أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 602

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس (نائبي رئيس المحكمة)، السيد خلف وفؤاد شلبي.

(270)
الطعن رقم 675 لسنة 56 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "بعض أنواع الإيجار" "الأماكن التي تشغل بسبب العمل". حكم. عيوب التدليل "الفساد في الاستدلال".
(1) الأماكن الملحقة بالمدارس والمساجد والكنائس والمخصصة لسكنى بعض العاملين بها التي ترتبط الإقامة فيها مع شغل الوظيفة. لها طبيعة خاصة. زوال السند القانوني لتلك الإقامة بانتهاء العلاقة الوظيفية. علة ذلك.
(2) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى إخلاء المطعون عليهما من العين المؤجرة لهما بسبب العمل على سند من التحاق المطعون عليه الأول بالعمل بالمدرسة قبل تحرير عقد الإيجار وخلو العقد من الإفصاح عن علاقة العمل واسم المطعون عليها الثانية فساد في الاستدلال.
1 - الأماكن الملحقة بالمدارس والمساجد والكنائس والمخصصة لسكنى بعض العاملين بها ممن تقتضي طبيعة وظائفهم الإقامة بها لها طبيعة خاصة تحتم ارتباط الإقامة بها مع شغل الوظيفة بحيث إذا انفصمت عرى تلك العلاقة الوظيفية انتهت بالتبعية لذلك وبطريق اللزوم الإقامة فيها وزال سندها القانوني لأن تلك الأماكن لم تشيد بقصد الاستفادة من أجرتها وعائدها الدوري وإنما للتيسير على العاملين بها لأدائهم أعمال وظائفهم.
2 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من التحاق المطعون عليه الأول بالعمل بالمدرسة قبل تحرير عقد الإيجار له - عن حجرتين بها - باثني عشر عاماً وخلو العقد من الإفصاح عن علاقة العمل ومن اسم المطعون عليها الثانية سنداً لقضائه برفض الدعوى - دعوى إخلائهما من العين المؤجرة لسبب العمل - وهي أسباب لا تؤدي بذاتها إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم وأقام عليها قضاءه. فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين بصفتهما أقاما الدعوى رقم 2062 لسنة 1983 مدني المنيا الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة لهما بسبب العمل وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1974 والتسليم، وقالا بياناً لذلك إن الطاعن الأول أجر للمطعون عليه الأول حجرتين بمدرسة الأقباط الكاثوليك لإقامته وزوجته المطعون عليها الثانية وذلك بحكم عملهما بتلك المدرسة ونظراً لبلوغ المطعون عليه الأول سن التقاعد وفصل المطعون عليها الثانية وانتهاء علاقة العمل فإن عقد الإيجار يكون منتهياً. وبتاريخ 4/ 12/ 1984 حكمت المحكمة للطاعنين بطلباتهما، استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 21 ق لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" التي حكمت بتاريخ 25/ 12/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أن عقد الإيجار لم يكن بسبب علاقة العمل استناداً إلى خلوه من الإشارة إلى تلك العلاقة ومن بيان اسم المطعون عليها الثانية فضلاً عن تراخي تحرير عقد الإيجار إلى ما بعد التحاق المطعون عليه الأول بالعمل بالمدرسة باثني عشر عاماً وعدم المطالبة بانتهاء ذلك العقد فور إحالة المطعون عليه الأول إلى المعاش، في حين أن شغل المساكن الملحقة بالمدارس أو الكنائس لا يكون إلا بسبب العمل بها، ولم يستلزم القانون أن يتضمن عقد الإيجار سبب شغل العين وأن التراخي في تحرير عقد الإيجار إنما كان بسبب شغل المكان المؤجر عند التحاق المطعون عليه الأول بالعمل بالمدرسة وأن عدم رفع الدعوى فور انتهاء تلك العلاقة إنما كان بسبب استمرار زوجته - المطعون عليها الثانية - في شغل العين بسبب استمرارها في العمل.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الأماكن الملحقة بالمدارس والمساجد والكنائس والمخصصة لسكنى بعض العاملين بها ممن تقتضي طبيعة وظائفهم الإقامة بها لها طبيعة خاصة تحتم ارتباط الإقامة بها مع شغل الوظيفة بحيث إذا انفصمت عرى تلك العلاقة الوظيفية انتهت بالتبعية لذلك وبطريق اللزوم الإقامة فيها وزال سندها القانوني، لأن تلك الأماكن لم تشيد بقصد الاستفادة من أجرتها وعائدها الدوري وإنما للتيسير على العاملين بها لأدائهم أعمال وظائفهم، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من التحاق المطعون عليه الأول بالعمل بالمدرسة قبل تحرير عقد الإيجار له - عن حجرتين بها - باثني عشر عاماً وخلو العقد من الإفصاح عن علاقة العمل ومن اسم المطعون عليها الثانية سنداً لقضائه برفض الدعوى وهي أسباب لا تؤدي بذاتها إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم وأقام عليها قضاءه، فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.