أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 612

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

(272)
الطعن رقم 1836 لسنة 55 القضائية

شفعة. اختصاص "الاختصاص المحلي".
إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه. وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة. حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة المادتان 942، 943 من القانون المدني.
إذ كانت المادة 942 من القانون المدني قد نصت في فقرتها الثانية على أنه يجب - خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة، وكان إيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة في خلال الموعد الذي حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدني قد حددت المحكمة التي ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التي حددت بها المادة 942/ 3 السابقة عليها المحكمة التي يجب إيداع الثمن الحقيقي بخزانتها إذ استخدام هذه العبارة في النصين بمعنى اصطلاحي واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6471 لسنة 1982 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها الأخيرة ومورث باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأخذ الحصة المبيعة الموضحة بالأوراق بالشفعة مقابل الثمن المودع خزانة المحكمة والتسليم على سند من القول بأن المطعون ضدها الأخيرة باعت للمورث سالف الذكر الحصة الموضحة بالأوراق مقابل الثمن المسمى بالعقد وقدره ألف جنيه وحين علم الطاعن بواقعة البيع أعلنهما برغبته في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة وأودع كامل الثمن الحقيقي محكمة روض الفرج الجزئية وأقام دعواه بالطلبات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية. قضت المحكمة بسقوط الحق في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4157 لسنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 16/ 4/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن نص المادة 941 من القانون المدني الذي أوجب إيداع الثمن خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار ورد مطلقاً دون تخصيص نوع المحكمة وإذ كانت المحكمة الابتدائية يتبعها أكثر من محكمة جزئية فإن المقصود بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار في مفهوم المادتين 942، 943 من القانون المدني هي المحكمة الجزئية وليست المحكمة الابتدائية وبالتالي يكون إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية صحيحاً فضلاً عن أن الإيداع إجراء شكلي لا يترتب عليه سقوط الحق في الأخذ بالشفعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية وليست المحكمة الابتدائية سقوط الحق في طلب الأخذ بالشفعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 942 من القانون المدني قد نصت في فقرتها الثانية على أنه يجب - خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة، وكان إيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة في خلال الموعد الذي حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدني قد حددت المحكمة التي ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التي حددت بها المادة 942/ 3 السابقة عليها المحكمة التي يجب إيداع الثمن الحقيقي بخزانتها إذ استخدام هذه العبارة في النصين بمعنى اصطلاحي واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه بخزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط حق الطاعن في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة تأسيساً على ما ثبت من إيداعه الثمن خزانة محكمة روض الفرج الجزئية وليست محكمة شمال القاهرة الابتدائية المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة والنعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.