، ويكون ما أثارته الشركة الطاعنة بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل الأسباب الأخرى للطعنين أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون ذلك أنه فصل في موضوع الدعوى رغم أن محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالنسبة له إذ اقتصر قضاؤها على عدم اختصاصها ولائياً.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها الولائي لم تستنفذ ولايتها في نظر موضوع الدعوى، فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في ذلك الموضوع، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.