أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 467

جلسة 25 من يوليه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

(251)
الطعن رقم 383 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم جوازه بالنسبة لمن لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2) شيوع. بيع. ملكية. قسمة.
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع. لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لهذا البيع قبل إجراء القسمة ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً. م 826/ 2 مدني.
(3) ملكية. تقادم. حكم.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى تثبيت الملكية التي أقامتها المطعون ضدها الأولى قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الملاك على الشيوع ومنهم البائعة للطاعنين مما لا تتوافر معه شروط كسب الملكية بالتقادم في حقهم. صحيح في القانون.
1 - لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك المطعون ضده الأخير لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه وإذ اختصمه الطاعنون في الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده المذكور.
2 - النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً.
3 - إذ كان الحكم المطعون قد انتهى إلى أن دعوى تثبيت الملكية التي أقامتها المطعون ضدها الأولى قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الملاك على الشيوع ومنهم البائعة للطاعنين ولم تكتمل للبائعة والطاعنين من بعدها مدة خمسة عشر سنة من تاريخ صدور الحكم في الدعوى رقم..... مدني كلي طنطا وحتى رفع الدعوى المطروحة وخلص من ذلك إلى عدم توافر شروط كسب الملكية بالتقادم في حق الطاعنين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 342 لسنة 1979 مدني جزئي قطور على المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصتها الميراثية المخلفة عن والدها البالغ قدرها 9 س 4 ط 1 ف شائعة في مساحة 23 س 10 ط 9 ف والتي قضي بتثبيت ملكيتها لها في الدعوى رقم 112 لسنة 1964 مدني كلي طنطا تدخل الطاعنون والمطعون ضده الأخير في الدعوى هجومياً باعتبار أنهم مالكين للمساحات المبينة بعقد شرائهم والتي تم شرائها من إحدى الورثة وبوضع اليد منذ تاريخ الشراء وامتداداً لوضع يد البائعة لهم والتي تدخل في مشروعي الفرز والتجنيب. قضت المحكمة الجزئية بوقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائياً في النزاع حول الملكية وإحالة الدعوى بشأن هذا النزاع إلى محكمة طنطا الابتدائية المختصة قيمياً بنظر الدعوى حيث قيدت برقم 606 لسنة 1982 مدني كلي طنطا. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بقبول تدخل الطاعنين والمطعون ضده الأخير خصوماً ثلثاً في الدعوى وفي موضوع التدخل برفضه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 375 لسنة 34 ق طنطا، كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم 444 لسنة 34 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وأحالتهما إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود إثباتاً ونفياً قضت في موضوع الاستئناف رقم 375 لسنة 34 طنطا برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وفي موضوع الاستئناف رقم 444 لسنة 34 ق بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المطعون ضده الأخير لمساحة ستة عشر قيراطاً. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير وفي الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير لأنه لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه.
حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأخير لم يكن طرفاً فإن الحكم المطعون فيه وإذ اختصمه الطاعنون في الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده المذكور.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم اشتروا من المرحومة......... مورثة المطعون ضدهم مساحة 5 س، 1 ط، 1 ف وقد آلت الملكية إلى البائعة لهم عن طريق الميراث عن زوجها وجزء أخر عن والدها وهو لا يتعارض مع ملكية المطعون ضدها الأولى الشائع في مساحة 23 س، 10 ط، 9 ف مما يقتضي استبعاد القدر مشتري الطاعنين عند الفرز والتجنيب لأن المطعون ضدها الأولى إحدى ورثة البائعة لهم ويمتنع عليها التعرض للطاعنين باعتبارها خلف عام للبائعة وتلتزم بنقل ملكية الحق المبيع وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض تدخل الطاعنين لأن عقد شرائهم عرفي لم يسجل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني على أنه إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرزاً من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً لما كان ذلك وكان الطاعنون يستندون في تدخلهم إلى ملكيتهم لجزء مفرز من أرض النزاع استناداً إلى وضع اليد وإلى العقد العرفي المؤرخ 14/ 12/ 1978 والذي قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 221 لسنة 1981 جزئي قطور وكانت أرض النزاع ضمن قدر أكبر مملوك على الشيوع للمطعون ضدهم وللبائعة للطاعنين ولم تتم القسمة بين الشركاء المشتاعين ومن ثم فلا يجوز للطاعنين طلب تثبيت ملكيتهم لما اشتروه مفرزاً قبل القسمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون إنهم اشتروا قدراً محدداً من أحد الملاك على الشيوع وهي المرحومة......... ووضعوا يدهم عليه فإذا أجريت القسمة ووقع هذا القدر في نصيب البائعة استمر وضع يدهم الذي يكمل وضع يد البائعة لهم وإذا وقع في نصيب البائعة جزء آخر انتقل وضع يدهم إليه ولا يكون للحكم الذي صدر بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى أي أثر في وضع يدهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحكم الصادر بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى قاطع التقادم وضع اليد البائعة لهم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن دعوى تثبيت الملكية التي أقامتها المطعون ضدها الأولى قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الملاك على الشيوع ومنهم البائعة للطاعنين ولم تكتمل للبائعة وللطاعنين من بعدها مدة خمسة عشر سنة تاريخ صدور الحكم في الدعوى رقم 112 لسنة 1969 مدني كلي طنطا وحتى رفع الدعوى المطروحة وخلص من ذلك إلى عدم توافر شروط كسب الملكية بالتقادم في حق الطاعنين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.