أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 785

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.

(298)
الطعن رقم 3413 لسنة 59 القضائية

إعلان "إعلان الحكم" "الإعلان في الموطن المختار". حكم "الطعن في الحكم" "ميعاد الطعن". موطن.
إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. ماهيته م 213 مرافعات. عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار. علة ذلك. مثال.
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن في حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني على أنه "يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين" ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة في إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلي - لأن الأصل حصول إعلان الحكم لشخص المراد إعلانه أو في موطنه الأصلي - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على وجوب إعلان الحكم المحكوم عليهما - المطعون عليهما - بموطنهما المختار الذي أعلنا إرادتهما في حصول الإعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلي ورتب على ذلك بطلان إعلان الحكم الابتدائي الحاصل في موطن المحكوم عليهما الأصلي وبقاء ميعاد الاستئناف مفتوحاً - فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 480 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المطعون عليهما من العين المؤجرة لهما والتسليم - تأسيساً على تأخيرهما عن سداد الأجرة المستحقة ولتكرار الامتناع عن السداد. وبتاريخ 29/ 6/ 1986 أجابت المحكمة الطاعن إلى طلبيه للسبب الأول. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 746/ 505 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 14/ 6/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض فقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن الحكم المستأنف أعلن للمطعون عليهما في موطنهما الأصلي دون الموطن المختار الذي اتخذاه في شأن كل ما يتعلق بالعين المؤجرة ورتب على ذلك عدم الاعتداد بإعلان الحكم الحاصل في الموطن الأصلي مخالفاً بذلك حكم المادة 213 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن في حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني على أنه "يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين" ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب العمل المختار صراحة في إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلي - لأن الأصل حصول إعلان الحكم لشخص المراد إعلانه أو في موطنه الأصلي - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على وجوب إعلان الحكم للمحكوم عليهما - المطعون عليهما - بموطنهما المختار الذي أعلنا إرادتهما في حصول الإعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلي ورتب على ذلك بطلان إعلان الحكم الابتدائي الحاصل في موطن المحكوم عليهما الأصلي وبقاء ميعاد الاستئناف مفتوحاً - فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت في الدعوى أن المستأنفين طعنا بالاستئناف بعد الميعاد القانوني محسوباً من اليوم التالي لتاريخ إعلانهما بالحكم المستأنف في موطنهما الأصلي فإنه يتعين القضاء بسقوط حق المستأنفين في الاستئناف.