أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 795

جلسة 26 من سبتمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.

(124)
الطعن رقم 19615 لسنة 62 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده.
(2) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". محضر جلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها.
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً.
الجدل الموضوعي. في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره بياناته". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلالات. غير قادح في جدية التحريات.
(4) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
خطأ الحكم فيما لا أثر له في عقيدته. لا يعيبه.
مثال.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن.
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
مثال.
(6) مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة الموضوعية في اختلاف وزن المخدر المضبوط مع ما ورد بتقدير التحليل وبطلان إجراءات التفتيش لعدم إتباع المادة 51 إجراءات. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
(7) مواد مخدرة. تفتيش "إجراءاته" "إذن التفتيش. تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي. دستور. قانون "تفسيره". نيابة عامة.
النص في المادة 51 إجراءات على حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين. مجال تطبيقه: دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقاً للمادة 47 إجراءات.
الحكم بعدم دستورية المادة 47 إجراءات. أثره: ورود المادة 51 من القانون ذاته على غير محل.
حضور المتهم أو من ينيبه عنه أو شاهدين. ليس شرطاً لصحة التفتيش الذي يجرى في مسكنه.
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
2 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بشيوع التهمة ومن ثم فلا يجوز النعي عليها إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها، وكان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق فضلاً عن أن عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامة الطاعن أو عدم إيراده محدداً في محضر الاستدلال - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.
4 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم والنتيجة التي خلص إليها بإدانة الطاعن، ما أثير بشأن الخطأ في الإسناد بقالة أن الحكم استند إلى العثور على المخدر المضبوط بمخزن بجوار موقد البوتاجاز مع أن الثابت بالأوراق العثور عليه على الأرض بجوار هذا الموقد، ذلك أنه ليس من شأن هذا الخطأ - بفرض صحته - أن يؤثر في منطق الحكم وفي استدلاله السائغ على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط، ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يعتد به.
5 - لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، كما أنه من المقرر أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه، لم يطلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان ضبط المخدر فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض.
6 - لما كان الدفاع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت في تقرير التحليل وكذا بطلان إجراءات التفتيش لعدم إتباع أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد هو منازعة موضوعية لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقاً للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية تصبح واردة على غير محل أما التفتيش الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فيكون له السلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسرى عليه حينئذ حكم المدة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسرى في غير الأحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطاً لصحة التفتيش الذي يجرى في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين، يضحى ما ذهب إليه الطاعن من ذلك في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في عملاً بالمواد 1، 2، 38/ أ، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والبطلان، ذلك بأن عول في الإدانة على أقوال الضابط شاهد الإثبات حال أن تصويره للواقعة غير معقول وأطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم ذكر رقم مسكن الطاعن بما لا يكفي أو يسوغ اطراحه، كما أنه استند في الإدانة إلى العثور على المخدر المضبوط بمخزن بجوار موقد البوتاجاز بيد أن الثابت بالأوراق العثور عليه بجوار هذا الموقد على الأرض ولم تجر النيابة معاينة لمكان الضبط، هذا إلى أن إجراءات الضبط والتفتيش باطلة لعدم إتباع أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بإجراء التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه عنه أو بحضور شاهدين، وأن وزن المخدر الثابت بمحضر الضبط يزيد كثيراً عن وزنه بمعمل التحليل مما يشكك في أن ما تم ضبطه هو ما جرى عليه التحليل كما أغفل الحكم إيراداً ورداً الدفع بشيوع الاتهام كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بشيوع التهمة ومن ثم فلا يجوز النعي عليها إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها، وكان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق فضلاً عن أن عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامة الطاعن أو عدم إيراده محدداً في محضر الاستدلال - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يقدح في سلامة الحكم والنتيجة التي خلص إليها بإدانة الطاعن، ما أثير بشأن الخطأ في الإسناد بقالة أن الحكم استند إلى العثور على المخدر المضبوط بمخزن بجوار موقد البوتاجاز مع أن الثابت بالأوراق العثور عليه على الأرض بجوار هذا الموقد، ذلك أنه ليس من شأنه هذا الخطأ - بفرض صحته - أن يؤثر في منطق الحكم وفي استدلاله السائغ على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط، ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يعتد به. لما كان ذلك، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، كما أنه من المقرر أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه، لم يطلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان ضبط المخدر فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفاع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت في تقرير التحليل وكذا بطلان إجراءات التفتيش لعدم إتباع أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد هو منازعة موضوعية لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض فضلاً عن أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقاً للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المدة 51 من قانون الإجراءات الجنائية تصبح وارده على غير محل أما التفتيش الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فيكون له السلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المدة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسرى في غير الأحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرط لصحة التفتيش الذي يجرى في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين، يضحى ما ذهب إليه الطاعن من ذلك في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.