أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 920
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الحناوي، إلهام نوار ومحمد محمود عبد اللطيف.
(316)
الطعن رقم 1939 لسنة 56 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن" تحديد الأجرة "تقاضي مقدم الإيجار". دعوى
"الدفاع الجوهري".
تقاضي مالك المبنى المنشأ بعد 31/ 7/ 1981 مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. جائز. شرطه.
م 6 ق 136 لسنة 1981. دفاع الطاعن أن عين النزاع أنشأت قبل العمل بهذا القانون. تحجب
الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الجوهري. خطأ. وقصور.
لما كانت المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن تنص على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا
القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية........"
مما مفاده أن حكم هذه المادة لا يسري على المباني المنشأة قبل 31/ 7/ 1981 تاريخ العمل
بهذا القانون وفقاً للمادة 29 منه وكانت المادة 25 من ذات القانون تنص على أنه "يقع
باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين
السابقة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر........" لما كان ذلك وكان الطاعن قد
تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 3/ 6/ 1984 أن المبنى الكائنة
به شقة النزاع قد أنشأ قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 ومن ثم فإنه يخضع لأحكام القانون
49 لسنة 1977 وكانت المادة 26 من هذا القانون تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "كما لا
يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أي مقدم إيجار" وتقرر المادة 77 منه جزاء
على مخالفة هذا الحظر فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق نص المادة 6 من القانون رقم 136
لسنة 1981 على واقعة الدعوى وأجاز تقاضي المطعون ضده مقدم إيجار سنتين، على سند من
أن الشقة محل النزاع قد أعدت للسكنى وتم التعاقد عليها في 17/ 9/ 1981 لشغلها لأول
مرة بعد سريان هذا القانون دون التحقق من تاريخ إنشائها، وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعن
رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك
الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 7617 لسنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
طلب فيها الحكم ببطلان عقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 17/ 9/ 1981 وبإلزام المطعون
ضده أن يرد له مبلغ 34400 جنيه وأن يدفع له 45600 جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً
لدعواه إنه بموجب ذلك العقد استأجر من المطعون ضده الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى بأجرة
شهرية مقدارها 900 جنيه تزاد إلى 1000 جنيه في حالة تركيب تليفون، وقد تسلم منه المطعون
ضده 32400 جنيه مقدم إيجار ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 9/ 1981 إلى 31/ 8/ 1984 بالإضافة
إلى 2000 جنيه تأمين إلا أن المطعون ضده لم يمكنه من الانتفاع بالشقة إذ أنها لا تزال
غير صالحة للاستعمال لعدم تزويدها بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصاعد وأجهزة
التكييف وغيرها من الأجهزة المنزلية. حكمت المحكمة ببطلان عقد الإيجار سالف الذكر وبإلزام
المطعون ضده أن يرد إلى الطاعن 34400 جنيه وبرفض طلب التعويض. استأنف المطعون ضده هذا
الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1724 لسنة 102 قضائية، كما أقام الطاعن
استئنافاً فرعياً بالنسبة لقضاء الحكم برفض طلب التعويض، ندبت المحكمة خبيراً أودع
تقريره ثم قضت بتاريخ 23/ 4/ 1986 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى والاستئناف الفرعي
- طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك
يقول إن الحكم أعمل نص المادة (6) من القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى فيما
يتعلق بتقاضي المطعون ضده لمقدم الإيجار على سند من أن القانون الذي أبرم في ظله عقد
الإيجار في وقت كانت فيه الشقة المؤجرة معدة للسكنى. حال أن العقار الكائنة به هذه
الشقة تم إنشاؤه قبل العمل بذلك القانون ومن ثم فلا يسري عليه نص المادة سالفة الذكر
وإنما يخضع لأحكام القانون 49 لسنة 1977 الذي تحظر نصوصه تقاضي مقدم إيجار وتقرر جزاء
جنائياً على مخالفة هذا الحظر.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في
شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن تنص على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة
سنتين وذلك بالشروط الآتية........" بما مفاده أن حكم هذه المادة لا يسري على المباني
المنشأة قبل 31/ 7/ 1981 تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للمادة 29 منه، وكانت المادة
25 من ذات القانون تنص على أنه "يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة
لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر....."
لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة
3/ 6/ 1984 بأن المبنى الكائنة به شقة النزاع قد أنشأ قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة
1981 ومن ثم فإنه يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وكانت المادة 26 من هذا القانون
تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أي
مقدم إيجار" وتقرر المادة 77 منه جزاءً جنائياً على مخالفة هذا الحظر فإن الحكم المطعون
فيه إذ طبق نص المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى وأجاز تقاضي
المطعون ضده مقدم إيجار سنتين، على سند من أن الشقة محل النزاع قد أعدت للسكنى وتم
التعاقد عليها في 17/ 9/ 1981 لشغلها لأول مرة بعد سريان هذا القانون دون التحقق من
تاريخ إنشائها وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعن رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح
أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في
التسبيب مما يوجب نقضه دون ما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.