أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 858

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

(310)
الطعن رقم 1846 لسنة 57 القضائية

1 - قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم".
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. القضاء النهائي. نطاقه. تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع طالما استندت إلى أسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2 - وقف "استبدال الوقف". عقد. نقض "السبب غير المنتج".
التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف ومن يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها. معلق على شرط واقف هو توقيع صيغة البدل من المحكمة المختصة. تخلف هذا الشرط يجعل التعاقد كأن لم يكن مهما كانت الأسباب سواء أكانت رفض المحكمة توقيع صيغة البدل أو صدور المرسوم بقانون 180 سنة 52 بإلغاء الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من اختصاص المحاكم الشرعية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ذلك. كاف لحمل قضائه. تعييبه فيما أورده من أسباباً أخرى. غير منتج.
1 - المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها يشترط فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية، كما أن القضاء النهائي - لا قوة له - إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين مما تستقل به محكمة الموضوع طالما استندت على أسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2 - إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف والتي يمثلها المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما وبين من يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها يعتبر معلقاً على شرط واقف هو توقيع صيغة البدل من المحكمة المختصة بحيث إذا تخلف هذا الشرط - إن كان مرجعه رفض المحكمة توقيع صيغة البدل للراسي عليه المزاد أو كان مرجعه أية أسباب أخرى مهما تنوعت أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة حتى ولو كان ذلك راجعاً لصدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من اختصاص المحاكم الشرعية فإن التعاقد يصبح كأن لم يكن ولا وجود له منذ البداية وهي دعامة تكفي لحمل قضائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى تعييبه فيما أورده من أسباب أخرى لم يكن بحاجة إليها لتدعيم هذا القضاء أياً كان وجه الرأي فيها غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنات وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1001 لسنة 1977 مدني كلي طنطا على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما في مواجهة الرابع بأن يسلما لهم صورة من قرار وقائمة الاستبدال ورسو المزاد المبين بصحيفة الدعوى وكذلك موافقة وتصديق المحكمة الشرعية عليهم وتسليمهم نصف مسطح العقار المبين موقعاً وحددوا بها محل القائمة سالفة البيان وقالوا بياناً لذلك إنه بقائمة استبدال عرفية مؤرخة 6/ 10/ 1947 رسى على مورثهن المرحوم........ والمطعون ضده الرابع مزاد استبدال العقار المبين موقعاً وحدوداً ومعالماً بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 4800.00 جنيه وتم إخطارهما من المطعون ضدهما الأول والثاني برسو المزاد عليهما وما يجب عليهما سداده من مبالغ مستحقة قبلهما بخلاف ما تم دفعه من تأمين دخول المزاد وقد استصدرا ضدهما حكماً بإلزامهما بدفع ثمن الاستبدال دون تضامن بينهما في الدعوى رقم 158 لسنة 1951 مدني كلي طنطا وإذ امتنع المطعون ضدهما بصفتهما عن تسليمهم صورة من قرار وقائمة الاستبدال ورسو المزاد سالفي البيان وموافقة وتصديق المحكمة الشرعية عليهما وكذلك تسليمهم نصف مسطح العقار محل القائمة بغير حق ومن ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم - أمرت المحكمة بوقف الدعوى وقفاً تعليقياً حتى يتم الفصل في الدعوى رقم 5227 لسنة 1978 مدني كلي طنطا والمقامة من المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب فسخ قائمة الاستبدال لعدم سداد باقي الثمن وبعد الفصل فيها وتعجيل تلك الدعوى قضت للطاعنات بطلباتهم استأنف المطعون ضدهم الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 704 لسنة 31 ق - طنطا وبتاريخ 23/ 3/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقضاء على خلاف الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيانهما تقلن إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما انتهى إليه في مدوناته من أن ملكية العين محل قائمة الاستبدال لم تستقر بعد إلى الطاعنات ومورثهن من قبل لعدم صدور موافقة المحكمة الشرعية وتصديقها عليها مع أن أمر الملكية قد فصل فيه الحكم الصادر في الدعوى رقم 5227 لسنة 1978 مدني كلي طنطا والتي أقامها المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما عليهم والمطعون ضده الرابع بطلب فسخ القائمة سالفة البيان لعدم سداد باقي الثمن وقضي فيها بالرفض لاختيارهما طريق التنفيذ العيني لسبق مطالبتهما لمورثهن والمطعون ضده الرابع به بدعاوى قضائية وإذ حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي بقبوله منهما وعدم طعنهما عليه كما تأكدت تلك الحجية بالحكم الصادر في الاستئناف 875 لسنة 34 ق استئناف طنطا في الدعوى المقامة منهما ببطلان قائمة الاستبدال محل النزاع والتي قضى فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكذالك بالحكمين الصادرين في الاستئنافين 236 لسنة 32 ق، 534 لسنة 35 ق - استئناف طنطا الصادرين لصالح المشتري من المطعون ضده الرابع في الدعوى المقامة منه على الأخير بصحة ونفاذ عقد البيع الصادرين إليه ودعوى التسليم مما كان مقتضاه ألا تعاود المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه البحث في مسألة انتقال الملكية بعد أن استقرت لهن. لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام الباتة سالفة البيان ولا أن تستطرد تدعيماً لقضائها إضافة إلى ذلك بأن المورث لم يسدد كامل الثمن إذ أن ما قدم من مستندات دالة على ذلك يناقض بما يعيب الحكم المطعون فيه بالأوجه سالفة البيان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها يشترط فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية. كما أن القضاء النهائي لا قوة له - إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين مما تستقل به محكمة الموضوع طالما استندت على أسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 5227 لسنة 1978 مدني كلي طنطا والتي أقامها المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما على الطاعنات والمطعون ضدهما الثالث والرابع بفسخ عقد البدل المؤرخ 16/ 10/ 1974 على سند من عدم سدادهم لباقي ثمن العين محل الاستبدال أنه أقام قضاءه فيها بالرفض على ما أورده في أسبابه من أن في اختيارهما لطريق تنفيذ عقد البدل سالف البيان باستصدار الحكم في الدعويين 359/ 658 لسنة 51 مدني كلي طنطا عليهم واتخاذ إجراءات تنفيذه قبلهم بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير في 25/ 12/ 1967 ما يستتبع القضاء برفض طلبهم بالفسخ دون أن يعرض في تلك الأسباب لانتقال ملكية العين محل الاستبدال إذ لم تكن مطروحة عليه ولا لازمة لقضاء كما لم يتناقش فيها الخصوم مما لا يمكن معه أن تكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينبني على ذلك أن الحكم الصادر في دعوى الفسخ المشار إليه لا حجة له في شأن النزاع الماثل وكذلك باقي الأحكام المشار إليها بسببي النعي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنات على ما أورده في مدوناته فإن التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف والتي شملها المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما وبين من يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها يعتبر معلقاً على شرط واقف هو توقيع صيغة البدل من المحكمة المختصة بحيث إذا تخلف هذا الشرط إن كان مرجعه رفض المحكمة توقيع صيغة البدل للراسي عليه المزاد أو كان مرجعه أية أسباب أخرى مهما تنوعت أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة حتى ولو كان ذلك راجعاً بصدور المرسوم بقانون 180 لسنة 52 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من اختصاص المحاكم الشرعية فإن التعاقد يصبح كأن لم يكن ولا وجود له منذ البداية وهي دعامة تكفي لحمل قضاءه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى تعييبه فيما أورده من أسباب أخرى لم يكن بحاجة إليها لتدعيم هذا القضاء أياً كان وجه الرأي فيها غير منتج ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.