أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 639

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحى، محمد محمد طيطه وشكري جمعه حسين.

(276)
الطعن رقم 1489 لسنة 56 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن. التأجير من الباطن. التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة".
(1) التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. أسباب مستقلة للإخلاء. للمؤجر طلب الإخلاء بتحقق أي منها.
(2) ترك العين المؤجرة. ماهيته. اختلافه عن التأجير من الباطن زوال صفة المستأجر عن التارك. م 31/ ب ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18/ ج ق 136 لسنة 1981.
(3) حق المستأجر في تأجير المكان المؤجر له كله أو بعضه للطلاب في غير المدن التي تقيم فيها أسرهم. م 40/ ج ق 49 لسنة 1977. عدم انطباق ذلك النص على حالة ترك المستأجر للعين المؤجرة. علة ذلك.
1 - التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. وعلى ما يبين من نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة - تعتبر أسباباً مستقلة للإخلاء للمؤجر طلب الإخلاء بتحقق أي منها.
2 - الترك في معنى المادة 31/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المقابلة للمادة 18/ ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 - ينصرف إلى حالة تخلي المستأجر عن العين المؤجرة إلى آخر لم يكن مقيماً معه وليس عليه التزام بإسكانه دون تعاقد أو أية علاقة قانونية بشأن الانتفاع بالعين وبالترك تزول عن المستأجر التارك صفته كمستأجر وهو بذلك يفترق عن حالة المستأجر الذي يتعاقد مع آخر على أن يخوله حق الانتفاع بالعين كلها أو بعضها لقاء أجر معين وهي حالة التأجير من الباطن.
3 - إذ كان مؤدى المادة 40/ ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع أعطى المستأجر حق تأجير المكان المؤجر له كله أو بعضه للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي تقيم فيها أسرهم فإن يتعين الالتزام بحدود هذا النص وعدم إطلاقه لينطبق على حالة ترك المستأجر العين المؤجرة لاختلاف الحكم والأثر في كل من الحالتين فضلاً عن أنه لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس على الحالة المأذون بها ليظل المنع من الترك الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما أذن به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم وآخرين الدعوى 1356 سنة 1980 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1971 وبإخلاء الشقة المبينة في الصحيفة وتسليمها له، وقال شرحاً لدعواه إن المطعون ضدهما الأولين استأجرا منه هذه الشقة، وإذ قاما بتأجيرها من الباطن للمدعى عليهما الثالث والرابع دون إذن منه وفي غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً فقد أقام الدعوى. وبعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين حكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 لسنة 59 ق أسيوط وفي مذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الثانية بجلسة 3/ 12/ 1983 أضاف سبباً آخر للإخلاء هو ترك المطعون ضدهما المذكورين للعين المؤجرة وتخليهما عنها للمدعى عليهما الثالث والرابع. وبتاريخ 2/ 3/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المشرع حدد معنى لترك المستأجر للعين المؤجرة له مغايراً لمعنى تأجيرها من الباطن، وإذ طلب هو من محكمة الاستئناف إخلاء الشقة موضوع النزاع للترك فقضت برفض دعواه على سند من أن المشرع أجاز التأجير من الباطن للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي تقيم فيها أسرهم، فخلطت بذلك بين ترك العين المؤجرة والتخلي عنها نهائياً وبين استغلالها في التأجير من الباطن، وحجبها هذا الخطأ عن تحقيق دفاعه الذي جرى بأن المطعون ضده الثالث لم يكن مقيماً مع أخويه المطعون ضدهما الأولين قبل تركهما تلك الشقة - مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة - وعلى ما يبين من نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة - تعتبر أسباباً مستقلة للإخلاء للمؤجر طلب الإخلاء بتحقق أي منها، والترك في معنى المادة 31/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المقابلة للمادة 18/ ج من القانون رقم 136 سنة 1981 - ينصرف إلى حالة تخلي المستأجر عن العين المؤجرة إلى آخر لم يكن مقيماً معه وليس عليه التزام بإسكانه، دون تعاقد أو أية علاقة قانونية بشأن الانتفاع بالعين وبالترك تزول عن المستأجر التارك صفته كمستأجر وهو بذلك يفترق عن حالة المستأجر الذي يتعاقد مع آخر على أن يخوله حق الانتفاع بالعين كلها أو بعضها لقاء أجر معين وهي حالة التأجير من الباطن، فإذا كان مؤدى المادة 40/ ج من القانون رقم 49 سنة 1977 المشار إليه أن المشرع أعطى للمستأجر حق تأجير المكان المؤجر له كله أو بعضه للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي تقيم فيها أسرهم، فإنه يتعين الالتزام بحدود هذا النص وعدم إطلاقه لينطبق على حالة ترك المستأجر للعين المؤجرة لاختلاف الحكم والأثر في كل من الحالتين فضلاً عن أنه لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس على الحالة المأذون بها ليظل المنع من الترك الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما أذن به - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أضاف في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف في جلسة 3/ 12/ 1983 سبباً جديداً للإخلاء هو ترك المطعون ضدهما للشقة موضوع النزاع للمدعى عليهما الثالث والرابع فواجه الحكم المطعون فيه ذلك بأن المشرع نص على بعض الحالات المستثناة من حكم إجازة طلب الإخلاء بسبب التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار أو ترك العين المؤجرة للغير من بينها قيام المستأجر بالتأجير للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي يقيم فيها أسرهم طبقاً للمادة 40/ ج من القانون رقم 49 سنة 1977 ولا يكون للمالك في هذه الحالة سوى تقاضي أجرة إضافية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وإذ حجبه هذا الخطأ عن تحقيق واقعة الترك المدعى بها، فإنه فضلاً عن ذلك يكون مشوباً بقصور يبطله.