أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 98

جلسة 18 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.

(13)
الطعن رقم 4041 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بعد الميعاد. وعدم تقديم أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه".
بطلان الاعتراف. لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه.
(3) إثبات "اعتراف" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير أقوال الشهود وصلتها بالاعتراف المدعي ببطلانه. موضوعي. مؤدى ذلك؟
(4) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن". سرقة. إكراه.
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
(5) سرقة. إخفاء أشياء مسروقة. ظروف مشددة. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة بالظروف المشددة. مسألة نفسية. لمحكمة الموضوع تبينها من أقوال الشهود والاعترافات وظروف الواقعة وملابساتها.
(6) إثبات "بوجه عام" "قرائن". إخفاء أشياء مسروقة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
نفي المتهم علمه بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها. لا يقيد المحكمة. لها استخلاص العلم من قرائن الأحوال في الدعوى.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة جنايات الجيزة في الثامن والعشرين من ديسمبر سنة 1993 بيد أن المحكوم عليها الأولى........... لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ السابع والعشرين من إبريل سنة 1994 بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوزها هذا الميعاد كما لم تقدم أسباباً لطعنها ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلاً.
2 - من المقرر أن بطلان الاعتراف لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاعتراف المدعي ببطلانه.
3 - لما كان تقدير أقوال الشهود وتحديد مدى صلتها بالاعتراف هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالاعتراف المدعي ببطلانه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ بها.
4 - لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها من الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهو دليل مستقل عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة عن جريمة بعينها عن بينة بظروفها المشددة لا يخرج عن كونه مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود واعترافات المتهمين بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الواقعة وما توحي به ملابساتها.
6 - من المقرر أنه لا عبرة بنفي الطاعن علمه بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها لأن ذلك لا يقيد المحكمة بما لها من سلطة مطلقة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وفي أن تستخلص العلم بالجريمة وظروفها من قرائن الأحوال في الدعوى وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخر قضى ببراءته ( أ ) المتهمة الأولى سرقت المصوغات والمشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ......... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن وضعت له مادة مخدرة في الشراب وما أن احتساه حتى فقد وعيه فشلت بذلك مقاومته وتمكنت بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات (ب) المتهم الثاني أخفى الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة المبينة بالوصف الأول مع عمله بأنها متحصله من السرقة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات........ لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 44 مكرراً، 314/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبه المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة جنايات الجيزة في الثامن والعشرين من ديسمبر سنة 1993 بيد أن المحكوم عليها الأولى.......... لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ السابع والعشرين من إبريل سنة 1994 بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوزها هذا الميعاد كما لم تقدم أسباباً لطعنها ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني........ قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن عول على الاعتراف المنسوب للطاعن بمحضر الضبط بالرغم من أنه كان وليد إكراه وقع عليه بقسم الشرطة ورغم خلو الأوراق مما يفيد علمه بأن تلك الأشياء متحصله من جريمة فضلاً عن أن المتهمة الأولى نفت علمه بالسرقة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة السرقة مع علمه بذلك التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي لمركز علاج التسمم بالقاهرة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بطلان الاعتراف لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاعتراف المدعي ببطلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شهود الإثبات باعتبارها دليلاً مستقلاً عن الاعتراف المنسوب للطاعن، وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالاعتراف هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالاعتراف المدعي ببطلانه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهو دليل مستقل عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بشأن نفي علمه بأن الأشياء المضبوطة متحصلة من جناية سرقة بطريق الإكراه والتي ارتكبتها المتهمة الأولى في قوله "إن الثابت من الأوراق أن المتهم الثاني - الطاعن - قد تم ضبطه مشاركاً للمتهمة الأولى في ارتكاب جريمة مماثلة بدائرة قسم النزهة وأنه يعايش المتهمة الأولى وتربطهما صلة وثيقة منذ فترة طويلة وأنهما ينفقان من حصيلة بيع المسروقات مما تستخلص منه المحكمة علم المتهم الثاني بما تمارسه المتهمة الأولى من نشاط إجرامي في ارتكاب السرقات بطريق التخدير وأن ما تحصل عليه منها كان من حصيلة هذا الجرم، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في استخلاص علم الطاعن بأن الأشياء التي دين بإخفائها متحصلة من جناية السرقة سالفة الذكر ذلك بأن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة عن جريمة بعينها عن بينة بظروفها المشددة لا يخرج عن كونه مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود واعترافات المتهمين بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الواقعة وما توحي به ملابساتها، كما أنه لا عبرة بنفي الطاعن علمه بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها لأن ذلك لا يقيد المحكمة بما لها من سلطة مطلقة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وفي أن تستخلص العلم بالجريمة وظروفها من قرائن الأحوال في الدعوى وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.