أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 844

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وخلف فتح الباب، وحسام الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف.

(307)
الطعن رقم 1831 لسنة 56 القضائية

نيابة "نيابة قانونية". وكالة. هيئات "هيئة قضايا الدولة".
هيئة قضايا الدولة. نيابتها قانوناً عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا. لها إقامة الدعاوى نيابة عن تلك الجهات ما لم تعترض الأخيرة.
- إذ كان قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ينص على أن "تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها........." وفي المادة السابعة على أن إذا أبدت إدارة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص، وكان مفاد هذين النصين أن الجهات المنصوص عليها في المادة السادسة هي صاحبة الحق الأصيل فيما ترى رفعه من دعاوى وأن إدارة قضايا الحكومة هي النائبة عنها قانوناً في ذلك. ولم يورد المشرع ثمة قيود على هذه النيابة، كما لم يضع تنظيماً معيناً لها إلا ما نص عليه في المادة السابعة تاركاً ما عدا ذلك لما يراه الأصيل ونائبه في هذا الشأن حسب مقتضيات الظروف والأحوال،. الأمر الذي يخول لإدارة قضايا الحكومة رفع الدعاوى نيابة عن تلك الجهات دون ما حاجة إلى طلب أو تفويض خاص منها في كل دعوى على حدة ما دام أن هذه الأخيرة لم تعترض على ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول - رئيس حي عتاقة بصفته - أقام على الطاعن الدعوى رقم 34 لسنة 1984 أمام محكمة السويس الابتدائية ابتغاء الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/ 11/ 1975 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن العين محل النزاع إلا أنه أجرها من الباطن مفروشة للمطعون ضده الثاني بالمخالفة لأحكام القانون وشروط الإيجار. حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 8 قضائية الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 8/ 4/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتأويله وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأن المطعون ضده الأول لم يطلب من إدارة قضايا الحكومة رفعها. إلا أن الحكم رفض هذا الدفع على سند من أن هذه الإدارة تنوب عن المجالس المحلية نيابة قانونية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى حال أن هذه النيابة لا تخولها رفع الدعوى دون طلب الجهة المختصة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ينص في المادة السادسة منه على أن "تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها......... وفي المادة السابعة على أن "إذا أبدت إدارة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص" وكان مفاد هذين النصين أن الجهات المنصوص عليها في المادة السادسة هي صاحبة الحق الأصيل فيما ترى رفعه من دعاوى وأن إدارة قضايا الحكومة هي النائبة عنها قانوناً في ذلك. ولم يورد المشرع ثمة قيود على هذه النيابة كما وأنه لم يضع تنظيماً معيناً لها إلا ما نص عليه في المادة السابعة تاركاً ما عدا ذلك لما يراه الأصيل ونائبه في هذا الشأن حسب مقتضيات الظروف والأحوال، الأمر الذي يخول لإدارة قضايا الحكومة رفع الدعاوى نيابة عن تلك الجهات دون ما حاجة إلى طلب أو تفويض خاص منها في كل دعوى على حدة ما دام أن هذه الأخيرة لم تعترض على ذلك - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن إدارة قضايا الحكومة تنوب قانوناً عن المطعون ضده الأول في رفعها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك يقول إن الحكم ذهب في قضائه إلى أن تمسك الطاعن في مذكرة دفاعه الختامية بتأجيره الشقة محل النزاع مفروشة استناداً لنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يعد عدولاً منه عن طعنه بالصورية على عقد الإيجار المفروش وعن دفاعه القائم على أن إقامة المطعون ضده الثاني في الشقة كانت على سبيل الاستضافة وذلك من الحكم استدلال فاسد حال بينه وبين تحقيق هذا الدفاع بشقيه إذ أنه تمسك في تلك المذكرة بما سبق أن أبداه من دفاع ودفوع في صحيفة استئنافية بالإضافة إلى ما تضمنته المذكرة سالفة الذكر من دفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان دفاع الطاعن في مذكرته الختامية بتأجيره الشقة محل النزاع مفروشة إلى المطعون ضده الثاني عملاً بالرخصة المخولة له بمقتضى المادة 40/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 يتناقض مع دفاعه السابق بصورية عقد الإيجار المفروش المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني عن ذات العين، كما أنه يتعارض مع دفاعه المؤسس على أن إقامة الأخير بهذه العين كان على سبيل الاستضافة إذ لا يتأتى الاستناد على العقد بما يعني صحته مع الطعن عليه بالصورية في آن واحد، كما لا يستقيم القول بقيام علاقة الإيجار بما ترتبه من حقوق والتزامات في جانب المستأجر مع القول بالاستضافة التي هي من قبيل المجاملة والتسامح ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر دفاع الطاعن الوارد في مذكرته الختامية عدولاً منه عن ذات الدفاع السابق بشقيه بما لا محل معه لمناقشته لا يكون قد عابه الفساد في الاستدلال أو أخل بحق الدفاع ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.