أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 789

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس (نائبي رئيس المحكمة)، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.

(299)
الطعن رقم 2012 لسنة 56 القضائية

(1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن" "بيع الجدك" "التنازل عن الإيجار".
"التنازل عن إيجار المنشأة الطبية". بطلان. "قانون "سريان القانون". نظام عام.
(1) حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة م 20 ق 136 لسنة 1981. بقاء ميعاد الشراء مفتوحاً طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه قانوناً. بطلان كل شرط واتفاق يخالف ذلك لتعلق اعتبارات النص المذكور بنظام المجتمع وسلامه الاجتماعي. م 25 ق 136 لسنة 1981.
(2) صدور القانون 136 لسنة 1981 في تاريخ لاحق للقانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وعموم نص المادة 20 منه وإطلاقها. أثره. سريان المادة المذكورة على حالة التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفت الشروط المقررة قانوناً. علة ذلك.
1 - مفاد النص في المادتين 20، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - يدل - على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الثاني من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" "وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي" فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه لشراء العين بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم.
2 - إذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - لاحقاً في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وجاء نص المادة 20 منه عاماً مطلقاً فإنه يسري على كافة الحالات التي يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما في ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 وذلك إعمالاً لعموم النص وإطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص ووصولاً لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاه منه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 11223 سنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإبطال التنازل الصادر من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليه الثاني عن الشقة المبينة بالأوراق والمملوكة لها وتسليمها هذه الشقة بعد سداد مقابل هذا التنازل مخصوماً منه قيمة المنقولات الموجودة بها، وقالت بياناً لها إنه بتاريخ 14/ 4/ 1984 أنذرها المطعون عليه الثاني بتنازل المطعون عليها الأولى له عن تلك الشقة المؤجرة لها كعيادة طبية بموجب عقد موثق برقم 745 القناطر الخيرية بتاريخ 3/ 4/ 1984 وذلك لاستخدامها في ذات الغرض الآنف لقاء مبلغ 500 جنيه وذلك وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 51 سنة 81 بتنظيم المنشآت الطبية، وإذ تنكب المطعون عليهما اتباع الإجراءات التي رسمتها المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 للاعتداد بهذا التنازل فإنه يكون قد تم باطلاً الأمر الذي يسوغ لها إقامة الدعوى بطلبيها سالفي البيان. وبتاريخ 9/ 6/ 1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6653 سنة 102 ق فحكمت بتاريخ 23/ 2/ 1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على استبعاد أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 51 سنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية والتي أجازت التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب من مجال إعمال الأحكام التي استنتها المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لسريان هذا التنازل في حق المالك في حين أن هذا القانون الأخير - فضلاً عن أنه لاحق لذلك القانون - يسري على جميع الحالات التي يجوز فيها التنازل عن الوحدة المؤجرة لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - على أنه "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض، ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان، وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك من إلزام المشتري بأن يؤدي للمالك مباشرة نسبة الـ 50% المشار إليها" والنص في المادة 25 من ذات القانون على أنه "يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر....." يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الثاني من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية – "وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي" فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إن أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروعاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر عن طريق إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحاً له طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم. وإذ كان القانون لاحقاً في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وجاء نص المادة 20 منه سالفة الإشارة عاماً مطلقاً فإنه يسري على كافة الحالات التي يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما في ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 وذلك إعمالاً لعموم النص وإطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص ووصولاً لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاه منه. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.