أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 231

جلسة 13 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.

(33)
الطعن رقم 5954 لسنة 64 القضائية

(1) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن.
(2) إثبات "معاينة" "قرائن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استناد الحكم إلى معاينة النيابة لمكان الحادث من وجود طاقية المجني عليه وآثار لدمائه بمكان الحادث. كقرينة معززة ومؤيدة لما ارتكن إليه من أدلة أخرى. لا يعيبه.
(3) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
إقامة الطاعن دفاعه على نفي وقوع الحادث في المكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليه. موضوعي. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(5) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. أساس ذلك؟
(6) سلاح. عقوبة "العقوبة التكميلية". مصادرة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "نظر الطعن والحكم فيه".
تسليم السلاح من المرخص له إلى غيره. يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته. أساس ذلك. المادتان 10 و30 من القانون 394 لسنة 1954.
إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها. مخالف للقانون. يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه عن نية القتل فإنها ثابتة في حق المتهمين من انتوائهما قتل المجني عليه للخلاص منه ومن إعداد المتهم الثاني لسلاحه الناري "بندقية خرطوش" وقيامه بتسليم ذلك السلاح إلى نجله المتهم الأول الذي بادر بإطلاق العيار الناري الذي أصابه بمقدم البطن في الوقت الذي كان المتهم الثاني يقف لحمايته شاداً من أذره وما أتاه المتهمان على هذا النحو قاطع الدلالة على قصد إزهاق روح المجني عليه ولا يحمل قصداً آخر....". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه على النحو المار ذكره هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد.
2 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث من وجود طاقية المجني عليه وآثار لدمائه بمكان الحادث وإنما استندت إلى تلك الآثار كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتقريراً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ من معاينة النيابة دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبل الطاعن ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
3 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ومن ثم فلم تكن في حاجة إلى أن تورد مؤدى ما جاء بمذكرة النيابة المشار إليها في هذا التقرير ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المتمثل في أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته وأطرحه في قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع من منازعة في توقيت الحادث وزمانه ومكانه فهي على غير سند جدي ذلك أن الثابت بأقوال كل من شاهدي الإثبات الأولى والثاني قد حددا توقيت الحادث بما يتفق وحدوثه فيما بين الساعة 8 ص، الساعة 9 ص ويتناسب مع زمن نقل المجني عليه ووصوله إلى المستشفى وأن المحضر المثبت به إخطار الحادث وخلوه من توقيت الإبلاغ فهو لا ينال من الواقعة وثبوت صحتها لكون ذلك مرجعه إلى محرر ذلك المحضر وعن المكان فقد حدد بأقوال الشاهدين بأنه بجوار الجدار الكائن عند مفترق الطريق المؤدي للناحية الشمالية وتأكد صحة وقوع الحادث بذلك المكان من معاينة النيابة العامة وعثورها على بقع دماء داكنة اللون مختلطة بالأتربة وأن المجني عليه عقب إطلاق النار عليه وسقوطه قد تم نقله من ذلك المكان إلى مكان تواجد سيارة الإسعاف بجوار شريط السكة الحديد حتى يتسنى نقله إلى المستشفى لكون المكان الأول الذي حدثت به الواقعة هو طريق فرعي وسط الزراعات كما هو ثابت بالمعاينة مما يضحى معه التشكيك في المكان غير سديد" فإن ذلك من الحكم هو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن هذا إلى أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت السابقة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
5 - لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة فيا يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون جائزاً.
6 - من المقرر أن تسليم السلاح إلى غير مرخص له في حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر الأمر الذي يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذا أثبت في حق المطعون ضده الثاني - صاحب السلاح المضبوط - واقعة تسليمه السلاح المرخص له بحمله للمطعون ضده الأول غير المرخص له بحيازته أو إحرازه واعتبره مسئولاً جنائياً عنها بما يؤدي بالضرورة وعملاً بحكم المادة العاشرة سالفة الذكر إلى إلغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح وحظر وتجريم إحرازه وتداوله بالنسبة إليه والغير مما كان يتعين معه القضاء بعقوبة مصادرة هذا السلاح طبقاً لنص المادة 30 سالفة البيان باعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية ما دام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده الثاني - صاحب السلاح المرخص له - جنائياً فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المحكوم بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ........ "طاعن" 2 - ............. بأنهما أولاً: - قتلا.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحاً نارياً "بندقية" حملها الأول والمسلمة إليه من الثاني وتبعاه إلى المكان الذي أيقنا سلفاً توجهه إليه وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه الأول عياراً نارياً بينما كان الثاني يقف بجواره يشد من أزره ويراقب الطريق قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. ثانياً: المتهم الأول أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش". ب - أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. ثالثاً: - المتهم الثاني: سلم سلاحه المرخص له بحمله إلى المتهم الأول وذلك بغير ترخيص. وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 3، 6، 26/ 1 - 5، 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المحكوم عليه الأول "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً لما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة المحكوم عليه الثاني بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لما أسند إليه.
فطعن كلاً من المحكوم عليه الأول والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى طعن المحكوم عليه هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل لديه واستند إلى ما أثبتته معاينة النيابة العامة من وجود طاقية المجني عليه وآثار لدمائه بمكان الحادث دون أن يبين سنده في أنها خاصة بذلك المجني عليه واكتفى بإيراد نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمونه ورد بما لا يصلح رداً على دفاعه بأن المجني عليه لم يقتل في المكان الذي حدده شاهد الإثبات بدلالة عدم وجود آثار دماء وعدم العثور على أية طلقات في هذا المكان مما يعيب الحكم.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه عن نية القتل فإنها ثابتة في حق المتهمين من انتوائهما قتل المجني عليه للخلاص منه ومن إعداد المتهم الثاني لسلاحه الناري "بندقية خرطوش" وقيامه بتسليم ذلك السلاح إلى نجله المتهم الأول الذي بادر بإطلاق العيار الناري الذي أصابه بمقدم البطن في الوقت الذي كان المتهم الثاني يقف لحمايته شاداً من أزره وما أتاه المتهمان على هذا النحو قاطع الدلالة على قصد إزهاق روح المجني عليه ولا يحمل قصداً آخر....". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه على النحو المار ذكره هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث من وجود طاقية المجني عليه وآثار لدمائه بمكان الحادث وإنما استندت إلى تلك الآثار كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتقريراً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ من معاينة النيابة دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبل الطاعن ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية وأبرز ما جاء به من أن إصابة المجني عليه إصابة نارية حيوية حديثة نشأت بسبب عيار ناري واحد خرطوش مقاس 12 مم أصابه بمقدم جدار البطن في اتجاه أساسي من الأمام للخلف وأطلق عليه من مسافة في حدود أكثر من المتر وأقل من ثلاثة أمتار وأن وفاة المذكور نشأت لما أحدثته إصابته النارية بالبطن من تهتك بالأحشاء البطنية وما صاحب ذلك من نزيف داخلي وخارجي وصدمة نزيفية ومن الجائز حدوث تلك الإصابة وفق التقرير الوارد بمذكرة النيابة وبتاريخ يتفق وتاريخ الواقعة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك تصويراً آخر للحادث يخالف ذلك التصوير ورد بمذكرة النيابة حسبما حصله تقرير الصفة التشريحية وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ومن ثم فلم تكن في حاجة إلى أن تورد مؤدى ما جاء بمذكرة النيابة المشار إليها في هذا التقرير ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المتمثل في أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته وأطرحه في قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع من منازعة في توقيت الحادث وزمانه ومكانه فهي على غير سند جدي ذلك أن الثابت بأقوال كل من شاهدي الإثبات الأولى والثاني قد حددا توقيت الحادث بما يتفق وحدوثه فيما بين الساعة 8 ص، والساعة 9 ص ويتناسب مع زمن نقل المجني عليه ووصوله إلى المستشفى وأن المحضر المثبت به إخطار الحادث وخلوه من توقيت الإبلاغ فهو لا ينال من الواقعة وثبوت صحتها لكون ذلك مرجعه إلى محرر ذلك المحضر وعن المكان فقد حدد بأقوال الشاهدين بأنه بجوار الجدار الكائن عند مفترق الطريق المؤدي للناحية الشمالية وتأكد صحة وقوع الحادث بذلك المكان من معاينة النيابة العامة وعثورها على بقع دماء داكنة اللون مختلطة بالأتربة وأن المجني عليه عقب إطلاق النار عليه وسقوطه قد تم نقله من ذلك المكان إلى مكان تواجد سيارة الإسعاف بجوار شريط السكة الحديد حتى يتسنى نقله إلى المستشفى لكون المكان الأول الذي حدثت به الواقعة هي طريق فرعي وسط الزراعات كما هو ثابت بالمعاينة مما يضحى معه التشكيك في المكان غير سديد" فإن ذلك من الحكم هو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن هذا إلى أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت السابقة التي أوردها الحكم بينها أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن طعن المحكوم عليه يكون على غير أساس من القانون أو الوقائع متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم دان المطعون ضده الثاني بجريمة تسليم سلاحه المرخص إلى المطعون ضده الأول الغير مرخص له بإحرازه وأغفل القضاء بعقوبة مصادرة هذا السلاح المضبوط مع وجوب الحكم بها عملاً بنص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل مما يعيب الحكم ويوجب نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.
حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابياً بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني...... إلا أنه كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون جائزاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليهما - المطعون ضدهما - بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ودان أولهما أيضاً بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص كما دان ثانيهما بجريمة تسليم السلاح المرخص له إلى المطعون ضده الأول الغير مرخص له بإحرازه وانتهى إلى عقاب المطعون ضدهما بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات و1/ 1، 3، 6، 26/ 1 - 5، 29 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ثم قال "وحيث إن التهم المسندة لكل من المتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها لكل منهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وذلك عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات" ثم أوقع الحكم على المطعون ضدهما عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وأغفل المصادرة وكان تسليم السلاح إلى غير مرخص له في حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر الأمر الذي يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذا أثبت في حق المطعون ضده الثاني - صاحب السلاح المضبوط - واقعة تسليمه السلاح المرخص له بحمله للمطعون ضده الأول غير المرخص له بحيازته أو إحرازه واعتبره مسئولاً جنائياً عنها بما يؤدي بالضرورة وعملاً بحكم المادة العاشرة سالفة الذكر إلى إلغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح وحظر وتجريم إحرازه وتداوله بالنسبة إليه والغير مما كان يتعين معه القضاء بعقوبة مصادرة هذا السلاح طبقاً لنص المادة 30 سالفة البيان باعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية ما دام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده الثاني - صاحب السلاح المرخص له - جنائياً فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المحكوم بها.