أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 64

جلسة 11 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وحسن أبو المعالي أبو النصر وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.

(7)
الطعن رقم 46468 لسنة 59 القضائية

(1) جريمة "أركانها". شيك بدون رصيد. نصب. اشتراك.
جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي جريمة الساحب. تمامها بإعطاء الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بأن ليس له رصيد قابل للسحب. أساس ذلك؟
تظهير الشيك من المستفيد أو حامله إلى آخر. لا يعد إصداراً له. أثر ذلك: عدم قيام جريمة المادة 337 عقوبات في حقه، ولو كان يعلم وقت التظهير بعدم وجود مقابل وفاء لدى المسحوب عليه.
عدم اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. ثبوت اشتراكه معه بطريق من طرق الاشتراك. لا يحول دون عقابه باعتباره نصباً. أساس ذلك؟
(2) دعوى مدنية "الصفة فيها". شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تداول الشيك بالطرق التجارية متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه. تظهيره تظهيراً صحيحاً ينقل ملكيته إلى المظهر إليه ويخضعه لقاعدة تطهيره من الدفوع. تحقق صفة المظهر إليه الأخير في الادعاء المباشر والمطالبة بالتعويض الناشئ عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
1 - من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك، ومن ثم فإن التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 من قانون العقوبات ولو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه، كما أن المظهر لا يعتبر شريكاً للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إلا إذا ثبت أنه اشترك معه - بأي طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصباً متى ثبت في حق المظهر أركان هذه الجريمة.
2 - لما كان من المستقر عليه أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين وإذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره متى وقع صحيحاً أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهير الدفوع بما يجعل العلاقة في شأن غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره. لما كان ذلك، فإن صفة المدعي بالحق المدني باعتباره المظهر إليه الأخير في تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر وفي المطالبة بالتعويض الناشئ عن الجريمة تكون قائمة لوقوع الضرر المباشر عليه ولا يكون الحكم المطعون فيه معيباً إذا هو التفت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن لكونه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الدرب الأحمر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب - وطلب معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك، ومن ثم فإن التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 من قانون العقوبات ولو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه، كما أن المظهر لا يعتبر شريكاً للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إلا إذا ثبت أنه اشترك معه - بأن طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصباً متى ثبت في حق المظهر أركان هذه الجريمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن هو ساحب الشيك موضوع الدعوى - وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه - ومن ثم فإن نعيه بانتفاء صفته فيها يضحى غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته - بما لا يماري فيه الطاعن - أن الشيك موضوع الدعوى صادر من الطاعن بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 1985 بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع الأزهر وأنه صادر لأمر حامله - حسبما جاء بمذكرة أسباب الطعن - وأن المستفيد الأول من الشيك هو........ الذي ظهره إلى المطعون ضده والذي تقدم إلى البنك لصرف قيمته فأفاده بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المؤقت المطالب به. لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين وإذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره متى وقع صحيحاً أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهير الدفوع بما يجعل العلاقة في شأن غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره. لما كان ذلك، فإن صفة المدعي بالحق المدني باعتباره المظهر إليه الأخير في تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر وفي المطالبة بالتعويض الناشئ عن الجريمة تكون قائمة لوقوع الضرر المباشر عليه ولا يكون الحكم المطعون فيه معيباً إذا هو التفت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن لكونه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.