أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 754

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة إبراهيم الطويله وأحمد علي خيري.

(294)
الطعن رقم 2763 لسنة 58 القضائية

(1، 2) قضاة "رد القضاة" نظام عام. بطلان "بطلان الأحكام".
(1) طلب رد القضاة وتنحيتهم. ماهيته. خصومة من نوع خاص. اختلافها في طبيعتها وأطرافها وموضوعها وإجراءات رفعها فيها عن باقي الدعاوى والخصومات الأخرى، ومنها إرسال صورة من تقرير الرد إلى النيابة العامة. علة ذلك، تقرير ضمانات معينة للحفاظ على هيبة القضاء وحسم ما يثار حول القاضي من إدعاءات وإتاحة الفرصة للنيابة العامة لتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها. مؤدى ذلك جواز الطعن منها في الحكم. م 96 مرافعات.
(2) وجوب إرسال صورة من تقرير الرد إلى النيابة العامة. تعلقه بالنظام العام. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم.
1 - مفاد ما نصت عليه المواد من 148 - 162 من قانون المرافعات في شأن رد القضاة وتنحيتهم أن طلب رد القاضي هو في حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خصومة من نوع خاص تختلف في طبيعتها وأفرادها وموضوعها وإجراءات رفعها ونظرها والفصل فيها عن باقي الدعاوى والخصومات الأخرى، من ذلك ما نص عليه في المادة 155 من قانون المرافعات من أنه "يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة وعلى رئيس المحكمة التي تقرر أمامها بالرد أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً وأن يرسل صورة منه إلى النيابة" وهو ما يشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه هو إتاحة الفرصة للنيابة للعلم بخصومة الرد حتى يتسنى لها تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها الشارع وهي تأكيد الضمانات التي أحاط بها القانون خصومة الرد مراعياً فيها الحفاظ على هيبة القضاء وعدم المساس به طالما أن طالب الرد لا يبتغي من طلبه سوى منع القاضي من نظر الدعوى والفصل فيها للأسباب التي أوردها القانون في هذا الصدد على سبيل الحصر، ومن ثم فإن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الإعراض عن تطبيقه كما تلتزم المحكمة المطروح عليها طلب الرد التحقق من إعماله.
2 - مفاد نص المادة 155 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على رئيس المحكمة التي تقرر أمامها بالرد أن يرسل صورة من تقرير الرد إلى النيابة، وهو إجراء متعلق بالنظام العام......... مما يترتب على تخلفه بطلان الحكم الصادر في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه قدم طلباً لرد "........." عضو الدائرة التي كانت تنظر الاستئناف رقم 458 سنة 102 ق أحوال شخصية القاهرة واستند في طلب الرد إلى أنه رغم عدم إعلانه بالجلسة المحددة بعد تعجيل الاستئناف من الإيقاف فقد استمرت المحكمة في نظره وقررت حجز القضية للحكم، وبتاريخ 11/ 5/ 1988 حكمت المحكمة برد السيد المستشار....... عن نظر الاستئناف المرفوع من طالب الرد رقم 458 سنة 102 ق القاهرة. وبإلزام المستشار المقضي برده المصروفات طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها الحكم بعدم جواز الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع الذي أبدته النيابة بعدم جواز الطعن هو أن الحكم الصادر في دعوى الرد لا يجوز الطعن عليه من النيابة العامة.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المواد من 148 - 162 من قانون المرافعات في شأن رد القضاة وتنحيتهم أن طلب رد القاضي هو في حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خصومة من نوع خاص تختلف في طبيعتها وأفرادها وموضوعها وإجراءات رفعها ونظرها والفصل فيها عن باقي الدعاوى والخصومات الأخرى، من ذلك ما نص عليه في المادة 155 من قانون المرافعات من أنه "يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة وعلى رئيس المحكمة التي تقرر أمامها بالرد أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً وأن يرسل صورة منه إلى النيابة، وهو ما يشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه هو إتاحة الفرصة للنيابة للعلم بخصومة الرد حتى يتسنى لها تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيها التزاماً الضمانات التي أحاط بها القانون خصومة الرد مراعياً فيها الحفاظ على هيبة القضاء وعدم المساس به طالما أن طالب الرد لا يبغي من طلبه سوى منع القاضي من نظر الدعوى والفصل فيها للأسباب التي أوردها القانون في هذا الصدد على سبيل الحصر، ومن ثم فإن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الإعراض عن تطبيقه كما تلتزم المحكمة المطروح عليها طلب الرد التحقق من أعماله. لما كان ما تقدم وكان النص في 96 من قانون المرافعات على أن "للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك" إنما قصد به مواجهة الحالات التي لم تتدخل فيها النيابة على الرغم من أنه كان عليها أو لها التدخل فيها بقصد أن تتدارك ما فاتها من تدخل حتى لا يضيع حق المجتمع وعلى اعتبار أن دفع المضارة عن المجتمع أحق بالتقدمة وأولى بالاعتبار، وكان مبنى الطعن الذي أقامته النيابة العامة أنها لم تخطر بتقرير الرد ولم تمثل في الدعوى المقامة بشأنه ومن ثم يكون الدفع قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان إذ صدر دون أن تخطر بطلب الرد المقدم من المطعون عليه أو تمثل في الدعوى رغم أن هذا الإخطار يعد من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع أوجب بمقتضى نص المادة 155 من قانون المرافعات على رئيس المحكمة التي تقرر أمامها بالرد أن يرسل صورة من تقرير الرد إلى النيابة، وهو إجراء يتعلق بالنظام العام على ما سبق بيانه في الرد على الدفع السالف مما يترتب على تخلفه بطلان الحكم الصادر في الدعوى، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة أشر على تقرير الرد بإخطار السيد المستشار الذي تقرر برده ولم تحمل تأشيرته إرسال صورة منه إلى النيابة كما خلت الأوراق مما يفيد حدوث هذا الإخطار أو تمثيل النيابة في دعوى الرد إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون باطلاً مما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.