أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 580
جلسة 29 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.
(266)
الطعن رقم 699 لسنة 55 القضائية
ضرائب "ضريبة الدمغة" الطعن الضريبي". دعوى.
الطعن على تقدير مأمورية الضرائب لضريبة الدمغة على المحررات. سبيله. وجوب التزام الممول
بالطريق الذي رسمه القانون للتظلم من التقدير وفقاً للمادتين 6، 10 من قانون ضريبة
الدمغة 111 لسنة 1980 وإلا صار الربط نهائياً وأصبحت الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقدير
المأمورية، الدعوى التي يقيمها الممول مباشرة إلى المحكمة الابتدائية طعناً في تقديرات
المأمورية دون اتباع ما رسمه القانون. غير مقبولة. علة ذلك.
مفاد ما نصت عليه المادتان السادسة والعاشرة من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون
رقم 111 لسنة 1980 أن لمأمورية الضرائب المختصة تقدير ضريبة الدمغة على المحررات إذا
لم يضمنها أصحاب الشأن قيمة التعامل أو إذا كانت القيمة المحددة فيها تقل بمقدار يزيد
على عشر القيمة الحقيقية وفقاً لما يتكشف لها من أدلة وقرائن - كذلك عند عدم تقديم
المحررات والمستندات للاطلاع عليها أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء
الضريبة كما تحدد الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقاً لما يتكشف لها من الاطلاع أو
المعاينة، وعليها إخطار الممول بالتقدير أو بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه مصحوب
بعلم الوصول مبيناً به التقدير أو المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التي استحقت
عليها الضريبة أو فروقها حسب الأحوال وللممول أن يتظلم من هذا التقدير بكتاب موصى عليه
بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة
50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار بالتقدير
وإلا صار الربط نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقديرات المأمورية، وللممول
أن يطعن في قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تسلمه القرار، ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية
أو المنازعات المشار إليها أربعين يوماً من تاريخ إعلان الحكم، مما مؤداه عدم جواز
التجاء الممول إلى المحكمة الابتدائية مباشرة طعناً في تقديرات المأمورية سالفة البيان
سواء لعدم استحقاقها أصلاً لعدم تحرير محررات أو وجود مستندات أو للمنازعة في القيمة
التي اتخذت أساساً للتقدير وبالتالي عدم قبول الدعوى التي يقيمها الممول ابتداء أمام
المحكمة الابتدائية بالمنازعة في أمر مما تقدم باعتبارها جهة طعن في قرار لجنة الطعن
التي أوجب القانون الالتجاء إليها أولاً - بالتظلم من تقرير المأمورية خلال ثلاثين
يوماً من إخطاره به إليها لإحالته إلى اللجنة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون
ضده أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 1618 لسنة 1981 مدني كلي الفيوم ضد المصلحة
الطاعنة انتهى فيها إلى طلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 105.290 جنيه مما طالبته به
مأمورية ضرائب الفيوم كرسم دمغة رغم أنه لا يمسك دفاتر منتظمة ولا توجد لديه أية مستندات
أو فواتير، كما أنها غالت في تقدير الضريبة المستحقة على الإعلان الخاص بمحله، مما
دعاه إلى إقامة الدعوى بطلباته السالفة - دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير
الطريق القانوني - وبتاريخ 24/ 5/ 1982 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم
تقريره أجابت بتاريخ 24/ 5/ 1983 المطعون ضده لطلباته استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم 625 لسنة 19 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 9/ 1/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ
أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون
111 لسنة 1980 على عدم توافر شروط إعماله فضلاً عما ذهب إليه الحكم الابتدائي من عدم
خضوع دعوى الممول ببراءة ذمته من دين الضريبة لمواعيد الطعن في قرارات لجان التقدير
في حين أن المادة السادسة من ذات القانون حددت إجراءات ومواعيد الطعن على تقدير ضريبة
الدمغة أياً كان وجه المنازعة فيها ورتب على مخالفتها صيرورة الربط نهائياً.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادتان السادسة والعاشرة من قانون
ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن لمأمورية الضرائب المختصة تقدير
ضريبة الدمغة على المحررات إذا لم يضمنها أصحاب الشأن قيمة التعامل أو كانت القيمة
المحددة فيها تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية وفقاً لما يتكشف لها من أدلة
وقرائن وكذلك عند عدم تقديم المحررات والمستندات للاطلاع عليها أو إتلافها قبل انقضاء
أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة كما تحدد الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقاً لما
يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة، وعليها إخطار الممول بالتقدير أو بالضريبة أو فروقها
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مبيناً به التقدير أو المحررات أو الوقائع أو التصرفات
أو غيرها التي استحقت عليها الضريبة أو فروقها حسب الأحوال وللممول أن يتظلم من هذا
التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن
المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تسلمه الإخطار بالتقدير وإلا صار الربط نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقديرات
المأمورية، وللممول أن يطعن في قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم
في دائرتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه القرار، ويكون ميعاد استئناف الأحكام
الصادرة من المحاكم الابتدائية أو المنازعات المشار إليها أربعين يوماً من تاريخ إعلان
الحكم، مما مؤداه عدم جواز التجاء الممول إلى المحكمة الابتدائية مباشرة طعناً في تقديرات
المأمورية سالفة البيان سواء لعدم استحقاقها أصلاً لعدم تحرير المحررات أو وجود مستندات
أو للمنازعة في القيمة التي اتخذت أساساً للتقدير وبالتالي عدم قبول الدعوى التي يقيمها
الممول ابتداء أمام المحكمة الابتدائية بالمنازعة في أمر مما تقدم باعتبارها جهة طعن
في قرار لجنة الطعن التي أوجب القانون الالتجاء إليها أولاً - بالتظلم من تقرير المأمورية
خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به إليها لإحالته إلى اللجنة. لما كان ذلك وكان المطعون
ضده أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية مباشرة بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 105.290
جنيه من الـ 110.090 جنيه التي طالبته به مأمورية ضرائب الفيوم بكتابها المؤرخ 29/
7/ 1981 الموصى عليه كضريبة دمغة على محررات عن معاملات نسبت إليه إبرامها فيها وعلى
اللافتة الموضوعة على محله بدعوى عدم إمساكه دفاتر منتظمة، وأنه لم يقم بتحرير عقود
وأن الدمغة المستحقة على اللافتة 4.800 جنيه لا 8.340 جنيه وهي منازعة في تقدير المأمورية
لضريبة الدمغة في حالات نصت عليها المادتان السادسة والعاشرة آنفتا الذكر يتعين مباشرتها
بالطريق الذي رسمته المادة السادسة وفي الميعاد الذي حددته وإلا صار الربط نهائياً
وأصبحت الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقدير المصلحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.