أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 751

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي (نائبي رئيس المحكمة)، محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويله.

(293)
الطعن رقم 2150 لسنة 58 القضائية

حكم. "الطعن في الحكم بالنقض". نقض. "الأحوال التي لا يجوز الطعن فيها". محكمة القيم العليا.
أحكام المحكمة العليا للقيم. عدم جواز الطعن فيها بالنقض م 50 ق 95 لسنة 1980. قاعدة جواز الطعن في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها م 249 مرافعات. عدم جواز إعمالها بالنسبة لأحكام المحكمة العليا للقيم. علة ذلك.
مفاد نص المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 أن أحكام المحكمة العليا للقيم نهائية غير قابلة للطعن ومن ثم فإنه مع قيام هذا النص لا يجوز إعمال القاعدة العامة الواردة في المادة 249 من قانون المرافعات التي تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام ضد المطعون عليهم الدعوى رقم 941 سنة 1977 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 8/ 1986 المتضمن بيع مورث المطعون عليه الأول له مساحة 1757.81 م2 شيوعاً في كامل العقار المبين بالصحيفة والتسليم وشطب ما قد يكون على هذا القدر من قيود أو تصرفات، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد باعه المورث المذكور هذه المساحة لقاء ثمن مقداره مبلغ 25000 جنيه وإذ صدر قرار الحراسة العامة رقم 215 لسنة 1976 بالتخلي والإفراج عن تركة مورث البائع وعادت أعيانها لورثته خالية من قيود الحظر أقام الدعوى، بتاريخ 29/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 8/ 1968 موضوع التداعي والتسليم استأنف المطعون عليه الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 152 سنة 35 ق وأيضاً استأنفه المطعون عليه الثالث بالاستئناف رقم 222 سنة 35 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/ 12/ 1981 قررت المحكمة إحالة الاستئنافين إلى محكمة القيم حيث قيدا أمامها برقمي 240، 241 سنة 2 ق قيم، وبتاريخ 20/ 6/ 1987 - حكمت محكمة القيم برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم وقيد طعنه برقم 70 سنة 7 ق عليا، وبتاريخ 12/ 3/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الطعن غير جائز ذلك أن النص في المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 على أنه "يكون الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن عدا إعادة النظر" يدل على أن أحكام المحكمة العليا للقيم نهائية غير قابلة للطعن ومن ثم فإنه مع قيام هذا النص الخاص لا يجوز إعمال القاعدة العامة الواردة في المادة 249 من قانون المرافعات التي تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة العليا للقيم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم جواز نظره.