أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 724

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك والسيد خلف.

(289)
الطعن رقم 2372 لسنة 59 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". حكم "حجية الحكم" "تسبيب الحكم".
(1) قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. قرار عيني متعلق بذاتية العقار. حجية الأحكام. مناطها. م 101 إثبات. اقتصادها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على غير الخصم. حق الأخير في التمسك بعدم الاعتداد بذلك الحكم.
(2) اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر بتأييد القرار الهندسي ضد مستأجرين آخرين بخلاف الطاعنين لتعلقه بقرار عيني. خطأ في القانون.
1 - إذ كان القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرار عيني يتعلق بذاتية العقار الصادر في شأنه إلا أن مفاد النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يكونوا خصوماً في الحكم الصادر في الدعوى رقم..... لسنة 1978 مدني قنا الابتدائية - بتأييد القرار الهندسي المذكور لتعلقه بقرار عيني - والصادر ضد مستأجرين آخرين فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم في قضائه بحجية هذا الحكم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول ومورث الطاعنتين الثانية والثالثة أقاما الدعوى رقم 1341 سنة 1978 مدني قنا الابتدائية ضد المطعون عليهما الأول والخامس بطلب الحكم بإلغاء القرار الهندسي رقم 17 سنة 1978 بهدم العقار الذي يشغلان محلين به. حكمت المحكمة بعدم قبول تدخل المطعون عليهما الثاني والثالث وبتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنون والمطعون عليها الرابعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 358 سنة 6 ق، كما استأنفه المطعون عليهما الثاني والثالث بالاستئناف رقم 363 سنة 6 ق لدى محكمة استئناف قنا وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول تدخل المطعون عليهما الثاني والثالث وتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعنون في الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بتأييد القرار الهندسي المطعون فيه على الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1369 لسنة 1978 مدني قنا الابتدائية بتأييد القرار الهندسي المذكور لتعلقه بقرار عيني حال إنهم لم يكونوا خصوماً في تلك الدعوى فلا يحاجون بالحكم الصادر فيها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرار عيني يتعلق بذاتية العقار الصادر في شأنه، إلا أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يكونوا خصوماً في الحكم الصادر في الدعوى رقم 1369 لسنة 1978 مدني قنا الابتدائية والصادر ضد مستأجرين آخرين فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم في قضائه بحجية هذا الحكم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.