أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 535

جلسة 17 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.

(87)
الطعن رقم 606 لسنة 62 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
محكمة الموضوع. حقها في تكوين عقيدتها من أدلة وعناصر الدعوى.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض بين أقوال الشهود. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
تعقب المتهم في كل من جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.
(5) استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". هتك عرض.
إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات. كفايته بياناً لمؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة في طلباته الختامية.
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إغفال المحكمة الطلب المقصود به مجرد التشكيك في حصول الواقعة وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. لا عيب.
(8) هتك عرض. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر أو عدم توافر رضاء المجني عليها في جريمة هتك العرض. موضوعي. مباغته المجني عليها. يتوافر بها ركن القوة في جريمة هتك العرض.
1 - لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها.
2 - التناقض بين أقوال الشهود - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في هذه الدعوى.
3 - اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم لأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو زراع المجني عليها من الإصابات واستحالة استعماله ليده اليمنى يكون غير سديد.
5 - لما كان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس.
6 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
7 - من المقرر أن الطلب الذي يكون الهدف منه مجرد التشكيك في حصول الواقعة وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة لا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته.
8 - إن مسألة رضاء المجني عليه أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم، وكان ما أثبته الحكم من تسلل الطاعن إلى مخدع المجني عليها ليلاً ومباغتته لها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في مواقعة...... بغير رضاها بأن توجه إلى مخدعها ليلاً وغافلها أثناء نومها وقام باحتضانها وتقبيلها ثم كشف عنها ملابسها قاصداً من ذلك مواقعتها جنسياً وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو استغاثة المجني عليها وهروبه من مكان الحادث خشية القبض عليه وإحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات باعتبار أن ما نسب إليه هو جريمة هتك عرض بالقوة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال المجني عليها رغم تعدد روايتها والتفت عن دفاعه القائم على خلو زراع المجني عليها من الإصابات واستحالة استعمال الطاعن ليده اليمنى مما يكذب شهادة المجني عليها. واستند إلى تحريات الشرطة دون أن يورد مضمونها وأثار الطاعن بدفاعه أنه كان بمصلحة السجون بالقاهرة وقت الحادث وطلب أجلاً لتقديم شهادة بذلك غير أن المحكمة بعد أن استجابت لهذا الطلب عادت وفصلت في الدعوى. وأخيراً فإن المستفاد من أقوال ومسلك المجني عليها أن ما وقع عليها من أفعال كان برضاء وقبول منها. وهذا كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجناية هتك العرض بالقوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها ومن تحريات الشرطة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها وكان التناقض بين أقوال الشهود - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في هذه الدعوى، وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم لأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو زراع المجني عليها من الإصابات واستحالة استعماله ليده اليمنى يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بطلب منحه أجلاً لتقديم ما يفيد أنه كان بالقاهرة وقت الحادث فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذ لم تجبه إلى هذا الطلب - لما هو مقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية هذا فضلاً عن أن هذا الطلب الهدف منه مجرد التشكيك في حصول الواقعة وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة لا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته. لما كان ذلك، وكانت مسألة رضاء المجني عليه أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم، وكان ما أثبته الحكم من تسلل الطاعن إلى مخدع المجني عليها ليلاً ومباغتته لها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة، وكانت الأدلة التي ساقها للتدليل على ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.