أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 741

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة، ومحمد شهاوي.

(292)
الطلب رقم 1703 لسنة 57 القضائية

(1) دعوى "انعقاد الخصومة".
وفاة أحد المطعون ضدهم قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن معدومة بالنسبة له. علة ذلك.
(2) استئناف "الطلب الجديد". محكمة الموضوع.
الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته. عدم جواز إبداء هذه الطلبات في الاستئناف. م 235 مرافعات. مثال.
(3) حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعد قصوراً". محكمة الموضوع.
التفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن في تصرف غير معروض عليها. لا قصور.
(4) إثبات "إجراءات الإثبات: طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده".
المحرر المشترك. ماهيته. ما حرر لمصلحة خصمي الدعوى أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. م 20 من قانون الإثبات.
(5) دعوى "الدفاع في الدعوى". إثبات "عبء الإثبات". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضياته.
(6) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". حيازة. تقادم.
محكمة الموضوع. سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(7) نقض "السبب غير المنتج". حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه - النعي عليه في الدعامة الأخرى. غير منتج.
1 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في الاستئناف رقم 35 لسنة 103 ق على المطعون ضدهما الخامس والأخيرة عن نفسهما وبصفتهما ورثة المطعون - ضدها السابعة مما مفاده وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه ورفع الطعن بالنقض، وكان الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة في الطعن معدومة بالنسبة للمطعون ضدها السابعة والحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لها.
2 - الأصل أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها، وإذ كان الثابت من الطاعن الأول بعد أن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 من نوفمبر سنة 1964 عدل طلباته إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 إلا أنه عاد أمام محكمة الاستئناف وتمسك بطلبه الأول الذي سبق أن تنازل عنه، وكان ما أضافه الطاعن الأول في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه وإنما استطال إلى تعديل في هذا الطلب يختلف عنه في شروطه وأطرافه وأحكامه مما يعد معه طلباً جديداً لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبوله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى عدم قبول طلب الطاعن الأول - الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1964 باعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف، فلا يعيبه إن التفت عن الرد على دفاع الطاعن بشان توافر شروط الوكالة الظاهرة في تصرف غير معروض عليها ويكون النعي عليه بالقصور في غير محله.
4 - يعتبر المحرر مشتركاً في مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمي الدعوى أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة، وكان الثابت أن الطاعن الأول الذي ادعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 لصالحه من مورث المطعون ضدهم وقدم صورة ضوئية له لم يطلب من المحكمة إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصله الموجود تحت يده وإنما طلبه باقي الطاعنين الذين لم يدعوا أنهم طرفاً فيه ومن ثم فلم تنشأ لهم بهذه المثابة علاقة قانونية مشتركة بينهم وبين المطعون ضده الأول تولد التزامات متبادلة تخول لهم طلب إلزامه بتقديم أصل هذا المحرر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم توافر شروط هذا الطلب فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه القصور في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ويكون هذا النعي على غير أساس.
5 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه فيها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وكان الطاعن الأول لم يقدم إلى محكمة الموضوع للتدليل على صدور عقد الوعد بالبيع - الذي طلب القضاء بصحته ونفاذه - لصالحه سوى صورة ضوئية قد جحدها المطعون ضدهم ولم يتخذ من جانبه إجراءات طلب أصل هذا العقد من المطعون ضده الأول فإن النعي بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من استيفاء الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم للشروط التي يتطلبها القانون أن نفي ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
7 - المقرر أنه متى أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداها تكفي لحمل قضاءه فإن تعيبه في الأخرى يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 3685 لسنة 79 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1964 وقال بياناً لها إنه اشترى بموجب هذا العقد من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم عدا السابعة مساحة 0 س 14 ط 1 ف مبينة بالأوراق لقاء ثمن مقداره ألف جنيه، وإذ رفض المطعون ضدهم سالفي الذكر اتخاذ إجراءات نقل الملكية إليه فضلاً عن تنكرهم لوكالة شقيقهم المطعون ضده الأول. رغم إصدارهم توكيلاً له برقم 486 سنة 64 رسمي عام الوايلي أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، عدل الطاعن الأول طلباته في الدعوى إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 والصادر له من مورث المطعون ضدهم عن نفس المساحة وبذات الثمن على سند من أنه في حقيقته عقد بيع معلق على شرط إخراج المستأجر من العين المبيعة وقد تحقق هذا الشرط حال حياة المورث ونفذ ورثته العقد من بعده بتسليمهم مبالغ من الثمن المسمى به وقام بإيداع الباقي خزينة المحكمة على ذمتهم وأقام باقي الطاعنين وآخر يدعى........ - الدعوى رقم 1361 لسنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكية كل منهم لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة وقالوا بياناً لذلك إنهم اشتروا تلك القطع من الطاعن الأول ضمن المساحة موضوع الدعوى الأولى وتملكها كل منهم بالبناء وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 27 نوفمبر سنة 1985 حكمت المحكمة برفض الدعويين، استأنف الطاعنون....... هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقما 20 لسنة 103 قضائية، 35 لسنة 103 قضائية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول قضت في إبريل سنة 1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في الاستئناف رقم 35 لسنة 103 ق على المطعون ضدهما الخامس والأخيرة عن نفسهما وبصفتهما ورثة المطعون ضدها السابعة مما مفاده وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه ورفع الطعن بالنقض، وكان الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة في الطعن معدومة بالنسبة للمطعون ضدها السابعة والحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا السابعة قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن محكمة الاستئناف اعتبرت طلب الطاعن الأول القضاء له بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1964 طلباً جديداً غير جائز إبداؤه أمامها بعد أن عدل طلباته أمام محكمة أول درجة إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 رغم أن كلاً من العقدين مكمل للآخر ويعد العقد الأول تعديلاً بالإضافة إلى العقد موضوع الطلب الأصلي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن الطاعن الأول بعد أن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1964 عدل طلباته إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 إلا أنه عاد أمام محكمة الاستئناف وتمسك بطلبه الأول الذي سبق تنازل عنه، وكان ما أضافه الطاعن الأول في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه وإنما استطال إلى تعديل في هذا الطلب يختلف عنه في شروطه وأوصافه وأحكامه مما يعد معه طلباً جديداً لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبوله. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه السادس من السبب الثاني والوجه الرابع من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنه قد تحقق في شأن التعاقد الذي أبرمه الطاعن الأول مع المطعون ضده الأول بصفته نائباً عن إخوته باقي المطعون ضدهم - والمؤرخ 26 نوفمبر سنة 1964 أحكام الوكالة الظاهرة وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لبحث هذا الدفاع وإعمال حكمه على الواقع في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً حسبما جاء في الرد على الوجه السابق إلى عدم قبول طلب الطاعن الأول الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1964 باعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف فلا يعيبه إن التفت عن الرد على دفاع الطاعن بشان توافر شروط الوكالة الظاهرة في تصرف غير معروض عليها ويكون النعي عليه بالقصور في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول وبالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني وبالوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بطلب إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصل عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 الصادر من مورثه والموجود تحت يده باعتباره محرراً مشتركاً بينهم وبينه وباقي المطعون ضدهم بعد أن جحدوا الصورة الضوئية المقدمة من الطاعن الأول، وإذ رفض الحكم المطعون فيه إجابتهم إلى هذا الطلب على مجرد القول بعدم توافر شروطه حسبما تقضي المادة 20 من قانون الإثبات في حين أن إنكار المطعون ضده الأول وجود أصل عقد الوعد بالبيع الموجود تحت يده وعدم حلف اليمين المقررة تستتبع اعتبار صورة العقد الضوئية مطابقة للأصل فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن المحرر يعتبر مشتركاً في مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمي الدعوى أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن الطاعن الأول الذي ادعى صدور عقد الدعوى بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 لصالحه من مورث المطعون ضدهم وقدم صورة ضوئية له لم يطلب من المحكمة إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصله الموجود تحت يده وإنما طلبه باقي الطاعنين الذين لم يدعوا أنهم كانوا طرفاً فيه ومن ثم فلم تنشأ لهم بهذه المثابة علاقة قانونية مشتركة بينهم وبين المطعون ضده الأول تولد التزامات متبادلة تخول لهم طلب إلزامه بتقديم أصل هذا المحرر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم توافر شروط هذا الطلب فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه القصور في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني والوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم - رفض القضاء للطاعن الأول بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 رغم أنه قد توافرت في شأنه جميع المسائل الجوهرية المؤدية لإنتاج أثره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه فيها ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، لما كان ذلك، وكان الطاعن الأول لم يقدم إلى محكمة الموضوع للتدليل على صدور عقد الوعد بالبيع - الذي طلب القضاء بصحته ونفاذه لصالحه سوى صورة ضوئية قد جحدها المطعون ضدهم ولم يتخذ من جانبه إجراءات طلب أصل هذا العقد من المطعون ضده الأول على نحو ما ورد في الرد على السبب الأول ووجهي السببين الثاني والثالث فإن النعي بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الخامس من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض النزاع على سند من أن الملكية في العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل وأن عقودهم لم تسجل فلا تنتقل الملكية إليهم رغم تمسكهم باكتسابها بوضع اليد الطويل المدة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من استيفاء الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم للشروط التي يتطلبها القانون أو نفي ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ومن المقرر أيضاً أنه متى أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما تكفي لحمل قضاءه فإن تعييبه في الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق ومن تقرير الخبراء المقدم في الدعوى أن وضع يد الطاعنين من الثاني إلى الأخيرة على أرض النزاع لم يستوفى شرط المدة اللازم لاكتسابها بالتقادم وكان هذا الاستخلاص له مأخذه الصحيح من الأوراق وهي دعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإنه تعييبه فيما أورده في أسبابه من أن عقود البيع الصادرة لهؤلاء الطاعنين غير مسجلة يكون غير منتج ويكون النعي بهذين الوجهين غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.