أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 770

جلسة 12 من يوليه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعلي شكيب وعمر بريك.

(120)
الطعن رقم 17084 لسنة 62 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نعى الطاعن بأن التفتيش تم في مسكن مغاير لما ورد بالإذن. غير مجد. طالما أنه المسكن المقصود في الإذن.
التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
(2) تفتيش "إذن التفتيش". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.
مثال.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة تعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
(5) تقليد. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". تزوير.
العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات؟
الآلة التي تشتمل على أصل العلامة والأثر الذي ينطبع عند استعمالها سواء.
مثال.
1 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر إذن من النيابة بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه، الأمر الذي لم يجادل الطاعن في صحته وكان الطاعن لا ينازع في أن مسكنه الذي أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المقصود في أمر التفتيش فإن تفتيشه يكون صحيحاً، ويكون الدفع ببطلان التفتيش لهذا السبب لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
2 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ومن ثم فلا جدوى من نعي الطاعن على الحكم خطأه فيما أورده - بشأن رده على هذا الدفاع - من أن محضر التحريات وإذن النيابة قد جاءا قبل ضبط المتهمين وتفتيش المسكن المنوه عنه بهما، إذ بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ المنعى به فإنه لا يعيبه.
3 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.
4 - لما كان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة إن المدافع عن الطاعن وإن أورد في مرافعته أن التفتيش والقبض تما قبل صدور الإذن بهما وذلك تم في وجود شهود إلا أنه استطرد على مرافعته واختتمها بطلب البراءة، ولم يبد للمحكمة أي طلبات، فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع شهود نفي ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير قائمة.
5 - لما كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها وهي تنطبق على الأدلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عن استعمالها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه قلد خاتمين لشعار الدولة أحدهما لسجل مدني........ والآخر لمنطقه......... التعليمية وقام بوضع بصمة الخاتم الأخير المقلدة على عدد من شهادات محو الأمية، وكان تقليد هذين الخاتمين ينطبق عليهما من التأثيم ما ينطبق على الأثر الناتج عن استعمالهما فإن الحكم إذ أعمل المادة 206 من قانون العقوبات هي حق الطاعن يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه قلد خاتمين لجهتين حكوميتين الأول منسوب صدوره لمنطقة....... التعليمة والآخر لمصلحة الأحوال المدنية سجل مدني..... بطريق الاصطناع على غرار الخاتمين الصحيحين للجهتين المذكورتين مع علمه بتقليدهما واستعمل الخاتم بأن بصم به شهادات محو الأمية المضبوطة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 3، 41/ 1، 206/ 3 من قانون العقوبات مع أعمال المادتين 17، 30 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس سنة واحدة ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد أختام لإحدى مصالح الحكومة قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان التفتيش لأنه تم في مكان غير المكان المأذون بتفتيشه ولإجرائه قبل صدور الإذن به، بيد أن الحكم لم يرد على الشق الأول من الدفع، ورد على شقه الآخر بما يخالف الثابت في الأوراق، ودون أن تسمع المحكمة شهود الطاعن في هذا الشأن، هذا إلى أن ما تم ضبطه مع رسم لخاتم ضبطه من رسم شعار الدولة لا تتوافر به جريمة التقليد. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر إذن من النيابة بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه، الأمر الذي لم يجادل الطاعن في صحته وكان الطاعن لا ينازع في أن مسكنه الذي أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المقصود في أمر التفتيش فإن تفتيشه يكون صحيحاً. ويكون الدفع ببطلان التفتيش لهذا السبب لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ومن ثم فلا جدوى من نعي الطاعن على الحكم خطأه فيما أورده - بشأن رده على هذا الدفاع - من أن محضر التحريات وإذن النيابة قد جاءا قبل ضبط المتهمين وتفتيش المسكن المنوه عنه بهما، إذ بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ المدعى به فإنه لا يعيبه. لما هو المقرر أن الخطأ في الإسناد إلى يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مراجعه محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وأن أورد في مرافعته أن التفتيش والقبض تما قبل صدور الإذن بهما وذلك تم في وجود شهود إلا أنه استطرد على مرافعته واختتمها بطلب البراءة، ولم يبد للمحكمة أي طلبات، فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع شهود نفي ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير قائمة. لما كان ذلك وكانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عن استعمالها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه قلد خاتمين لشعار الدولة أحدهما لسجل مدني..... والآخر لمنطقة...... التعليمة وقام بوضع بصمة الخاتم الأخير المقلدة على عدد من شهادات محو الأمية، وكان تقليد هذين الخاتمين ينطبق عليهما من التأثيم ما ينطبق على الأثر الناتج عن استعمالهما، فإن الحكم إذ أعمل المادة 206 من قانون العقوبات في حق الطاعن يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.