أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 5

جلسة 7 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.

(1)
نقابات
الطعن رقم 21780 لسنة 63 القضائية

(1) نقابات. قانون "تفسيره". محاماة.
الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات مجلس نقابة المحامين وفي تشكيل ذلك المجلس. إجراءاته؟
(2) نقابات. محاماة. نقض "التقرير بالطعن".
التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان فيه بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه.
افتقاد التقرير بالطعن في قرار تشكيل مجلس نقابة المحامين النصاب الذي حدده القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
1 - الفقرة الأولى من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل تنص على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على توقيعاتهم".
2 - من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن قد افتقد شرط التصديق على توقيعات خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبتهم فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض، ولا يغني عنه تقديم أسباب له. وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من وكيل الطاعنين، إلا أن التقرير به قد جاء مفتقداً النصاب الذي حدده القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 للتوقيع عليه، فهو والعدم سواء، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.


الوقائع

بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1992 قرر الأستاذ/ ..... المحامي ومعه ثلاثة عشر محامياً آخرون بطعن إلى محكمة النقض بتقرير مصدق على توقيعاتهم عليه ومهر بتوقيع وكيلهم الدكتور...... المحامي - المقيد لدى محكمة النقض - اختصموا فيه المطعون ضدهم ابتغاء الحكم ببطلان القرار الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 م بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 م فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس النقابة وأحقية الدكتور/ ...... المحامي بعضوية المجلس بدلاً منه.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 15 من نوفمبر سنة 1993 وبتلك الجلسة ما تلاها من جلسات سمعت المرافعة ثم أجلت صدور النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

حيث إن وقائع الطعن على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن أربعة عشر محامياً تقدموا بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1992 بطعن إلى محكمة النقض بتقرير مصدق على توقيعاتهم عليه ومهر بتوقيع وكيلهم الدكتور....... المحامي المقيد لدى محكمة النقض - اختصموا فيه السيد/ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين بصفته والأستاذ/ نقيب المحامين بصفته والأستاذ...... المحامي، وذلك ابتغاء الحكم ببطلان القرار الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس النقابة وأحقية د...... المحامي في عضوية المجلس بدلاً منه.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 والمضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 قد ناطت بمجلس مؤقت يشكل برئاسة المطعون ضده الأول بإجراء انتخابات نقابة المحامين في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان، واختصمت محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من ذات المادة. وكانت الفقرة الأولى منها تنص على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على توقيعاتهم". لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن عدد المحامين الذين قرروا بالطعن بالنقض في تشكيل مجلس النقابة عددهم أربعة عشر محامياً، وإذ كان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن قد افتقد شرط التصديق على توقيعات خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبتهم فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض، ولا يغني عنه تقديم أسباب له. وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من وكيل الطاعنين، إلا أن التقرير به قد جاء مفتقداً النصاب الذي حدده القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 للتوقيع عليه، فهو والعدم سواء، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.