أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 527

جلسة 17 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وعاطف عبد السميع.

(85)
الطعن رقم 49022 لسنة 59 القضائية

حكم "إيداعه". دعوى مدنية. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ميعاده". نيابة عامة. دعوى جنائية.
عدم إيداع الحكم - لو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. لا يعتبر عذراً للمدعي بالحقوق بالمدنية يبرر امتداد أجل الطعن بالنقض وتقديم الأسباب علة ذلك؟
اختلاف الحال بالنسبة للنيابة العامة في خصوص الدعوى الجنائية. أساس ذلك؟
خلو قانون الإجراءات الجنائية - الواجب التطبيق على الدعوى المدنية التبعية. من النص على وجوب حضور المدعي المدني بشخصه. أثر ذلك؟.
من المقرر أن عدم إيداع الحكم ولو كان صادر بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي ضربه القانون، وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى ذلك التعديل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرادته فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم فإنه كان من المتعين على الطاعنة - وهي المدعية بالحقوق المدنية - وقد حصلت على ما يبين من الأوراق على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور - وقررت بالطعن في الميعاد أن تبادر بتقديم الأسباب كذلك تأسيساً على هذه الشهادة في الأجل المحدد أما وهي قد تجاوزت هذا الأجل في الأمر الثاني - تقديم الأسباب - ولم يقم بها عذر يبرر تجاوزها له وكان عدم حضورها بشخصها بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وحضور وكيل عنها - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة. وادعاؤه بمرضها لا يعد عذراً يبرر تجاوز الأجل المذكور ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية الواجب التطبيق على الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية - طبقاً لما نصت عليه المادة 266 منه - قد خلا من النص على وجوب حضور المدعي بالحق المدني بشخصه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهن أحدثن عمداً بالمجني عليها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمات بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الساحل قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمات خمسين جنيهاً وإلزامهن بأن يؤدين للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنفن ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارضن وقضى في معارضتهن بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمات مما أسند إليهن ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/..... نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7 من مارس سنة 1985 ببراءة المطعون ضدهن ورفض الدعوى المدنية قبلهن وقررت المدعية بالحقوق المدنية بالطعن بالنقض فيه بتاريخ 16 من إبريل سنة 1985 ولم تودع أسباب طعنها إلا بتاريخ 27 من مايو سنة 1985 متجاوزه بذلك - في تقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان ما أوردته الطاعنة في مذكرة أسباب الطعن من أن أسباب الحكم لم تودع إلا في 17 من مايو سنة 1985 مما يرتب حقها في تقديم الأسباب في خلال عشرة أيام تنتهي في 27 من مايو سنة 1985 مردود بأن عدم إيداع الحكم ولو كان صادر بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي ضربه القانون، وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل بهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى ذلك التعديل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرادته فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم فإنه كان من المتعين على الطاعنة - وهي المدعية بالحقوق المدنية - وقد حصلت على ما يبين من الأوراق على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور - وقررت بالطعن في الميعاد أن تبادر بتقديم الأسباب كذلك تأسيساً على هذه الشهادة في الأجل المحدد أما وهي قد تجاوزت هذا الأجل في الأمر الثاني - تقديم الأسباب - ولم يقم بها عذر يبرر تجاوزها له وكان حضورها بشخصها بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وحضور وكيل عنها - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة. وادعاؤه بمرضها لا يعد عذراً يبرر تجاوز الأجل المذكور ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية الواجب التطبيق على الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية - طبقاً لما نصت عليه المادة 266 منه - قد خلا من النص على وجوب حضور المدعي بالحق المدني بشخصه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة.