أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 925

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومختار أباظة.

(317)
الطعن رقم 392 لسنة 55 القضائية

(1 - 2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الربط الحكمي". قانون.
(1) اتخاذ سنة 1968 سنة أساس. ق 77 لسنة 1969. شرطه. أن تكون هذه السنة سنة ضريبية كاملة وأن يحقق الممول خلالها ربحاً. عدم تحقق ذلك. أثره. اتخاذ أول سنة ضريبية كاملة تالية حقق الممول فيها ربحاً سنة أساس. اختلاف عدد السنوات التي يسري عليها الربط الحكمي باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس. تقسيم الممولين إلى فئات ثلاث. وقف القياس عند السنوات التي حددها القانون لكل فئة وبدء سنة أساس جديدة أياً كانت سنة الأساس.
(2) الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة لمواطني محافظات القناة وسيناء. أساسه. م 1 ق 19 لسنة 1981. اقتصاره على منع مصلحة الضرائب من اقتضاء الضريبة المستحقة عن أرباح السنوات المعفاة دون أن يعني ذلك نفي مبدأ الخضوع للضريبة. أثره. وجوب إعمال قاعدة الربط الحكمي متى توافرت شروطها.
1 - مؤدى نص المادتين 55، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الشارع رغبة منه في استقرار مراكز الممولين اتخذ سنة 1968 كسنة أساس لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع في اتخاذ سنة واحدة لهم يقاس على أرباحها وتتوافر فيها ظروف اقتصادية ومالية واحدة إلا أنه اشترط في هذه السنة أن تكون سنة ضريبية كاملة، فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه في خلالها اتخذت أرباح أول سنة لاحقة لها أساساً للربط الحكمي، كما اشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً، فإذا كانت قد انتهت بخسارة اتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أساساً للربط الحكمي، وقد رأى الشارع أن يغاير في عدد السنوات التي يسري عليها الربط الحكمي باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث: الأولى ويدخل فيها من تتراوح، أرباحهم في سنة الأساس بين خمسمائة جنيه وألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات والفئة الثانية ويدخل فيها من تبدأ أرباحهم في سنة الأساس بمائتين وخمسين جنيهاً ولا تبلغ خمسمائة جنيه وسنواتهم المقيسة أربعاً، أما الفئة الثالثة فهم الممولون الذين تقل أرباحهم في سنة الأساس عن مائتين وخمسين جنيهاً وحددت سنواتهم المقيسة بست سنوات، كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين الثلاث المشار إليهم وكذا توحيد نهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكمي على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد في أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمي عليهم إذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه ولذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عن السنوات التي حددها القانون للفئة التي ينتمون إليها وتبدأ سنة أساس جديدة اعتباراً من السنة التالية لانتهاء السنوات المقيسة أياً كانت سنة الأساس.
2 - أساس سريان التيسيرات والإعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض الإعفاءات والتيسيرات لمواطني محافظات القناة وسيناء بمقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1981 هو - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - طول مدة وقف تحصيل الضرائب والرسوم التي نص عليها القانون رقم 8 لسنة 1968 بشأن وقف مواعيد سقوط الحق والإجراءات في قوانين الضرائب والحجز الإداري - والتي سرت على ممولي محافظة البحر الأحمر بموجب القانون رقم 2 لسنة 1972 بانتهاء مدة الوقف في 1/ 7/ 1977، وما يسبب مطالبة هؤلاء الممولين بالضرائب والرسوم المستحقة اعتباراً من سنة 1968 من إرهاق ينعكس أثره على النشاط التجاري والمهني للمحافظة. مما مفاده أن أثر الإعفاء ينحصر في منع مصلحة الضرائب من اقتضاء الضريبة المستحقة عن أرباح السنوات المعفاة نتيجة للاعتبارات المشار إليها دون أن يعني ذلك نفي مبدأ الخضوع للضريبة وهو ما يوجب إعمال قاعدة الربط الحكمي التي يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تطبيقها في جميع الحالات إذا ما توافرت شروطها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الغردقة قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه في مطعم "فول وطعمية" في الفترة من 21/ 3/ 1973 حتى 31/ 12/ 1973 بمبلغ 241 جنيه وفي سنة 1974 مبلغ 414 جنيه تتخذ أساساً لكل من السنوات من 1975 حتى 1978، عملاً بأحكام القانون رقم 77 لسنة 1969، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 6/ 4/ 1982 إعفاءه حتى سنة 1974 طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1981 مع إعادة محاسبة المأمورية له فعلياً عن عام 1975 وما بعدها وإعادة إخطاره بالنماذج. أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 136 لسنة 1982 كلي ضرائب قنا على المطعون ضده بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه في شقه الثاني وتأييد تقديرات المأمورية عن السنوات 1975 وما بعدها. وبتاريخ 23/ 2/ 1983 قضت محكمة أول درجة بتأييد القرار المطعون فيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 2 ق أمام محكمة استئناف قنا التي قضت في 11/ 2/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد قرار لجنة الطعن بمحاسبة المطعون ضده فعلياً عن سنة 1975 ورفض اتخاذ أرباحه عن سنة 1974 - وهي أول سنة تالية للسنة التي بدأ فيها نشاطه - أساساً للربط إعمالاً لأحكام قواعد الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون رقم 77 لسنة 1969، بمقولة إنها من بين السنوات التي أعفاها المشرع من أداء الضريبة عن نشاطه فيها، بصرف النظر عن تحقق الربح أو الخسارة في أي منها بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 1981 فلا تصلح كسنة أساس، في حين أن هذا القانون لم يحظر تطبيق قواعد الربط الحكمي على الممولين الذي شملهم الإعفاء، وقد ثبت من مذكرة تقدير أرباح المطعون ضده ومحضر مناقشته أنه قد حقق ربحاً في تلك السنة التي ينطوي إعفاؤها من الضريبة بالنسبة لها على التسليم بمزاولته نشاطاً فيها، ومن ثم يتعين تحديد أرباحه عن كل من السنوات 1975 و1976 و1977 بمبلغ 414 جنيه قياساً على أرباح سنة 1974 بعد رد تلك السنة إلى سنة 1968.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادتين 55 و55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع رغبة منه في استقرار مراكز الممولين اتخذ سنة 1968 كسنة أساس لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع في اتخاذ سنة واحدة لهم يقاس على أرباحها وتتوافر فيها ظروف اقتصادية ومالية واحدة إلا أنه اشترط في هذه السنة أن تكون سنة ضريبية كاملة، فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه في خلالها اتخذت أرباح أول سنة لاحقة لها أساساً للربط الحكمي، كما اشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً، فإذا كانت قد انتهت بخسارة اتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أساساً للربط الحكمي، وقد رأى الشارع أن يغاير في عدد السنوات التي يسري عليها الربط الحكمي باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث: الأولى ويدخل فيها من تتراوح أرباحهم في سنة الأساس بين خمسمائة جنيه وألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات والفئة الثانية ويدخل فيها من تبدأ أرباحهم في سنة الأساس بمائتين وخمسين جنيهاً ولا تبلغ خمسمائة جنيه وسنواتهم المقيسة أربعاً، أما الفئة الثالثة فهم الممولون الذين تقل أرباحهم في سنة الأساس عن مائتين وخمسين جنيهاً وحددت سنواتهم المقيسة بست سنوات، كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين الثلاث المشار إليهم وكذا توحيد نهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكمي على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد في أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمي عليهم إذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه ولذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عن السنوات التي حددها القانون للفئة التي ينتمون إليها وتبدأ سنة أساس جديدة اعتباراً من السنة التالية لانتهاء السنوات المقيسة أياً كانت سنة الأساس. لما كان ذلك وكان أساس سريان التيسيرات والإعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض الإعفاءات والتيسيرات لمواطني محافظات القناة وسيناء بمقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1981 هو - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - طول مدة وقف تحصيل الضرائب والرسوم التي نص عليها القانون رقم 8 لسنة 1968 بشأن وقف مواعيد سقوط الحق والإجراءات في قوانين الضرائب والحجز الإداري - والتي سرت على ممولي محافظة البحر الأحمر بموجب القانون رقم 2 لسنة 1972 بانتهاء مدة الوقف في 1/ 7/ 1977، وما يسببه مطالبة هؤلاء الممولين بالضرائب والرسوم المستحقة اعتباراً من سنة 1968 من إرهاق ينعكس أثره على النشاط التجاري والمهني للمحافظة، مما مفاده أن أثر الإعفاء ينحصر في منع مصلحة الضرائب من اقتضاء الضريبة المستحقة عن أرباح السنوات المعفاة نتيجة للاعتبارات المشار إليها، دون أن يعني ذلك نفي مبدأ الخضوع للضريبة وهو ما يوجب إعمال قاعدة الربط الحكمي التي يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تطبيقها في جميع الحالات إذا ما توافرت شروطها، لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الدعوى أن أول سنة ضريبية كاملة تالية للسنة التي بدأ المطعون ضده نشاطه فيها هي سنة 1974 والتي قدرت مأمورية الضرائب أرباحه فيها بمبلغ 414 جنيه، فإنه بذلك يدخل ضمن الفئة الثانية من الممولين التي حدد المشرع بمقتضى القانون رقم 77 لسنة 1969 سنواتهم المقيسة بأربع سنوات تنتهي في سنة 1972 لتبدأ سنة أساس جديدة بذات التقدير، وهي سنة 1973 تتخذ أساساً للربط عن السنوات الأربع التالية، ومن ثم يتعين ربط الضريبة بطريق القياس في السنوات 1975، 1976، 1977 ولا يغير من ذلك إعفاء المطعون ضده من الضريبة المستحقة على أرباحه في سنة 1974، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على استبعاد إعمال قاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون رقم 77 لسنة 1969 على سنوات النزاع بدعوى أن المشرع استهدف من إعفاء الممول من الضريبة المستحقة عن أرباح السنوات من أول سنة 1968 حتى آخر سنة 1974 بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 1981 محاسبته فعلياً عن سنة 1975 ورتب على ذلك تأييد قرار لجنة الطعن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.