أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 541

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة، كمال نافع نائب رئيس المحكمة، يحيى عارف وأحمد الحديدي.

(262)
الطعن رقم 421 لسنة 53 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن". نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن. "الأماكن التي تشغل بسبب العمل".
(1) خضوع المكان لقوانين إيجار الأماكن. مناطه. قيام علاقة إيجارية عنه. المادة الأولى من قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة.
(2) الأماكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام قوانين الإيجار عليها مناطه. أن يكون شغلها مرده علاقة العمل.
(3) القائمين بخدمات العاملين بالمنشأة أو أبنائهم. لا تربطهم بالمنشأة علاقة عمل. ثبوت أن سكناهم مردها علاقة إيجارية. أثره. امتداد العقد طبقاً لقوانين الإيجار.
(4 - 5) إيجار "إيجار الأماكن" "إثبات الإيجار". محكمة الموضوع "مسائل الواقع" نقض "سلطة محكمة النقض".
(4) إثبات العلاقة الإيجارية من سلطة محكمة الموضوع. متى كان استخلاصها سائغاً.
(5) انتهاء الحكم في قضاء صحيحاً إلى ثبوت العلاقة الإيجارية - اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
1 - قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة عنيت بتحديد نطاق تطبيقها سواء من حيث طبيعة المكان وموقعه أو من حيث الرابطة العقدية المبرمة بشأنه، ومن ثم فقد حرص كل من هذه القوانين، وبصدد الرابطة العقدية على النص في المادة الأولى منه على أن أحكامه لا تسري إلا على الأماكن المؤجرة أي التي مردها عقد إيجار، بحيث إذا انتفت تلك العلاقة الإيجارية سواء لعدم وجود رابطة تعاقدية أصلاً أو بوجود رابطة عقدية غير إيجارية فإن المكان يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ويخضع للقواعد العامة....... هذه القاعدة تسري حيث يكون شغل المكان مرده علاقة عمل.
2 - أصدر المشرع القانون رقم 564 لسنة 1955 ونص في المادة الأولى منه على أنه "لا تسري أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكنى عمال هذه المرافق، وإذ كان القانون المذكور قد قصر الأمر على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، إلا أن القانون 52 لسنة 1969 قد عممها بالنسبة لكافة المساكن التي تشغل بسبب العمل سواء كانت تابعة لجهة حكومية أو لشركة قطاع عام أو خاص أو لأحد الأفراد بما أورده في الفقرة الأولى من المادة الثانية من أنه "لا تسري أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق، والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل "ثم صدر القانون 49 لسنة 1977 ملتزماً ذات نهج القانون الأخير إذ نص في الفقرة "أ" من المادة الثانية على أنه لا تسري أحكام هذا الباب على ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل وجلي في هذه النصوص جميعاً أن أحد شروط الخضوع لأحكامها والخروج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن أن يكون شغل المسكن مرده علاقة العمل ولا يتأتى ذلك إلا أن يكون شاغل المسكن عامل لدى رب عمل المنشأة أو المرافق التابع له المسكن.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القائمين على خدمة العاملين بالمرفق لا تربطهم علاقة عمل بالمرفق، وكان المطعون ضده وهو مدرس بوزارة التربية والتعليم يقوم بالتدريس في أحد مدارسها لا تربطه ثمة علاقة عمل بالشركة، ولا ينال من ذلك أن يقوم بالتدريس لأبناء العاملين بالشركة الملتحقين بالمدرسة الحكومية التي يعمل بها، ومن ثم فإن شغله أحد مساكن الشركة المخصصة لسكنى عمالها وموظفيها لا يكون مرده علاقة عمل ويحق له التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبينة إذا ما تحققت العلاقة الإيجارية.
4 - إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
5 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت العلاقة الإيجارية مستدلاً بذلك من إيصال مقابل الانتفاع الصادر من الشركة وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة وهي رفض الدعوى فلا يبطله ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ، إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2927 لسنة 1980 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضده من شقة النزاع وهي إحدى شقق الشركة التي تشغل بسبب العمل وقد منح المطعون ضده حق الانتفاع باعتباره قائماً بالتدريس لأبناء العاملين فيها بإحدى المدارس داخل كردون الشركة، والتابعة لوزارة التربية والتعليم. وإذ انقضت العلاقة بإحالته إلى التعاقد فقد نبهت عليه بالإخلاء إلا أنه لم يمثل فأقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضهما - استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 295 لسنة 28 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 9/ 1/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وحاصل ذلك أنه وفقاً لنص المادة الأولى من القانون 564 لسنة 1955 لا تسري أحكام القانون 121 لسنة 1947 على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكن موظفي وعمال هذه المرافق وأجاز في مادته الثالثة إخراج المنتفع من المسكن ولو كان شغله له سابقاً على العمل بهذا القانون ذلك إذا زال الغرض الذي من أجله أعطى السكن وإذ كان الثابت أن المطعون ضده يعمل بوزارة التربية والتعليم ومنحته الشركة مسكناً من المساكن الملحقة بالشركة والمخصصة لموظفيها بمناسبة قيامه بالتدريس لأبناء العاملين بها ولم تحرر له عقد إيجار فإنه يخضع لأحكام القانون 564 لسنة 1955 ولو كان شغله للمسكن سابقاً على العمل به كما أن الإيصال الصادر من الشركة واستدل به الحكم على العلاقة الإيجارية لا يفيد ذلك لأنه مقابل انتفاع سدده المطعون ضده نقداً باعتبار أنه ليس من العاملين بالشركة الذين يتم استقطاع مقابل الانتفاع من مرتباتهم شهرياً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وانتهى لانطباق أحكام القانون 121 لسنة 1947 الذي نشأت العلاقة في ظله دون أحكام القانون 564 لسنة 1955 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة عنيت بتحديد نطاق تطبيقها سواء من حيث طبيعة المكان وموقعه أو من حيث الرابطة العقدية المبرمة بشأنه، ومن ثم فقد حرص كل من هذه القوانين، وبصدد الرابطة العقدية، على النص في المادة الأولى منه على أن أحكامه لا تسري إلا على الأماكن المؤجرة أي التي مردها عقد إيجار، بحيث إذا انتفت تلك العلاقة الإيجارية سواء بعدم وجود رابطة تعاقدية أصلاً أو بوجود رابطة عقدية غير إيجارية فإن المكان يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ويخضع للقواعد العامة، ولئن كانت هذه القاعدة تسري حيث يكون شغل المكان مرده علاقة عمل، إلا أن المشرع حرص على تأكيد خروج هذه الحالة عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن فأصدر القانون رقم 564 لسنة 1955 ونص في المادة الأولى منه على أنه "لا تسري أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكنى عمال هذه المرافق، وإذ كان القانون المذكور قد قصر الأمر على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، إلا أن القانون 52 لسنة 1969 قد عممها بالنسبة لكافة المساكن التي تشغل بسبب العمل سواء كانت تابعة لجهة حكومية أو لشركة قطاع عام أو خاص أو لأحد الأفراد ما أورده في الفقرة الأولى من المادة الثانية من أنه "لا تسري أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل "ثم صدر القانون 49 لسنة 1977 ملتزماً ذات نهج القانون الأخير إذ نص في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية على أنه "لا تسري أحكام هذا الباب على ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل" وجلي في هذه النصوص جميعاً أن أحد شروط الخضوع لأحكامها والخروج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن أن يكون شغل المسكن مرده علاقة العمل ولا يتأتى ذلك إلا أن يكون شاغل المسكن عامل لدى رب عمل المنشأة والمرافق التابع له المسكن، ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القائمين على خدمة العاملين بالمرفق لا تربطهم علاقة عمل بالمرفق، وكان المطعون ضده وهو مدرس بوزارة التربية والتعليم يقوم بالتدريس في أحد مدارسها لا تربطه ثمة علاقة عمل بالشركة، ولا ينال من ذلك أن يقوم بالتدريس لأبناء العاملين بالشركة الملتحقين بالمدرسة الحكومية التي يعمل بها، ومن ثم فإن شغله أحد مساكن الشركة المخصصة لسكنى عمالها وموظفيها لا يكون مرده علاقة عمل ويحق له التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبنية إذا ما تحققت العلاقة الإيجارية، لما كان ذلك وكان إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت العلاقة الإيجارية مستدلاً بذلك من إيصال مقابل الانتفاع الصادر من الشركة وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة وهي رفض الدعوى فلا يبطله ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ - إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تبطله ويكن النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.