أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 593

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي، عزت البنداري ومحمد عبد العزيز الشناوي.

(268)
الطعن رقم 205 لسنة 58 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" تسوية. دعوى "رفع الدعوى" حكم "تسبيب الحكم" الخطأ في القانون.
ميعاد رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة 11 ق 7 السنة 84 في شأن تسوية حالات بعض العاملين. امتداده إلى 30 يونيه سنة 85 م 1 ق 138 لسنة 84. مخالفة ذلك - خطأ في القانون.
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى عدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها في 28/ 3/ 1985، بعد التاريخ الذي حددته المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 لرفع الدعوى فيما يتعلق بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المذكور، وهو 30/ 6/ 1984 في حين أن المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1984 قد نصت على أنه "تمد المهلة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين حتى 30 من يونيه سنة 1985" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى، ولا يغير من ذلك ما جرى به منطوقه من تأييد الحكم المستأنف لأنه قد أقام هذا القضاء في أسبابه - رغم ما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى على أن "القضاء برفض الدعوى وعدم قبولها يستويان من حيث الأثر في الخصومة. ومن ثم فترى تأييد الحكم المستأنف" فإن قضاءه يكون في حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 937 سنة 1985 مدني كلي قنا على المطعون ضدها - ........ - وطلبوا الحكم بتسوية حالتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984، وقراري وزير التنمية الإدارية رقمي 2978، 3887 لسنة 1984 وإعطائهم كافة الحقوق والمميزات القانونية والمادية. وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الشركة المطعون ضدها منذ تاريخ تعيين كل منهم، وقد صدر القانون رقم 7 لسنة 1984 بتسوية حالة بعض العاملين. كما أصدر وزير التنمية الإدارية القرارين رقمي 2978، 3887 بتحديد المؤهلات التي تمنح حامليها المزايا المشار إليها في القانون سالف الذكر، وإذ توافرت لديهم كافة الشروط الواردة بها، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان، وبتاريخ 29/ 11/ 1985 قضت المحكمة بندب خبير، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 11/ 11/ 1986 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 سنة ق قنا، وبتاريخ 29/ 11/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون، في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أنها رفعت بعد التاريخ الذي حدده القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو 30/ 6/ 1984، في حين أن القانون رقم 138 لسنة 1984 صدر بمد الأجل المحدد لرفع الدعوى إلى 30/ 6/ 1985، وقد أقاموا الدعوى في 28/ 3/ 1985 وإذ حجب هذا الخطأ الحكم المطعون فيه عن بحث أحقيتهم في تسوية حالتهم طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1984 باعتبارهم من حملة المؤهلات المتوسطة التي توقف منحها فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى عدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها في 28/ 3/ 1985، بعد التاريخ الذي حددته المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لرفع الدعوى فيما يتعلق بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المذكور، وهو 30/ 6/ 1984، في حين أن المادة الأولى من القانون برقم 138 لسنة 1984 قد نصت على أنه "تمد المهلة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين حتى 30 من يونيه سنة 1985". فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى، ولا يغير من ذلك ما جرى به منطوقه من تأييد الحكم المستأنف لأنه قد أقام هذا القضاء في أسبابه - رغم ما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى على أن القضاء برفض الدعوى وعدم قبولها يستويان من حيث الأثر في الخصومة. ومن ثم فترى تأييد الحكم المستأنف "فإن قضاءه يكون في حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى"، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.