أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 760

جلسة 5 من يوليه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعلي شكيب ويوسف عبد السلام.

(119)
الطعن رقم 16635 لسنة 62 القضائية

(1) مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم. ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون.
(2) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث المحكمة استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفي للدلالة على توافره.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي. دون بيان العلة.
(4) تفتيش "إذن التفتيش "إصداره". استدلال.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
خلو إذن التفتيش من تحديد محل إقامة المأذون بتفتيشه أو سنه. لا يعيبه. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن. أساس ذلك؟
(5) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مأمورو الضبط القضائي. رجال السلطة العامة. استدلالات.
إذن التفتيش. شروط إصداره؟
عدم اشتراط القانون فترة زمنية محددة لإجراء التحريات.
إجراء مأمور الضبط القضائي بنفسه التحريات. غير لازم. حقه الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
الجدل الموضوعي. لا تجوز إثارته أمام النقض.
(7) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
(8) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
توافر قصد الاتجار. موضوعي.
المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيميائية هو الذي صار تحليله وإلى النتيجة التي انتهى إليه. أثره؟
(10) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بخلو جراب النظارة من آثار المخدر وانفراد الضابط بعملية الوزن. منازعة موضوعية لا يجوز التحدي بها أمام النقض.
(11) مواد مخدرة. حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خلو الحكم من مادة العقاب دون تحديد الفقرة المنطبقة على الواقعة. لا بطلان. إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم وإن لم يشر إليها ونزل بالعقوبة في الحدود التي تسمح بها المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وهو ما لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمه ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي رأته فإن النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون يكون على غير سند.
2 - لما كانت المحكمة غير مكلفه بالتحدث استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أورته في حكمها من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وظروفها كافياً في الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنهه وبحقيقة المادة المضبوطة فإن الحكم يكون قد رد على منعى الطاعن في هذا الشأن بما يدحضه ما دام هذا الذي استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.
3 - للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة.
4 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من محل إقامة المأذون بتفتيشه وسنه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
5 - من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات.
6 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي يطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة ضابط الواقعة على النحو الذي أثاره في أسبابه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية الخلاف بين ما ورد بمحضر الضبط وما جاء بالتحريات فإن ما يثيره في هذا الوجه يكون غير مقبول.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم الحرز بماهية الجوهر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه.
9 - من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيماوية هو الذي صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك دون نظر للخلاف في الوزن المقول به.
10 - من المقرر أن النعي بخلو "جراب" النظارة من آثار ذلك المخدر وانفراد الضابط بعملية الوزن منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
11 - لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى نصوص القانون التي آخذ الطاعن بها وهو ما يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها، وما دام الحكم قد أشار إلى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فلا يبطله عدم ذكر الفقرة المنطبقة على الواقعة في المادة آنفة الذكر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول للجدول رقم (1) بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود الخاصة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع واعتوره البطلان ذلك بأنه لم يعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات مما كان يقتضي النزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى وأعرض عن دفاعه بانتفاء علمه بكنه المخدر أو ملكيته له كما أطرح دفاعه بعدم الاختصاص المكاني لوقوع الضبط بمحافظة القليوبية المؤيد بأقوال شاهدي النفي بما لا يكفي لإطراحه، هذا إلى أنه رد على دفاعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته بدلالة خلوها من محل إقامته وسنه وللتلاحق الزمني بين التحريات وصدور الإذن واختلاف التحريات مع أقوال الضابط بشأن انفراده بإجرائها دون القوة المرافقة له ومع ما جاء بمحضر الضبط بما لا يصح رداً، كما خلص إلى توافر القصد المجرد في حقه دون أن يدلل على ذلك تدليلاً كافياً، هذا إلى أن دفاعه قام على اختلاف وزن المخدر بين ما تضمنه تقرير التحليل وما جاء بمحضر الضبط وخلو "جراب" النظارة من آثار ذلك المخدر وانفراد الضابط بعملية الوزن إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه وأخيراً فقد أغفل الحكم الإشارة إلى الفقرة المنطبقة على الواقعة في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 كل ذلك مما يعيبه مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعمل المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم وإن لم يشر إليها ونزل بالعقوبة في الحدود التي تسمح بها المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وهو ما لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي رأته فإن النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير مكلفه بالتحدث استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أورته في حكمها من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وظروفها كافياً في الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنهه وبحقيقة المادة المضبوطة فإن الحكم يكون قد رد على منعى الطاعن في هذا الشأن بما يدحضه ما دام هذا الذي استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي. ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مجد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم الاختصاص المكاني وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني فهو غير سليم ذلك أن شاهدي الإثبات التي اطمأنت المحكمة إلى شهادتهما قرراً بأن الضبط تم أمام كازينو....... بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة وليس أمام مطابع........ بمحافظة القليوبية كما قرر شاهداًً النفي والتي لا تطمئن المحكمة إلى شهادتهما". ولما كان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة. وكان رد الحكم على دفاع الطاعن في هذا الشأن كافياً ويستقيم به ما خلص إليه من إطراحه فإن منعى الطاعن عليه يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من محل إقامة المأذون بتفتيشه وسنه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، وأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنيه لإجراء التحريات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في ذلك يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة ضابط الواقعة على النحو الذي أثاره في أسبابه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لقبول وجه الطعن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية الخلاف بين ما ورد بمحضر الضبط وما جاء بالتحريات فإن ما يثيره في هذا الوجه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ويضحى ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيماوية هو الذي صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك دون نظر للخلاف في الوزن المقول به. ويضحى النعي بخلو "جراب" النظارة من آثار ذلك المخدر وانفراد الضابط بعملية الوزن منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معين في هذا الخصوص فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى نصوص القانون التي آخذ الطاعن بها وهو ما يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها، وما دام الحكم قد أشار إلى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فلا يبطله عدم ذكر الفقرة المنطبقة على الواقعة في المادة آنفه الذكر. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.