أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 214

جلسة 11 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد وأنس عماره وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

(31)
الطعن رقم 5714 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستوجب في الأصل رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة. واجبها تمحيصها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً وتعديل التهمة بتحوير كيانها المادي ولو بإضافة الظروف المشددة. حد ذلك؟
(4) ضرب "أحدث عاهة". ظروف مشددة. سبق إصرار. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر سبق الإصرار. موضوعي. استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجبها لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
مثال لتسبيب سائغ في استظهار سبق الإصرار في جريمة ضرب أحدث عاهة.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إدراك معاني إشارات الأبكم. موضوعي.
(6) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على المجني عليه. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
1 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها والتي تأيدت بالتقرير الطبي الشرعي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
3 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ولها كذلك تعديل التهمة بتحوير كيانها المادي ولو بإضافة الظروف المشددة التي قد يكون من شأنها تغيير نوع الجريمة وتغليظ العقوبة ما دامت الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجنائية لم تتغير. وليس عليها في ذلك إلا مراعاة ما تقضي به المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن بقوله "عن توافر ظرف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهم أخذاً بما استبان للمحكمة من أقوال الشاهد الأول أنه كانت توجد خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه نشأت منذ خمسة وعشرين يوماً سابقة على الحادث بسبب امتناع المتهم عن سداد ما في ذمته من مبالغ نقدية باقي ثمن الماشية التي اشتراها من المجني عليه وشريكه الأمر الذي كان من شأنه أن دفع المجني عليه وشريكه إلى الإبلاغ ضد المتهم لنقطة شرطة حاجر شطا في يوم 5/ 1/ 1991 حيث انتهت الإجراءات إلى استدعاء شيخ خفراء القرية للمتهم الذي اضطر تحت وطأة الإبلاغ ضده بسداد ما تبقى في ذمته لخصومه الأمر الذي كان من شأنه أن ولد الضغينة في صدره نحو المجني عليه ففكر في هدوء وروية في اليوم السابق على الحادث على الانتقام من المجني عليه وراح يترقب عودته إلى القرية بحسبان أن من شأن عمل المجني عليه في تجارة المواشي التردد على القرية للبيع والشراء واتصل علمه بوجود المجني عليه يوم الحادث بالقرية فحمل المتهم عصا غليظة واستعان بأولاده وراح يتحسس مكان المجني عليه بالقرية وما أن ظفر به حتى بادره بالعدوان بغير مسوغ أو إتيان المجني عليه أمراً من شأنه أن يكون دافعاً للمتهم في التعدي عليه، الأمر الذي تخلص معه المحكمة أن اعتداء المتهم على المجني عليه كان مسبوقاً بعزم أكيد ومصمم عليه أقدم عليه المتهم في هدوء وروية وفي فترة سابقة على الحادث أمكن فيها المتهم أن يقلب الأمر على عقبيه ووازنه في هدوء وروية ما بين الإقدام على الجريمة أو الإحجام عنها وانعقدت إرادته على الاعتداء بالضرب على المجني عليه انتقاماً منه لما فرط منه في اليوم السابق على الحادث من إجباره على السداد تحت وطأة شكايته لدى الشرطة" وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظرف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره، وكان ما أورده الحكم كافياً في التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المجني عليه قد شهد بالإشارة ما يفيد أن المتهم ضربه فأحدث إصابته فإن إدراك المحكمة لمعاني الإشارات أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها في ذلك.
6 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني من أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها في أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على المجني عليه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب...... عمداً بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بالجمجمة بالجدارية اليسرى والتي تقلل من كفاءته وقدرته على العمل. وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاعه قام على أن الواقعة مجرد مشاجرة وقع الاعتداء فيها على المجني عليه من أكثر من شخص مما ينبئ عن شيوع الاتهام إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته، كما أن المحكمة أضافت إلى القيد والوصف ظرف سبق الإصرار رغم عدم توافره لدى الطاعن ودون أن تمكنه من حق الدفاع والاستعداد في شأن هذا التعديل فضلاً عن أنها لم تستجب إلى طلب الدفاع بإعادة عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي لبيان حالته النهائية خاصة وأنها أشارت في حكمها إلى أن إصابته أفقدته القدرة على النطق نظراً لحديثه بالإشارة بجلسة المحاكمة دون الاستعانة بأهل الخبرة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما استخلصته المحكمة من إشارة المجني عليه بجلسة المحاكمة وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها والتي تأيدت بالتقرير الطبي الشرعي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أن الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ولها كذلك تعديل التهمة بتحوير كيانها المادي ولو بإضافة الظروف المشددة التي قد يكون من شأنها تغيير نوع الجريمة وتغليظ العقوبة ما دامت الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجنائية لم تتغير. وليس عليها في ذلك إلا مراعاة ما تقضي به المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بتهمة إحداث عاهة مستديمة فتبينت المحكمة من الشواهد والأدلة المطروحة على بساط البحث في الجلسة توافر ظرف سبق الإصرار فهذا من حقها في فهم الواقع في الدعوى وتحرى حكم القانون فيه، ولا معقب عليها فيما ارتأت ما دامت قد أقامت قضائها على ما سوغه، ولا يعتبر ما أجرته المحكمة تغييراً في الواقعة بل تعديلاً في التهمة بردها إلى الوصف الصحيح المنطبق عليها. ولما كانت المحكمة قد نبهت الطاعن إلى هذا التعديل فترافع بلسان محاميه على أساسه دون اعتراض منهما أو طلب التأجيل فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن بقوله "عن توافر ظرف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهم أخذاً بما استبان للمحكمة من أقوال الشاهد الأول أنه كانت توجد خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه نشأت منذ خمسة وعشرين يوماً سابقة على الحادث بسبب امتناع المتهم عن سداد ما في ذمته من مبالغ نقدية باقي ثمن الماشية التي اشتراها من المجني عليه وشريكه الأمر الذي كان من شأنه أن دفع المجني عليه وشريكه إلى الإبلاغ ضد المتهم لنقطة شرطة حاجر شطا في يوم 5/ 1/ 1991 حيث انتهت الإجراءات إلى استدعاء شيخ خفراء القرية للمتهم الذي اضطر تحت وطأة الإبلاغ ضده بسداد ما تبقى في ذمته لخصومه الأمر الذي كان من شأنه أن ولد الضغينة في صدره نحو المجني عليه ففكر في هدوء وروية في اليوم السابق على الحادث على الانتقام من المجني عليه وراح يترقب عودته إلى القرية بحسبان أن من شأن عمل المجني عليه في تجارة المواشي التردد على القرية للبيع والشراء واتصل علمه بوجود المجني عليه يوم الحادث بالقرية فحمل المتهم عصا غليظة واستعان بأولاده وراح يتحسس مكان المجني عليه بالقرية وما أن ظفر به حتى بادره بالعدوان بغير مسوغ أو إتيان المجني عليه أمراً من شأنه أن يكون دافعاً للمتهم في التعدي عليه، الأمر الذي تخلص معه المحكمة أن اعتداء المتهم على المجني عليه كان مسبوقاً بعزم أكيد ومصمم عليه أقدم عليه المتهم في هدوء وروية وفي فترة سابقة على الحادث أمكن فيها المتهم أن يقلب الأمر على عقبيه ووازنه في هدوء وروية ما بين الإقدام على الجريمة أو الإحجام عنها وانعقدت إرادته على الاعتداء بالضرب على المجني عليه انتقاماً منه لما فرط منه في اليوم السابق على الحادث من إجباره على السداد تحت وطأة شكايته لدى الشرطة". وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره، وكان ما أورده الحكم كافياً في التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المجني عليه قد شهد بالإشارة ما يفيد أن المتهم ضربه فأحدث إصابته فإن إدراك المحكمة لمعاني الإشارات أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها في ذلك، ولم يدع الطاعن في طعنه أن ما فهمته المحكمة مخالف لما أشار به الشاهد، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني من أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهدة مستديمة، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على المجني عليه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء، هذا فضلاً عن أن المحكمة عرضت لطلب الدفاع في هذا الشأن وأطرحته برد سائغ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.