أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 577

جلسة 20 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى.

(89)
الطعن رقم 6222 لسنة 60 القضائية

(1) قتل خطأ. خطأ. مسئولية جنائية.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي.
(2) قتل خطأ. جريمة "أركانها". خطأ. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الخطأ".
السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.
تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد. موضوعي.
(3) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "الإجراءات القاطعة للتقادم". أشكال في التنفيذ.
إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة التقادم. المادة 17 أ ج.
الإشكال في التنفيذ من الإجراءات القاطعة للتقادم.
1 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
2 - إن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وإن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عنصر الخطأ أو لا تعد هو مما يتعلق بموضوع الدعوى.
3 - لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات، وكان الثابت - على ما تقدم - أنه لم تمض بين أي إجراء وآخر من الإجراءات المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، كما لم تمض هذه المدة بين آخر إجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة في موضوع الدعوى، ومن ثم فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت كل من.... و.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ورعونته ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مما تسبب في انقلابها وإصابة المجني عليهما بالإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين والتي أودت بحياتهما. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة كل من..... و..... و..... و..... و..... و..... و..... و..... و...... و..... و..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر مما أدى إلى انقلابها وإصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة. ثالثاً: قاد سيارة بغير رخصة تسيير. رابعاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأرواحهم للخطر. خامساً: قبل بسيارته ركاباً في غير الأماكن المخصصة وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 34، 75/ 3، 78، 79، 80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ومحكمة جنح مركز المحلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وبتغريمه مائتي جنيه عن التهمة الأولى والثانية والرابعة وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثالثة وجنيهاً واحداً عن التهمة الخامسة استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهم الأولى والثانية والرابعة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم....... لسنة 58 ق) وهذه المحكمة قضت في 27 من إبريل سنة 1989 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهم الأولى والثانية والرابعة والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)....... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت....... لأنه في يوم..... بدائرة مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية أولاً: تسبب خطأ في موت..... و..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ورعونته ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مما تسبب في انقلابها وإصابة المجني عليهما بالإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين والتي أودت بحياتهما ثانياً: تسبب خطأ في إصابة كل من.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر مما أدى إلى انقلابها وإصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية. ثالثاً: قاد سيارة بدون رخصة تسيير. رابعاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. خامساً: قبل بسيارته ركاباً في غير الأماكن المخصصة، وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 34، 75/ 3، 78، 79، 80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل.
وحيث تخلص واقعة الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها في أنه في يوم 28/ 9/ 1983 أبلغ..... بانقلاب سيارة بطريق دمرو المحلة نتج عنه وفاة اثنين وإصابة عدد من ركابها. وبسؤاله قرر أنه كان يستقل السيارة بجوار قائدها ومعهما راكبان آخران، وكان باقي الركاب - وهم أكثر من خمسة عشر راكباً - في الصندوق الخلفي للسيارة، وأن السائق كان يقود السيارة بسرعة كبيرة تزيد على 80 كيلو متر، واستمر في السرعة ذاتها حال مروره بمنحنى في الطريق فانقلبت السيارة، بما أدى لوفاة وإصابة المجني عليهم.
وبسؤال.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... التقت أقوالهم على أنهم كانوا مع آخرين في صندوق السيارة التي كانت تسير بسرعة مما أدى إلى انقلابها.
وبسؤال المتهم قرر أنه كان يقود السيارة بسرعة عادية، وفي منحنى الطريق فوجئ بدابة حاول تفاديها ولكن عجلة القيادة اختلت في يده فانقلبت السيارة، ولم يقدم رخصة تسيير السيارة لمحرر المحضر.
ومن حيث إنه بان من الكشف الطبي على جثة.... و.... أن الأولى مصابة بكدمات بالرأس والصدر والظهر والحوض والساق اليمنى وسحجات باليد اليسرى واشتباه كسر بقاع الجمجمة، والوفاة نتيجة نزيف دموي بالمخ وصدمة عصبية شديدة وهبوط حاد بالقلب والدورة الدموية، والثاني بكدمات بالوجه والأذنين والرقبة وسحجات بالرقبة والصدر والظهر واليد والقدم اليسرى واشتباه كسر في الجمجمة، والوفاة نتيجة نزيف بالمخ وصدمة عصبية شديدة وهبوط حاد بالقلب والدورة الدموية، كما بان من الكشف الطبي إصابة..... باشتباه كسر بالضلوع اليمنى، و...... بجرح قطعي ورضوض بالوجه، و..... بجرح تهتكي بالحاجب وسحجات باليد، و..... و.... و.... و.... و..... و.... و..... باشتباه ما بعد الارتجاج، و..... بكدمة دموية أسفل العين وجرح سطحي بالساق.
ومن حيث أن المتهم مثل بالجلسة ودفع المحامي الحاضر معه بانتفاء الخطأ لأن سبب الحادث فجائي هو ظهور حيوان أمام السيارة، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لأن آخر إجراء اتخذ فيها هو حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 23 من يناير سنة 1984 والمقضى ببطلانه.
ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى ما قرره......... من تصوير للواقعة قوامه أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة كبيرة لم يخفضها في منحنى بالطريق مما أدى إلى انقلاب السيارة ونتج عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم يؤكد ذلك أن من سئلوا من المجني عليهم التقت أقوالهم على سرعة السيارة إبان الحادث، وتطرح المحكمة قالة المتهم بأن سبب الحادث ظهور دابة أمامه فجأة إذ هو قول مرسل بغير دليل لا تطمئن المحكمة له وخاصة وأن أحداً لم يؤيده فيه لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وإن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الحرج، وإن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مما يتعلق بموضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من ماديات الدعوى أن المتهم قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر وكان يتعين عليه تهدئة سرعة السيارة عند المنعطف الذي وقع به الحادث إلى الحد الذي تضمن معه الأمان أما وقد استمر في السرعة الزائدة رغم ذلك فهذا هو الخطأ بعينه وكان الثابت مما سلف بيانه أن خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ ومن ثم تتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع، فضلاً عن قيادته السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وقبوله ركاباً في غير الأماكن المخصصة لذلك، وقاد السيارة بدون رخصة تسيير حسبما هو ثابت بمحضر الضبط الذي تطمئن إليه المحكمة في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه عن الدفع بتقادم الدعوى الجنائية، فإنه لما كان الثابت من المفردات أن الجريمة ارتكبت يوم 28 من سبتمبر سنة 1983، وأنه في يوم 30 من يونيه سنة 1885 نظر استشكال المتهم في تنفيذ الحكم الصادر عليه وقضى في الجلسة ذاتها بوقف التنفيذ، وفي يوم 14 من إبريل سنة 1988 انعقدت غرفة المشورة بمحكمة النقض وقررت نظر طعن المتهم بجلسة 27 من إبريل سنة 1989، وفي تلك الجلسة قضى بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وفي 11 من مارس سنة 1990 نظر إشكال المتهم في التنفيذ وقضى فيه بوقف التنفيذ، وبجلسة 3 من فبراير سنة 1993 نظرت محكمة النقض طعن المتهم وقضت بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات، وكان الثابت - على ما تقدم - أنه لم يمض بين أي إجراء وآخر من الإجراءات المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، كما لم تمض هذه المدة بين آخر إجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة في موضوع الدعوى، ومن ثم فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن المحكمة تقضي بإدانة المتهم عملاً بمواد الاتهام وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد بالنسبة للتهم الأولى والثانية والرابعة عملاً بالمادة 23/ 2 من قانون العقوبات باعتبار أن هذه الجرائم انتظمتها خطة جنائية واحدة وقد ارتكبت لغرض واحد، مع إلزامه المصاريف الجنائية.