أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 796

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري.

(300)
الطعن رقم 2667 لسنة 58 القضائية

(1) وقف. ملكية. اختصاص "الاختصاص الولائي". دعوى "الدفاع في الدعوى".
دعوى تثبيت ملكية جزء من أعيان الوقف. عدم جواز رفعها قبل قيام لجنة شئون الأوقاف بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها، علة ذلك. ق 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي فيها الوقف.
(2) نقض "المصلحة في الطعن". حكم "الطعن فيه".
النعي على الحكم المطعون فيه. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية للطاعنين غير مقبول.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف قد جعل الاختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه، ومؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بفرز حصة الخيرات فيها إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله لا طائل منه.
2 - لئن كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف الدعوى بأنها قسمة لأعيان الوقف وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها وبإحالتها إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف إلا أن نقض الحكم لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم منه أية فائدة وبالتالي فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 8972 لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتسليمهم الأعيان المبينة بالصحيفة وقالوا بياناً لها إنه بموجب الحجتين المؤرختين 17 من شهر رجب، 22 من شهر رمضان سنة 1205 هجرية أوقف المرحوم الشيخ....... و....... الأعيان سالفة البيان، ولما كان الطاعنون من المستحقين في هذا الوقف فإنه بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على الخيرات أصبحوا المالكين لأعيان الوقف، وإذ امتنع المطعون ضده الأول بصفته ناظراً وحارساً على الوقف عن تسليمهم الأعيان فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم. قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 10749 لسنة 104 ق القاهرة. وبتاريخ 12/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بالتأييد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه كيف الدعوى بأنها قسمة لأعيان الوقف ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف في حين أن طلب تسليم الأعيان الموقوفة - بعدم صدور قانون إنهاء الوقف - أصبح من اختصاص المحاكم العادية دون لجنة القسمة المشكلة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 والتي يقتصر اختصاصها على إجراء القسمة أو رفضها، وأنهم تقدموا في 1959 بطلب إلى لجنة القسمة لقسمة أعيان الوقف ولم يفصل فيه حتى الآن وقدموا المستندات التي تثبت قيام وزارة الأوقاف بفرز حصة الخيرات وتسببها هي وهيئة الأوقاف في تعطيل الفصل في طلب القسمة بتقاعسهما عن تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة من اللجنة غير أن الحكم المطعون فيه لم يطلع على تلك المستندات التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بأسباب النعي سالفة البيان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف قد جعل الاختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه، ومؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بفرز حصة الخيرات فيها إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله لا طائل منه، وإذ كان الثابت من الأوراق أن لجنة القسمة لم تقم بفرز حصة الخيرات وأن الطلب المقدم من الطاعنين إلى لجنة القسمة لقسمة أعيان الوقف ما زال قيد الفصل حتى الآن فإن دعوى الطاعنين بطلب تسليم بعض أعيان الوقف - التي أصبحت مملوكة لهم على الشيوع بعد انتهاء الوقف - تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان. ولئن كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف الدعوى بأنها قسمة لأعيان الوقف وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها وبإحالتها إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف إلا أن نقض الحكم لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم منه أية فائدة وبالتالي فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.