أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 825

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.

(129)
الطعن رقم 21830 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. والظروف التي وقعت فيها. والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. المادة 310 إجراءات.
المقصود بعبارة بيان الواقعة؟
(2) إتلاف زرع. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 عقوبات. ما يشترط لقيامها؟
تحقق القصد الجنائي في جريمة إتلاف الزرع. بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى أحداث الإتلاف أو عمله بأنه يحدثه بغير حق. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو إيراد ما يدل على قيامه. إغفال الحكم إيراد الواقعة كلية. وغموضه في تحصيل أقوال المجني عليها. قصور.
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاصراً، والمقصود من عبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.
2 - يشترط لقيام جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف قد وقع على زرع غير محصود، أي غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد، ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، وعمله بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على مجرد قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص حسبما جاء من مطالعة أوراقها فيما أبلغت به وقررته المجني عليها بشكواها من أن المتهمين تعديا على محصول القصب المملوك لها وقاما بإتلافه على النحو المبين بالأوراق....... وحيث إن المتهمين لم يحضرا ليدفعا التهمة عن نفسيهما، وحيث إن التهمة المسندة إليهما ثابتة في حقهما ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بالأوراق، الأمر الذي يتعين معه عقابها طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج"، فإنه يكون بذلك قد أغفل إيراد الواقعة كلية بما يحدد العناصر القانونية للتهمة التي دان الطاعنين بها على نحو ما سلف بيانه، وجاء غامضاً في تحصيل شهادة المجني عليها، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أتلفا عمدا زرعاً غير محصود المملوك للمجني عليها..... على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمادة 367/ 1 - 7 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح دير مواس قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل وإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة المنيا الابتدائية - مأمورية ملوى الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين أسبوعاً مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إتلافهما عمداً زرعاً غير محصود قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان أركان تلك الجريمة ومؤدى أقوال المجني عليها التي تساند إليها في قضائه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاصراً، والمقصود من عبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة. وكان يشترط لقيام جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون قد وقع على زرع غير محصود، أي غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد، ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى
عنه بالصورة التي حددها القانون، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، وعمله بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على مجرد قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص حسبما جاء من مطالعة أوراقها فيما أبلغت به وقررته المجني عليها بشكواها من أن المتهمين تعدياً على محصول القصب المملوك لها وقاما بإتلافه على النحو المبين بالأوراق....... وحيث إن المتهمين لم يحضرا ليدفعا التهمة عن نفسيهما، وحيث إن التهمة المسندة إليهما ثابتة في حقهما ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بالأوراق، الأمر الذي يتعين معه عقابهما طبقاً لمواد الاتهام عملا بالمادة 304/ 2 أ. ج"، فإنه يكون بذلك قد أغفل إيراد الواقعة كلية بما يحدد العناصر القانونية للتهمة التي دان الطاعنين بها على نحو ما سلف بيانه، وجاء غامضاً في تحصيل شهادة المجني عليها، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه والإحالة، ذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.