أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 609

جلسة 4 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة.

(93)
الطعن رقم 6175 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نقض "أسباب الطعن. نطاقها". نيابة عامة.
اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة بعض المحكوم عليهم وعدم تعرضها لما قضى به من براءة البعض الآخر. يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة لهم. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم.
(3) مواد مخدرة. مصادرة. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "أثر الطعن".
الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار. واجب. المادة 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.
إقرار المطعون ضده بأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه المواد المخدرة. يوجب على المحكمة أن تقدره لبيان ما إذا كان يصلح دليلاً على أن المبلغ متحصل من جريمة أم لا. قعودها عن ذلك وإغفال الحكم بالمصادرة. يعيب الحكم.
ومدة الواقعة وحسن سير العدالة. أثرهما: امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث.
1 - من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وإذ كان المحكوم عليه الثالث..... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
2 - إن النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة وبراءة، إلا أنه لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها قد اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليهم الثلاثة الأول وخلت كلية من إثارة أي عيب تنال به قضاء الحكم ببراءة المتهمين الخمسة المقضي ببراءتهم مما يجعل طعنها بالنسبة لهم خلوا من الأسباب من ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضدهم الخمسة المقضى ببراءتهم شكلاً.
3 - النص في المادة 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 علي أنه "مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها". يدل علي وجوب الحكم بمصادرة الأموال متى كانت متحصلة من الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة ضبط الأموال مع المطعون ضده الأول، وكان البين من المفردات المضمومة أن شاهدي الإثبات الأول والثاني قد شهدا بأن المطعون ضده قد أقر لهما بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه المواد المخدرة، مما كان مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً لكون هذه الأموال متحصلة من الجريمة أو تستظهر بجلاء كونها غير متحصلة من الجريمة وأن تقطع في ذلك برأي أما وهي لم تفعل وأغفلت الحكم بمصادرة الأموال المضبوطة ومن ثم فإنها تكون قد قضت في الدعوى دون أن تعرض لتمحيص دليل مطروح أمامها مما يدل علي اختلال فكرتها عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به عدم الخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يكون حكمها قاصر البيان مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم 1 - جلبوا إلى أراضي جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً "حشيش" قبل الحصول علي ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وذلك بقصد ترويجه والاتجار فيه. 2 - المتهمين جميعاً اشتركوا في عصابة وتداخلوا في إدارتها الغرض منها ارتكاب جناية الاتجار في مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً 3 - هربوا البضائع موضوع التهمة الأولي لداخل البلاد مخالفين النظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 7/ 1، 33/ 2 - 6، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير والمواد 1، 2، 3، 4، 15، 121/ 1 - 2، 122/ 1 - 2، 124 من القانون رقم 61 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وذلك عن موضوع التهمة الأولي وببراءته من التهمتين الثانية والثالثة وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وذلك عن التهمة الأولي وببراءته من التهمتين الثانية الثالثة. ثالثاًً: بمعاقبة....... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وذلك عن موضوع التهمة الأولي وببراءته من التهمتين الثانية والثالثة وبمصادرة المواد المخدرة والسيارة رقم........ ملاكي الإسكندرية والسيارة ماركة تويوتا كرولا المضبوطتين وببراءة باقي المتهمين مما هو منسوب إليهم.
فطعن كل من المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وإذ كان المحكوم عليه الثالث...... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة وبراءة، إلا أنه لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها قد اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليهم الثلاثة الأول وخلت كلية ممن إثارة أي عيب تنال به قضاء الحكم ببراءة المتهمين الخمسة المقضي ببراءتهم مما يجعل طعنها بالنسبة لهم خلوا من الأسباب من ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضدهم الخمسة المقضي ببراءتهم شكلاً.
ومن حيث إن طعن كل من المحكوم عليهما الأول والثاني....... و....... قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن طعن النيابة العامة قبل المحكوم عليهم الثلاثة الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده الأول بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أغفل القضاء بمصادرة المبلغ المضبوط معه رغم ثبوت أنه متحصل من اتجاره في المواد المخدرة، مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني أنه تم ضبط المطعون ضده الأول بالقرب من القاعدة الجوية ببرج العرب وبتفتيش السيارة التي كان يستقلها عثر على جوال من البلاستيك بحقيبة السيارة بداخله عدد من طرب الحشيش وبتفتيش مسكنه عثر على جوال آخر بداخله عدد آخر من طرب الحشيش ومبلغ مليون وخمسمائة وستة وستون ألف واثنين وثلاثون جنيهاً وقد أقر المطعون ضده للشاهد الأول بحيازة للمخدر بقصد الاتجار ثم انتهى الحكم إلى إدانة المطعون ضده الأول بالمواد 1/ 1، 2، 7، 34/ 1 - أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والسيارة التي كان يستقلها وعثر بها على جزء من المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 علي أنه "مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها". يدل علي وجوب الحكم بمصادرة الأموال متى كانت متحصلة من الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة ضبط الأموال مع المطعون ضده الأول، وكان البين من المفردات المضمومة أن شاهدي الإثبات الأول والثاني قد شهداً بأن المطعون ضده قد أقر لهما بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه المواد المخدرة، مما كان مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً لكون هذه الأموال متحصلة من الجريمة أو تستظهر بجلاء كونها غير متحصلة من الجريمة وأن تقطع في ذلك برأي أما وهي لم تفعل وأغفلت الحكم بمصادرة الأموال المضبوطة ومن ثم فإنها تكون قد قضت في الدعوى دون أن تعرض لتمحيص دليل مطروح أمامها مما يدل علي اختلال فكرتها عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به عدم الخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يكون حكمها قاصر البيان مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر لطعن النيابة العامة أو أوجه طعن الطاعنين الأول والثاني.