أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 787

جلسة 21 من سبتمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة.

(122)
الطعن رقم 21927 لسنة 61 القضائية

(1) تجريف. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية بغض النظر عن عمق التجريف. المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983.
تجريف الأرض الزراعية المسموح به. إجراءاته وشروطه وأساسه؟
(2) تجريف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عمق التجريف ليس ركناً من أركان جريمة التجريف.
عدم حصول الطاعن على ترخيص بالتجريف طبقاً لقرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 1984. أثره؟
(3) تجريف. جريمة.
عدم ضبط الآلات والمعدات المستعملة في عملية التجريف. لا يؤثر في قيام الجريمة وثبوتها.
(4) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تجريف.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإيراد مضمون أدلة الإدانة.
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.
1 - إن المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 تنص على أن "يحظر تجريف الأرض الزراعية أن نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة. وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة. ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي" مما مفاده أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية. بغض النظر عن عمق التجريف أما القول بأن تجريف الأرض الزراعية مسموح به بما لا يجاوز عمقاً معيناً فإن ذلك لا يكون إلا في حالة تقديم طلب ترخيص بتجريف الأرض إلى مدير الزراعة المختص وموافقته عليه مبيناً العمق المصرح به بالتجريف وذلك طبقاً لقرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 1984 بتنظيم الترخيص بتجريف الأرض الزراعية لأغراض تحسينها أو المحافظة على خصوبتها والذي أوصى بأن لا يجاوز عمق التجريف الموصى به 25 سم.
2 - لما كان عمق التجريف ليس ركناً من أركان الجريمة وكان الطاعن لم يدع الحصول على ترخيص بالتجريف للعمق الذي أثبته الحكم على نحو ما تقدم وذلك طبقاً للقرار الوزاري المشار إليه فإن الجريمة التي دانه الحكم بها تكون متوافرة الأركان ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
3 - إن عدم ضبط الآلات والمعدات المستعملة في عملية التجريف - بفرض صحته - لا يؤثر في قيام الجريمة وثبوتها.
4 - من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مضمون الأدلة التي استخلص منها الإدانة، إلا أنه لما يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتجريف أرض زراعية. وطلبت عقابه بالمادتين 150، 154 من القانون 53 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 166 لسنة 1983 ومحكمة جنح شبين القناطر قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر وبتغريمه عشرة ألف جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن جرف الأرض الزراعية بعمق 10 سم، وانتهى إلى ثبوت التهمة قبله مما أثبت في محضر الضبط. لما كان ذلك وكانت المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 تنص على أن "يحظر تجريف الأرض الزراعية أن نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة. وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة. ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون وإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي" مما مفاده أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية. بغض النظر عن عمق التجريف أما القول بأن تجريف الأرض الزراعية مسموح به بما لا يجاوز عمقاً معيناً فإن ذلك لا يكون إلا في حالة تقديم طلب ترخيص بتجريف الأرض إلى مدير الزراعة المختص وموافقته عليه مبيناً العمق المصرح به بالتجريف وذلك طبقاً لقرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 1984 بتنظيم الترخيص بتجريف الأرض الزراعية لأغراض تحسينها أو المحافظة على خصوبتها والذي أوصى بأن لا يجاوز عمق التجريف الموصى به 25 سم. وإذ كان ذلك وكان عمق التجريف ليس ركناً من أركان الجريمة وكان الطاعن لم يدع الحصول على ترخيص بالتجريف للعمق الذي أثبته الحكم على نحو ما تقدم وذلك طبقاً للقرار الوزاري المشار إليه فإن الجريمة التي دانه الحكم بها تكون متوافرة الأركان ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان عدم ضبط الآلات والمعدات المستعملة في عملية التجريف - بفرض صحته - لا يؤثر في قيام الجريمة وثبوتها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مضمون الأدلة التي استخلص منها الإدانة، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مضمون الدليل الذي استخلص منه الإدانة فإنه تنحسر عنه قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن في هذا الصدد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.