أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 769

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، ود./ حسن بسيوني.

(296)
الطعن رقم 1218 لسنة 55 القضائية

ضرائب "الطعن الضريبي". شركات. دعوى "الصفة".
الضريبة على الشركات التوصية. تفرض باسم الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الأرباح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة. الشريك الموصى لا توجه له أية إجراءات تتعلق بتلك الضريبة. أثره. الطعن على قرار اللجنة من الشريك المتضامن عن نفسه دون صفته كمدير للشركة يجعل طعنه قاصراً على حصته كشريك متضامن دون حصة التوصية. الطعن من الشريك الموصى طعن من غير ذي صفة.
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 أن الضريبة على شركات التوصية تفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الربح وما زاد على ذلك، تفرض باسم الشركة، ولا توجه للشريك الموصى فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة وجهت إلى المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته مديراً لحصة التوصية الإخطارات الخاصة بالضريبة على المنشأة فاعترض عليها بذات الصفة وإذ صدر قرار لجنة الطعن، طعن عليه المطعون ضدها بالدعوى رقم 557 لسنة 1980 المحلة الكبرى ولم يرد بصحيفة الطعن ما يفيد صفة المطعون ضده الأول كمدير لشركة التوصية ومن ثم فإن طعنه يكون قاصراً على حصته كشريك متضامن ويكون الطعن المقام من المطعون ضده الثاني الشريك الموصى مقاماً من غير ذي صفة وإذ انقضى ميعاد الطعن على ذلك القرار فإن الربط بالنسبة لحصة التوصية يضحى نهائياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته مديراً لحصة التوصية اعترض على تقدير صافي ربح المنشأة كنشاط فردي عن الفترة من 25/ 3/ 1972 إلى 30/ 6/ 1972، وكشركة توصية عن الفترة من 1/ 7/ 1972 حتى 30/ 6/ 1972 وعن كل من السنوات من 1973 وحتى 1977 فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تلك التقديرات، طعن المطعون ضدهما والمصلحة الطاعنة على هذا القرار بالدعويين رقمي 557 و561 لسنة 1980 ضرائب كلي المحلة وبعد ضم الطعنين ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 10/ 1983 في الطعن الأول بتعديل القرار المطعون فيه وبرفض الطعن الأخر. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 325 سنة 33 ق طنطا وبتاريخ 21/ 2/ 1985. حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضده الثاني لانتفاء صفته لكونه شريكاً موصياً بدعوى وجود صفة ومصلحة له في إقامة هذا الطعن رغم أن الضريبة على شركات التوصية تفرض على كل شريك متضامن فيها بقدر حصص كل منهم فيها وما زاد بفرض على الشركة ذاتها، ويمثل مدير الشركة حصة التوصية فيها، ولا يجوز الطعن على قرار لجنة الطعن إلا من كان ممثلاً أمامها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 أن الضريبة على شركات التوصية تفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الربح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة ولا توجه للشريك الموصى فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة وجهت إلى المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته مديراً لحصة التوصية الإخطارات الخاصة بالضريبة على المنشأة، فاعترض عليها بذات الصفة، وإذ صدر قرار لجنة الطعن، طعن عليه المطعون ضدهما بالدعوى رقم 777 لسنة 1985 المحلة الكبرى ولم يرد بصحيفة الطعن ما يفيد صفة المطعون ضده الأول كمدير لشركة التوصية ومن ثم فإن طعنه يكون قاصراً على حصته كشريك متضامن، ويكون الطعن المقام من المطعون ضده الثاني الشريك الموصى مقاماً من غير ذي صفة. وإذ انقضى ميعاد الطعن على ذلك القرار فإن الربط بالنسبة لحصة التوصية يضحى نهائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على توافر صفة المطعون ضده الثاني ومصلحته في إقامة طعنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.