أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 478

جلسة 25 من يوليو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة وشكري جمعة ومحمد إسماعيل غزالي.

(253)
الطعن رقم 190 لسنة 56 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" أسباب الإخلاء. عقد "فسخ العقد". نظام عام.
تعيين أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام. ورودها في تلك التشريعات على سبيل الحصر. مؤداه. عدم طلب إخلائها إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ متى تعارض هذا الشرط مع تلك الأسباب.
(2) حكم "تسبيب الحكم" "ما لا يعد قصوراً". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمله. النعي عليه في الأخرى - بفرض صحته - غير منتج.
1 - الدعوى التي يقيمها المؤجر بفسخ عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى بإخلاء العين المؤجرة ويعتبر طلب الإخلاء مندمجاً في طلب الفسخ وأثر حتمي للقضاء به، وأنه ولئن كانت القواعد العامة في القانون المدني إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة - وفقاً لما نصت عليه المادة 158 منه - تجيز في العقود الملزمة للجانبين الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بما يؤدي إلى وقوع الفسخ في هذه الحالة نفاذاً لذلك الاتفاق بقوة القانون ودون أن يكون للقاضي خيار في أمره إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرين للأماكن التي تسري عليها أحكام التشريعات الاستثنائية المنظمة للإيجار رأى المشرع التدخل بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة متعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر في تلك التشريعات مما مفاده أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ في عقد الإيجار إلا إذا تعارض مع القواعد الآمرة الواردة في تلك القوانين الاستثنائية، ومن ثم فلا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لأحكام التشريع الاستثنائي إلا لسبب من الأسباب المبينة به، فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط موافقاً لما نص عليه التشريع المذكور من قواعد.
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله، فإن النعي عليه في الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2723 لسنة 1984 أمام محكمة سوهاج الابتدائية طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1972 وبإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها إليه، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد المذكور استأجر منه المطعون ضده هذه الشقة وقد تضمن العقد شرطاً فاسخاً صريحاً يقضي بفسخه في حالة نقل المطعون ضده إلى خارج محافظة الفيوم وإذ تحقق هذا الشرط بنقله إلى مدينة سوهاج قد أقام الدعوى. وبتاريخ 27/ 12/ 1984 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 60 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 20/ 11/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه استند في دعواه بفسخ عقد الإيجار إلى تحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد به بنقل المطعون ضده المستأجر - إلى خارج الفيوم، وإذ لم يعمل الحكم أثر هذا الشرط رغم تحققه بمقولة إنه لا يعد سبباً من أسباب الإخلاء الواردة بتشريعات إيجار الأماكن هذا في حين أن القواعد العامة في القانون المدني تجيز الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بفسخ عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى بإخلاء العين المؤجرة ويعتبر طلب الإخلاء مندمجاً في طلب الفسخ وأثر حتمي للقضاء به، وأنه ولئن كانت القواعد العامة في القانون المدني إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة - وفقاً لما نصت عليه المادة 158 منه - يجيز في العقود الملزمة للجانبين الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بما يؤدي إلى وقوع الفسخ في هذه الحالة نفاذاً لذلك الاتفاق بقوة القانون ودون أن يكون للقاضي خيار في أمره إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرين للأماكن التي تسري عليها أحكام التشريعات الاستثنائية المنظمة للإيجار رأى المشرع التدخل بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة متعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر في تلك التشريعات مما مفاده أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ في عقد الإيجار إلا إذا تعارض مع القواعد الآمرة الواردة في تلك القوانين الاستثنائية ومن ثم فلا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لأحكام التشريع الاستثنائي إلا لسبب من الأسباب المبينة به، فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط موافقاً لما نص عليه التشريع المذكور من قواعد، لما كان ذلك وكانت الشقة محل النزاع - وبما لا خلاف فيه بين الخصوم - خاضعة لأحكام التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن، وكان الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1972 باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه في حالة نقل المطعون ضده (المستأجر) إلى خارج محافظة الفيوم لا يتفق والأسباب التي تجيز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان وفقاً لما نصت عليه أحكام القانون رقم 46 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن ويترتب على إعمال هذا الشرط إضافة سبب جديد من أسباب الإخلاء لم يرد به نص في القانونين المذكورين الأمر الذي يتعين معه إهدار أثر هذا الشرط في هذا الخصوص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن عقد الإيجار ما زال سارياً بين طرفيه لثبوت استيفاء الطاعن للأجرة من المطعون ضده عن المدة من يناير حتى ديسمبر 1985، هذا في حين أنه أنذر المستأجر بفسخ العقد وبإخلاء العين المؤجرة بما ينفي التجديد الضمني للإيجار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه الحكمة - أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين، وكانت إحداهما كافية لحمله، فإن النعي عليه في الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سبق بيانه في الرد على السبب الأول - قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أنها لا تستند إلى أحد الأسباب التي تجيز إخلاء العين المؤجرة وفقاً للتشريع الخاص بإيجار الأماكن، وإذ كانت هذه الدعامة تتفق وصحيح القانون وكافية لحمل قضائه فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً بشأن أثر قبول الطاعن استيفاء الأجرة من المطعون ضده يضحى وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.