أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 734

جلسة 8 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق.

(112)
الطعن رقم 14628 لسنة 61 القضائية

دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. دعوى "نظرها". قضاة "صلاحيتهم لنظر الدعوى". حكم "بطلان". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى؟ المادة 247 إجراءات.
نظر الدعوى ابتدائياً وصدور حكم فيها من القاضي الذي أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع. يبطل الحكم. تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل. أثره: استطالة البطلان إليه.
إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد أقام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن من موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 المذكورة كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك وكانت المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات قبل إلغائها بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1992 قد ناطت بالقاضي الجزئي إصدار القرارات فيما يعرض عليه من أوامر النيابة العامة في شأن حماية الحيازة وقراره بما يتضمن تكوينه رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى يجعله غير صالح بعد ذلك للنظر في الدعوى إذ يعتبر قراره عمل تحقيق باشره في الدعوى بصفته سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة التي تفصل فيها المحكمة في النزاع. لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ومن مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة والمؤرخة أن القاضي الذي أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع هو الذي نظر الدعوى ابتدائياً وأصدر فيها الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى والحكم فيها ومن ثم كان قضاؤه فيها قد وقع باطلاً بطلاناً يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهم دخلوا أرضاً زراعية في حيازة.... ولم يخرجوا منها بناءاً على تكليفهم ممن له الحق في ذلك. وطلبت عقابهم بالمادة 373 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز فوه قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل متهم خمسين جنيهاً وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة دخول أرض زراعية في حيازة آخر بقصد منع حيازته لها قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال ذلك أنهم دفعوا بعد صلاحية قاضي محكمة أول درجة بنظر الدعوى وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تأسيساً على أنه سبق أن أصدر قراراً بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع إلا أن المحكمة رفضت الدفع بما لا يؤدى إليه.
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 المذكورة كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك وكانت المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات قبل إلغائها بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1992 قد ناطت بالقاضي الجزئي إصدار القرارات فيما يعرض عليه من أوامر النيابة العامة في شأن حماية الحيازة وقراره بما يتضمن تكوينه رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى يجعله غير صالح بعد ذلك للنظر في الدعوى إذ يعتبر قراره عمل تحقيق باشره في الدعوى صفته سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة التي تفصل فيها المحكمة في النزاع. لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ومن مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة والمؤرخة..... أن القاضي الذي أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع هو الذي نظر الدعوى ابتدائياً وأصدر فيها الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى والحكم فيها ومن ثم كان قضاؤه قد وقع باطلاً بطلاناً يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.