أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 726

جلسة 7 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعمر بريك ويوسف عبد السلام.

(110)
الطعن رقم 49048 لسنة 59 القضائية

قانون "تفسيره". اختصاص "الاختصاص المكاني". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". سب وقذف. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
سريان أحكام قانون العقوبات على كل من يرتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري. المادة 2 عقوبات.
الاختصاص المكاني يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه. المادة 217 إجراءات.
مكان ارتكاب الجريمة هو الذي يتحقق فيه الركن المادي.
قيامة على ثلاثة عناصر الفعل والنتيجة وعلاقة السببية. أو جزء منه.
قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى المدينة على سند أنها تابعة للدعوى الجنائية التي لا يجوز رفعها إلا من النيابة العامة. دون بيانه لما إذا كان الركن المادي للجريمة قد وقع بالخارج أم أن جزءاً منه وقع داخل القطر المصري. قصور.
إن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص على أنه تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم أولاً: كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري...... إلخ وقضت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والذي يقوم على ثلاثة عناصر هي الفعل والنتيجة وعلاقة السببية ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بالتبعية للدعوى الجنائية التي لا يجوز رفعها إلا من النيابة العامة دون أن يعنى الحكم ببيان ماهية هذا الفعل وهل وقع الركن المادي للجريمة بالخارج أم أن جزءاً منه وقع داخل القطر المصري الأمر الذي يستفاد منه أن المحكمة لم تلم بالدعوى إلماما كاملاً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بالذي يعيبه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمم محكمة جنح بولاق ضد المطعون ضده بوصف أنه قذف في حقه بإحدى طرق النشر بأن نشر بإحدى المجلات الصادرة من وزارة الإعلام....... أموراً ووقائع لو صحت لاستوجبت احتقاره بين أهله وطنه وطلب عقابه بالمادتين 303، 307 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية.
استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض والمطعون ضده وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بالتبعية للدعوى الجنائية التي لا يجوز رفعها إلا من النيابة العامة.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك بأنه قضى بعدم قبول الدعوى المدنية تبعاً لعدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النيابة العامة دون أن يورد أسباباً كافية لقضائه وبين وقوع الفعل واعتبر أنه وقع في الخارج رغم أن ركن العلانية قد تحقق وقوعه بالقاهرة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص على أنه تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم أولاً: كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري...... إلخ وقضت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والذي يقوم على ثلاثة عناصر هي الفعل والنتيجة وعلاقة السببية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بالتبعية للدعوى الجنائية التي لا يجوز رفعها إلا من النيابة العامة دون أن يعنى الحكم بيان ماهية هذا الفعل وهل وقع الركن المادي للجريمة بالخارج أم أن جزءاً منه وقع داخل القطر المصري الأمر الذي يستفاد منه أن المحكمة لم تلم بالدعوى إلماماً كاملاً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية وألزمت المطعون ضده المصروفات المدنية.