أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 643

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحى، محمد محمد طيطه، وشكري جمعه حسين.

(277)
الطعن رقم 2068 لسنة 56 القضائية

(1) دعوى. "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من إعطائها التكييف الصحيح.
(2) عقد "تفسير العقد". إيجار "إيجار الأماكن". "عقد الإيجار".
فسخ العقد. عدم إمكان انفراد أحد العاقدين به دون رضاء المتعاقد الأخر. التقايل في عقد الإيجار. يكون باتفاق المتعاقدين على إنهائه قبل انقضاء مدته حتى ولم تم التقايل أثناء امتداد الإيجار بقوة القانون.
(3) نقض "أسباب الطعن" "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعنين في صحيفة الطعن مظاهر عدم فهم محكمة الموضوع بدرجتيها لواقع الدعوى ولا أوجه الدفاع المقول بإهدار الحكم المطعون فيه لها، نعي مجهل غير مقبول.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الأخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على فسخ العقد والتقايل عنه ومن ثم فإن التقايل في عقد الإيجار يكون باتفاق المتعاقدين على إنهاء الإيجار قبل انقضاء مدته حتى ولو تم التقايل أثناء امتداد الإيجار بحكم القانون.
3 - إذ كان الطاعنون لم يبينوا في صحيفة طعنهم نطاق عدم فهم محكمة الموضوع بدرجتيها لواقع الدعوى ولا أوجه الدفاع التي يقولون إن الحكم المطعون فيه أهدرها ولم يرد عليها ومن ثم فإن هذا النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الأول الدعوى 6836 سنة 1981 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليهم مبلغ 9400 جنيه، وقالوا بياناً لها إن المطعون ضده المذكور استصدر حكماً بإخلاء العقار المبين في الصحيفة الذي يستأجرون وحدات فيه مؤقتاً حتى يتسنى له تنفيذ قرار الترميم رقم 116 سنة 1976 ولما لم يفعل فقد اضطروا للقيام بما يحتاجه العقار من إصلاحات ضرورية ثم أقاموا الدعوى استرداداً لما أنفقوه من مبالغ في هذا الصدد. وأقام المالك على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى 2416 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب طرد الطاعنين من العقار سالف البيان وتسليمه له خالياً حتى يتمكن من هدمه وإعادة بنائه وقال شرحاً لدعواه إنه - بعد أن نفذ حكم الإخلاء المؤقت المشار إليه - ارتأى أنه من الأفضل هدم العقار وإعادة بنائه بدلاً من ترميمه واتفق مع مستأجريه على إنهاء عقود استئجارهم مقابل مبالغ تقاضاها بعضهم وتأجير وحدات في العقار الجديد للآخرين واستصدر ترخيصاً بالهدم إلا أنه فوجئ بهم يعاودون اقتحام الوحدات التي كانوا يشغلونها بغير سند فأقام دعواه. أمرت محكمة أول درجة بضم الدعويين وندبت خبيراً، فيهما، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في دعوى الطاعنين بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع إليهم مبلغ 2322 جنيهاً، وفي دعوى هذا الأخير بالإخلاء والتسليم استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 500 لسنة 41 ق الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 516 لسنة 41 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في 6/ 5/ 1986 برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لأنها لا تعدو أن تكون طعناً في قرار ترميم أقيم بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 49 سنة 1977 فالتفت الحكم عن هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه واجه الدفع بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لرفعها بعد الميعاد بما أورده من أن "هذه" "الدعوى ليست طعناً من المالك على قرار ترميم وإنما هي دعوى إخلاء للغصب ومن ثم فلا محل للدفع بعدم قبولها استناداً إلى ذلك الفهم الخاطئ" ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تبينته من وقائعها. وكان البين من أوراق الدعوى 2416 سنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية أن حقيقة طلب المطعون ضده الأول فيها هو طرد الطاعنين للغصب، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ اعتمد في قضائه بالإخلاء على إقرارات إنهاء العلاقة الإيجارية المنسوبة إليهم في حين أن أسباب الإخلاء وردت في القانون على سبيل الحصر وليس من بينها إقرار المستأجر بالتنازل عن العين المؤجرة هذا فضلاً عن أن تلك الإقرارات وقعت باطلة لمخالفتها قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام.
وحيث إن النعي بهذين السببين غير سديد، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الأخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على فسخ العقد والتقايل عنه، ومن ثم فإن التقايل في عقد الإيجار يكون باتفاق المتعاقدين على إنهاء الإيجار قبل انقضاء مدته حتى ولو تم التقايل أثناء امتداد الإيجار بحكم القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما أورده من أنه "لم يصدر بعد ثمة تشريع ببطلان الاتفاق رضاء بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية بينهما عن العين المؤجرة على النحو الحاصل في هذه الدعوى طبقاً للإقرارات الصادرة من المستأنفين....... فضلاً عن تقاضيهم مبالغ مقابل ذلك وهي الإقرارات المؤرخة 14/ 7، 30/ 9، 10/ 10/ 1979 ومن ثم لا يستقيم النعي على تلك الإقرارات بالبطلان وكذا النعي على الحكم المستأنف قضاءه بالإخلاء بمقولة إنها ليست من الحالات الواردة على سبيل الحصر بالقانون "فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم نعوا على محكمة أول درجة عدم فهمها لواقع الدعوى ولدفاعهم الوارد في مذكرتهم المقدمة بجلسة 10/ 1/ 1985 فأهدر الحكم المطعون فيه هو الأخر هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعنين لم يبينوا في صحيفة طعنهم مظاهر عدم فهم محكمة الموضوع بدرجتيها لواقع الدعوى ولا أوجه الدفاع التي يقولون إن الحكم المطعون فيه أهدرها ولم يرد عليها ومن ثم فإن هذا النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الرابع والسادس على الحكم المطعون فيه البطلان للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بأن الطاعنين الأول والخامسة لم يوقعا على أية إقرارات باتفاقهما مع المطعون ضده الأول على إنهاء العلاقة الإيجارية وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه إلى ذلك مما ينبئ عن أن - المحكمة لم تمحص الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت في الأوراق أن المرحوم...... والد المطعون ضدهما الأول والثاني هو الذي كان يستأجر شقه في العقار موضوع النزاع بعقد مؤرخ 1/ 2/ 1963 وأن دفاع المطعون ضده الأول قام على أن ابنه الطاعن الثاني هو الذي استمر لصالحه هذا العقد دون أخيه الطاعن الأول وأنه مقابل تقايله معه عن تلك الإجارة حرر له عقد إيجار مؤرخ 10/ 10/ 1979 وعن وحدة العقار الجديد المزمع إنشاؤه بعد الهدم وإعادة البناء، وأن........ المستأجرة الوحيدة لحجرة في العقار سالف البيان وقعت إقراراً مؤرخاً 10/ 10/ 1979 باقتضاء مبلغ ستمائة جنيه مقابل تقايلها عن عقد استئجار تلك الحجرة، ومن ثم فإن النعي بشقيه يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.