أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 703

جلسة 2 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة.

(107)
الطعن رقم 12758 لسنة 62 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
خلو إذن التفتيش من بيان محل إقامة الطاعن أو ما يشير إلى أن الضابط تولى إجراء المراقبة والتحريات بنفسه. غير قادح. فيما تضمنه من تحر. متى كان الطاعن هو الشخص المقصود بالإذن.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار في المواد وترويجها مفهومه: صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل. لا ضبط جريمة مستقبلة أو محتملة.
الاتجار في المواد المخدرة. حيازة لها مصحوبة بقصد الاتجار.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة. أمر تقديري للقاضي.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات التحقيق".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
مثال.
(6) نيابة عامة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إحالة.
الإحالة من مراحل التحقيق. للمتهم طلب استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق أو إبداء دفاعه بشأنه.
إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق. بعد اتصال المحكمة بها. غير جائز.
(7) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعن في صورة الدعوى كما استقرت في وجدان المحكمة. غير جائز أمام النقض.
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، كما هو الشأن في الدعوى المطروحة، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً - وكان عدم بيان محل إقامة الطاعن - أو ما يشير إلى أن الضابط تولى إجراء المراقبة والتحريات بنفسه على فرض حصوله، في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات طالما أن المقصود بالإذن هو الطاعن، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - لما كانت عبارات محضر التحريات قد جرت - حسبما أوردها الطاعن في أسبابه - على قيام الطاعن بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بناحية محل إقامته متخذاً من شخصه ومسكنه مكانا لإخفائها، فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبله أو محتمله إذ الاتجار في المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبله فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمة أحرز التي تدخل في مدلول الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن.
3 - من المقرر أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهت إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاًً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعاً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
4 - من المقرر أن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى، وإذ اطمأنت المحكمة إلى ما أدلى به الشاهد الأول بالتحقيقات مستعيناً بورقة مكتوبة - على فرض حصوله - فهذا حسبها ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
5 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن منع المحقق محاميه من حضور التحقيقات معه مردوداً بما يبين من محضري جلستي المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع صراحة أمام محكمة الموضوع فليس له النعي عليها - من بعد - قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق. وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنه أمامها، وهو ما لا يفعله الطاعن، ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان قرار الإحالة وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز.
7 - لما كان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون منازعته في صورة الدعوى كما استقرت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "هيروين وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير. بمعاقبته المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات. باعتبار أن إحراز المخدر كان بقصد التعاطي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد التعاطي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخالف الثابت في الأوراق، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لقيامه على تحريات غير جدية بدلالة خلو محضره من تحديد مسكنه وما يفيد أن الضابط الذي أجراها تولى المراقبة بنفسه ولصدوره عن جريمة مستقبله غير أن الحكم أطرح هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ ويخالف الثابت في الأوراق من خلو محضر التحريات من عبارة أن المتهم يحرز مواد مخدرة - وهي عبارة نسبها الحكم إلى التحريات - وفي تحصيله واقعة الدعوى أيضاً على خلاف ما ورد بها وأثار الحاضر عن الطاعن دفاعاً يقوم على أن المضبوطات نقلت من مكان ضبطها بمركز..... إلى نيابة..... دون غطاء أو تحريز ولو كان ذلك صحيحاً لتطاير المخدر وأن الشاهد الأول الرائد.... استعان بورقة يتلو منها شهادته أمام المحقق ولما اعترض على ذلك أمره المحقق بمغادرة غرفة التحقيق، إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع برد قاصر وغير سائغ. كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أحيلت الدعوى - وهي جنائية - من النيابة العامة إلى المحكمة بتحقيق تولى أعمال الكاتب فيه شخص من غير كتبة التحقيق انتدبه وكيل النيابة دون بيان وظيفته إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ لم يبين فيه سند جواز الاستعانة بعامل للقيام بأعمال كاتب التحقيق - سوى ما ورد بكتاب نيابة....... من بيانات تتعلق بالكاتب وسبب الاستعانة به - وهو الكاتب الذي أثبتت المحكمة في ملحوظة بنهاية دفاع الطاعن لها تلقته من النيابة بعد استعلام منها عن وظيفة الكاتب وهو إجراء تم في غير حضور الطاعن أو محاميه فلم يتمكن من إبداء ملاحظاته عليه. وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "..... أن تحريات الرائد/..... أسفرت عن إحراز المتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ونفاذاً لذلك الإذن انتقل برفقة الشاهد الثاني وقوة من الشرطة السريين إلى مسكن المتهم. وبدلوفه والشاهد الثاني إليه أبصر المتهم جالساً على أحد المقاعد بالصالة وبيده اليمنى ورقة مالية معه فئة الخمسة جنيهات ملفوفة على شكل الأنبوبة ويستخدمها في استنشاق مخدر الهيروين المضبوط بالوعاء الصيني الذي كان يعلو المنضدة التي كانت أمامه وبضبطه وتفتيشه عثر بداخل الجيب الأيمن لجلبابه على كيس من البلاستك بداخله عدد 33 تذكره ورقية بكل منها لفافة من البلاستيك بداخلها مادة بيج اللون لمخدر الهيروين كما عثر بذات الكيس على لفافتين سلوفانيتين بكل منها قطعة لمخدر الحشيش وعثر معه أيضاً على مبلغ نقدي بداخل الجيب الأيسر الجانبي لجلبابه، وبتفتيش مسكنه عثر في دولاب ملابسه بحجرة نومه على الميزان النحاس المضبوط" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ومستمدة من أقوال الرائد/..... وكيل قسم مكافحة المخدرات بالدقهلية والملازم أول/...... وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، كما هو الشأن في الدعوى المطروحة، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً - وكان عدم بيان محل إقامة الطاعن - أو ما يشير إلى أن الضابط تولى إجراء المراقبة والتحريات بنفسه على فرض حصوله، في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات طالما أن المقصود بالإذن هو الطاعن، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت - حسبما أوردها الطاعن في أسبابه - على قيام الطاعن بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بناحية محل إقامته متخذاً من شخصه ومسكنه مكاناً لإخفائها، فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتمله إذ الاتجار في المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون - حتى لو استعمل كلمة أحرز التي تدخل في مدلول الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه بشأن ما أوردته المحكمة في طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبله، أو ما أوردته في تحصيلها واقعة الدعوى - من إحرازه للمخدر لا أساس له. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من أن المضبوطات نقلت من مكان ضبطها إلى مقر النيابة دون غطاء أو تحريز مردوداً بما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن بقوله "أن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى ومعقولية تصويرها كما أطمأنت إلى أن المضبوطات التي أرسلت للتحليل والتي صار تحليلها هي المضبوطة مع المتهم، كما أطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ولا تثريب عليها في هذا الشأن" ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهت إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعا في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى، وإذ اطمأنت المحكمة إلى ما أدلى به الشاهد الأول بالتحقيقات مستعيناً بورقة مكتوبة - على فرض حصوله فهذا حسبها - ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ما يثيره الطاعن بشأن منع المحقق محاميه من حضور التحقيقات معه مردوداً بما يبين من محضري جلستي المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع صراحة أمام محكمة الموضوع فليس له النعي عليها - من بعد - قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق. وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنه أمامها، وهو ما لا يفعله الطاعن، ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان قرار الإحالة وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز. ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة يوم... أن المحكمة أثبتت ورود كتاب نيابة..... وبه بيان عمل من قام بكتابة التحقيق - وبعدها واصل الحاضر مع الطاعن مرافعته - فكانت له الكلمة الأخيرة ثم صدر الحكم المطعون فيه، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم اطلاعه على المستند وإثبات بياناته بعد انتهاء مرافعته، يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون منازعته في صورة الدعوى كما استقرت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.