أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 523

جلسة 17 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.

(84)
الطعن رقم 49017 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية. دعوى مدنية. حكم "بياناته". نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.
للمدعي بالحقوق المدني الطعن في هذا الحكم بطريق النقض. أساس ذلك؟
(2) زنا. تلبس. مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم لزوم أن يشاهد شريك الزوجة بالزنا متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية. كفاية أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه في حالة تلبس بجريمة الزنا. علة ذلك؟
صحة استناد المحكمة إلى الدليل المستمد من الضبط وشهادة من قاموا بإجرائه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بالبراءة تأسيساً على بطلان الدليل المستمد من الضبط. يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في القانون. أثر ذلك؟
1 - من المقرر أن القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، فإن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - والذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية أمام محكمة ثاني درجة - يتوافر له الصفة والمصلحة في الطعن. وإن لم ينص في منطوق الحكم المطعون فيه على رفض دعواه المدنية، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
2 - من المقرر أنه ليس من الضروري أن يشاهد شريك الزوجة بالزنا متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية، بل يكفى أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه في حالة تلبس بجريمة الزنا، وذلك لتعذر اشتراط المشاهدة في هذه الحالة بواسطة مأموري الضبطية القضائية، وكان الحكم الابتدائي قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن حال دخول ابن شقيق المجني عليه وبصحبته شاهداً الإثبات منزل المطعون ضدها والذي يقيم في إحدى حجراته بعد أن فتح بابه شاهد الأخيرة مضجعة على الأرض وبجوارها المطعون ضده والذي ما أن شاهدهم حتى هب واقفاً وأخذ يصلح من ملابسه ثم لاذ بالفرار إلى خارج المسكن، فإن دخول الشهود إلى منزل المطعون ضدها وضبطها والمطعون ضده متلبسين بجريمة الزنا يكونان قد تما صحيحين، ويصح للمحكمة أن تستند إلى الدليل المستمد من الضبط وشهادة من قاموا بإجرائه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأبطل الدليل المستمد من الضبط يكون منطوياً على فساد في الاستدلال تولد عن خطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: المتهم الثاني اشترك مع المتهمة الأولى بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب واقعة الزنا بأن عاشرها معاشرها الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات حالة كونها متزوجة من...... فكان أن وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة وطلبت عقابهما بالمواد 90، 91، 274، 275، 276 من قانون العقوبات وادعى...... (زوج المتهمة الأولى) مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح منوف قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: في الدعوى الجنائية بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ لكل منهما. ثانياً: إلزام المتهمين متضامنين بأن يؤدياً للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض المؤقت استأنفاً ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين من الاتهام المنسوب إليهما.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الزنا على أساس أن التهمة غير ثابتة في حقهما، وكان القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، فإن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - والذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية أمام محكمة ثاني درجة - يتوافر له الصفة والمصلحة في الطعن. وإن لم ينص في منطوق الحكم المطعون فيه على رفض دعواه المدنية، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة الزنا المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن شهود الإثبات انتهكوا حرمة مسكن المطعون ضدهما بغير سند قانوني، في حين أن دخول هؤلاء الشهود مسكن الأخيرة كان بسبب مشروع هو توافر حالة التلبس بالزنا، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على بطلان إجراءات الضبط وما يترتب عليها، لأن دخول شهود الإثبات إلى منزل المطعون ضدها كان بغير سند من القانون وإن ما قررته الأخيرة من سبق اتصال المطعون ضده بها جنسياً لا يصلح دليلاً على الزنا إذ الثابت من تلك الأقوال أن هذا الاتصال تم كرهاً عنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس من الضروري أن يشاهد شريك الزوجة بالزنا متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية، بل يكفي بأن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه في حالة تلبس بجريمة الزنا، وذلك لتعذر اشتراط المشاهدة في هذه الحالة بواسطة مأموري الضبطية القضائية، وكان الحكم الابتدائي قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن حال دخول ابن شقيق المجني عليه وبصحبته شاهداً الإثبات منزل المطعون ضدها والذي يقيم في إحدى حجراته بعد أن فتح بابه شاهد الأخيرة مضجعه على الأرض وبجوارها المطعون ضده والذي ما أن شاهدهم حتى هب واقفاً وأخذ يصلح من ملابسه ثم لاذ بالفرار إلى خارج المسكن، فإن دخول الشهود إلى منزل المطعون ضدها وضبطها والمطعون ضده متلبسين بجريمة الزنا يكونان قد تما صحيحين، ويصح للمحكمة أن تستند إلى الدليل المستمد من الضبط وشهادة من قاموا بإجرائه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأبطل الدليل المستمد من الضبط يكون منطوياً على فساد في الاستدلال تولد عن خطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بالنسبة للدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما مصاريفها.