أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 194

جلسة 8 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى وحسين الشافعي ومحمد حسين ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

(28)
الطعن رقم 2208 لسنة 64 القضائية

(1) ارتباط. دعوى جنائية "حق التصدي". محكمة الجنايات "سلطتها". محكمة النقض "سلطتها".
الأصل. الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة. علة ذلك؟
لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على طعن للمرة الثانية إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها. حد ذلك؟
(2) رشوة. محكمة أمن الدولة "الإجراءات أمامها". نيابة عامة. نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". نظام عام.
قضاء محكمة أمن الدولة العليا بنفسها في جناية طلب وقبول رشوة التي أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها على أساس ارتباطها بجناية عرض رشوة على موظف عمومي والتي اشترك فيها مع آخر غير طاعن. دون إحالتها إلى النيابة للتحقيق أو تترك لها حرية التصرف في التحقيقات التي تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة. خطأ في القانون.
مرافعة الدفاع في التهمتين وعدم اعتراضه على توجيه التهمة الجديدة بالجلسة. لا أثر له. علة ذلك؟
(3) نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه آخر.
1 - لما كانت المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وهذا نصها "إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص، أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفي هذه الحالة تسري على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وإذ صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى. ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذي قرروا إقامة الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى" قد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواع من المصلحة ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق الذي يطلق عليه "حق التصدي للدعوى الجنائية ''droit d'evocation غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، فإذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
2 - لما كانت محكمة أمن الدولة العليا حين نظرت الدعوى التي أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها بجناية طلب وقبول الرشوة إنما فعلت ذلك على أساس ارتباطها بجناية عرض رشوة على موظف عمومي والتي اشترك فيها مع آخر غير الطاعن ثم حكمت فيها هي بنفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة للتحقيق إن كان له محل ودون أن تترك للنيابة حرية التصرف في التحقيقات التي تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة وبذلك تكون قد أخطأت بمخالفتها نص صريح القانون ولا يؤثر في ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعن قبل المرافعة في التهمتين ولم يحصل منه اعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضي به القانون عن التهمتين معاً.
3 - وجوب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .......... (طاعن) 2 - ......... بأنهما عرضا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته هو........ المحامي بالشئون القانونية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم مبلغ مائة ألف جنيه قدما له منه مبلغ ألفين وثمانمائة جنيه مقابل التغاضي عن استيفاء المسندات الواجب توافرها قانوناً لاتخاذ إجراءات إتمام شراء الهيئة المذكورة للمدرسة المملوكة للمتهم الثاني وشقيقه وبقيمة أعلى من المستحق لها ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهما وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 104، 109 مكرراً، 110 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/ 2، 17 من ذات القانون أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه. ثالثاً: مصادرة مبلغ الرشوة المضبوطة وقدرها ألفين وثمانمائة جنيه وذلك بعد إضافتها تهمة هي أن المتهم الأول وهو موظف عمومي ومدير الأبنية بمديرية........ التعليمية طلب وقبل لنفسه وطلب لغيره........ المحامي بالإدارة العامة للأبنية التعليمية مبالغ تعادل خمسون مثل القيمة الإيجارية السنوية لمدرسة الفتح الإعدادية وذلك للإخلال بواجبات وظيفته مقابل التغاضي عن استيفاء المستندات اللازمة لإثبات شراء المدرسة المذكورة وشرائها بالقيمة الأعلى المستحق لها.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وبني على بطلان في الإجراءات ذلك أن الطاعن أحيل وآخر إلى محكمة أمن الدولة العليا بجناية عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته دون غيرها أما جناية طلب وقبول مبالغ رشوة لنفسه ولغيره للإخلال بواجبات وظيفته والتي أسندت للطاعن (المتهم الأول) فقد تقدمت بها النيابة إلى المحكمة أثناء نظرها الجناية الأولى ووجهتها إلى المتهم وطلبت نظر التهمتين معاً لقيام الارتباط بينهما فوافقت المحكمة على ذلك - كما وافق الدفاع أيضاً ووجهت المحكمة التهمة الجديدة إلى الطاعن وسألته عنها أيضاً وحكمت بعد أن فرغت من نظر الدعوى لثبوت التهمتين ووقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد مع مخالفة ذلك لصريح نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن وآخر بأنهما بدائرة قسم الجيزة عرضاً رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته...... ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهما الأمر المعاقب عليه بالمواد 104، 109 مكرراً و110 من قانون العقوبات وأمرت بإحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وفي جلسة المحاكمة طلبت النيابة توجيه تهمة أخرى إلى المتهم الأول (الطاعن) وقالت أن التهمة هي "أن المتهم الأول وهو موظف عمومي مدير الأبنية بمديرية......... التعليمية طلب وقبل لنفسه وطلب لغيره....... المحامي بالإدارة العامة للأبنية التعليمية مبالغ تعادل خمسون مثل القيمة الإيجارية السنوية لمدرسة......... وذلك للإخلال بواجبات وظيفته مقابل التغاضي عن استيفاء المستندات اللازمة لإثبات شراء المدرسة المذكورة وشرائها بالقيمة الأعلى للمستحق لها مع تطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والدفاع وافق على المرافعة في التهمتين وسُئل المتهم الطاعن عن التهمتين فأنكر" وبعد أن فرغت المحكمة من نظر الدعوى أدانت الطاعن بالتهمتين بعد إضافة المادة 103 من قانون العقوبات واعتبرت الجريمتين وقعتا تنفيذاً لغرض جنائي واحد وأنهما مرتبطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة فيتعين تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بعقوبة الجريمة الأشد بعد أن آخذت المحكوم عليهما بقسط من الرأفة في نطاق الحق المخول لها بنص المادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وهذا نصها "إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص، أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وإذ صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى. ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى" قد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواعي من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق الذي يطلق عليه "حق التصدي للدعوى الجنائية ''droit d'evocation غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، فإذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى. لما كان ذلك كله، وكانت محكمة أمن الدولة العليا حين نظرت الدعوى التي أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها بجناية عرض رشوة على موظف عمومي والتي اشترك فيها مع آخر غير طاعن ثم حكمت فيها هي بنفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة للتحقيق إن كان له محل ودون أن تترك للنيابة حرية التصرف في التحقيقات التي تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة وبذلك تكون قد أخطأت بمخالفتها نص صريح القانون، ولا يؤثر في ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعن قبل المرافعة في التهمتين ولم يحصل منه اعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضي به القانون عن التهمتين معاً، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر......... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.