أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 965

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحى، محمد محمد طيطه وشكري جمعه حسين.

(322)
الطعن رقم 2719 لسنة 56 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة" التزام "التزامات المستأجر". تعويض. حكم "تسبيب الحكم" "حجية الحكم" محكمة الموضوع. "مسائل الواقع" مسئولية.
(1) مسئولية المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف غير الضار بها أو بالمؤجر. عدم اقتصاره على أفعاله الشخصية. انعقاد مسئوليته عن أعمال المنتفعين معه بالعين المؤجرة وتابعيه، تابعي المستأجر وماهيتهم. م 378 مدني قديم. خلو التقنين المدني الحالي من حكم مماثل للمادة المذكورة. لا يفيد استبعاد حكم النص سالف البيان. علة ذلك.
(2) حق المؤجر في إخلاء المستأجر إذا ثبت بحكم قضائي نهائي استعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. هو النص المذكور من بيان حكم الأفعال الصادرة من تابعي المستأجر. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني. مؤداه. مسئولية المستأجر عن أفعال المقيمين معه بالعين المؤجرة، وقوع الفعل الضار من المترددين على المستأجر انعقاد مسئوليته عند ثبوت سماحه بهذا الفعل. التزام محكمة الموضوع حال نظر دعوى الإخلاء بالتحقق من سماح المستأجر لغير المقيم معه بالعين المؤجرة من إتيان الفعل الضار بأسباب سائغة.
(3) حجية حكم التعويض النهائي الصادر لصالح المؤجر على المستأجر عن الفعل الصادر من غير المقيم معه بالعين المؤجرة أمام المحكمة المنظور أمامها دعوى الإخلاء. شرطه. بحثه مسألة سماح المستأجر بوقوع الفعل الضار من عدمه، مثال بصدد حكم تعويض عن الضوضاء والضجيج من التلاميذ المترددين على المستأجر لأخذ دروس خصوصية.
1 - المقرر - في أحكام القانون المدني - وهو التي يجب الرجوع إليها فيما لم يرد به نص في قوانين إيجار الأماكن - أن مسئولية المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها الاستعمال المألوف الذي لا يضر بها أو بالمؤجر لا تقتصر على الأعمال الصادرة منه شخصياً بل تمتد إلى أعمال المنتفعين معه بالعين المؤجرة وتابعيه وهم في هذا المعنى كل شخص تكون صلته بالمستأجر هي التي مكنت له من الإضرار بالعين فيعتبر من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجه وأولاده وأقارب يسكنون معه أو يستضيفهم وكذلك خدمه وعماله والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار. وكانت المادة 378 من القانون المدني القديم تنص على ذلك بقولها "يجب على المستأجر حين انتهاء عقد الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التي هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو فعل مستخدميه أو من فعل من كان مساكناً معه أو من فعل المستأجر الثاني إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك ولئن لم يتضمن التقنين المدني الحالي نصاً مماثلاً إلا أن ذلك لم يقصد به حذف الحكم الوارد بالتقنين المدني القديم وإنما لأنه من القواعد العامة التي لا تحتاج إلى نص خاص لما لعقد إيجار المسكن من طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له أن يأويه من أقارب وضيوف وخدم.
2 - إذ كان المشرع قد أجاز للمؤجر - بنص المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع - طلب إخلاء العين المؤجرة إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة دون أن يبين في النص حكم الأفعال الصادرة من تابعي المستأجر، إلا أن ذلك لا يعني بحال عدم مسئولية المستأجر عن أعمال تابعيه وإنما يتعين الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة - في القانون المدني - سالف البيان - ومؤداها مسئولية المستأجر عن فعل المنتفعين معه بالإقامة بالعين المؤجرة، أما من عداهم من المترددين على المستأجر من أصدقاء أو زائرين وغيرهم فسواء وقع الفعل منهم بالعين المؤجرة أو استطال - إلى ما يتصل بها - فلا تنشأ مسئولية المستأجر إلا إذا كان قد سمح بهذا الفعل الضار وهو ما تضمنته صراحة الفقرة (د) من نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بعبارة "أو سمح باستعماله" وهذا لا يتأتى إلا إذا ارتضى المستأجر وقوع الفعل من مرتكبه بسماحه له به أو علمه به قبل وقوعه أو أن تدل ظروف الحال بأنه لم يكن ليمانع أو ليعترض على وقوعه ويتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء أن تتحقق من سماح المستأجر لغير المنتفع المقيم معه بالعين من إتيان الفعل الضار وأن يكون ذلك بأسباب سائغة.
3 - صدور حكم قضائي نهائي على المستأجر لصالح المؤجر بتعويض الأخير عن فعل صدر من غير المنتفع المقيم بالعين المؤجرة لا يحوز حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الإخلاء إذا لم يكن الحكم السابق قد بحث مسألة ما إذا كان المستأجر قد سمح بوقوع الفعل الضار من عدمه. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الحكم (رقم....) مدني مستأنف الزقازيق الذي يستند الطاعن إلى حجيته في استعمال المطعون ضده العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أنه أيد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من تعويض مؤقت للطاعن عما أحدثه التلاميذ المترددين على المطعون ضده لأخذ دروس خصوصية من ضجيج وضوضاء وإزعاج للسكان دون أن يعرض الحكم لمسألة ما إذا كان المطعون ضده قد سمح لهؤلاء التلاميذ بإتيان الأفعال التي تعتبر مقلقة للراحة وهو الأمر الذي يتطلبه القانون لطلب الإخلاء بنص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الإخلاء على ما أورده بمدوناته من أن "......... حـ......... - فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون إذ خلت الأوراق من دليل على أن المطعون ضده "المستأجر" قد سمح للغير بهذا الاستعمال الضار ومتى كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما ساقه سنداً لقضائه من أسباب خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1281 سنة 1985 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1974 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وهذا العقد والتسليم وقال في بيانها إنه أجر للمطعون ضده بموجب العقد المشار إليه الشقة المبينة بالصحيفة للسكن وإذ استعملها في إعطاء الدروس الخصوصية بطريقة مقلقة للراحة على خلاف الحظر الوارد بالعقد والقانون وثبت ذلك بحكم قضائي نهائي أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 424 سنة 29 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 3/ 11/ 1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة حجية الأمر المقضي والتناقض وفي بيان ذلك يقول إن المشرع جعل من استعمال المستأجر المكان المؤجر أو سماحه باستعماله بطريقة مقلقة للراحة سبباً للإخلاء متى ثبت ذلك بحكم قضائي نهائي باعتبار أن هذا الحكم قرينة قانونية قاطعة على ثبوت المخالفة وإذ كان قد حكم له نهائياً على المطعون ضده بالتعويض عن استعماله العين المؤجرة في إعطاء الدروس الخصوصية بطريقة مقلقة للراحة وهي بذاتها المسألة الأولية في دعوى الإخلاء وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه بالإخلاء على سند من أن الفعل وإن كان موجباً للتعويض لا يصلح لأن يكون سبباً للإخلاء طبقاً للقانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر في أحكام القانون المدني وهو التي يجب الرجوع إليها فيما لم يرد به لنص في قوانين إيجار الأماكن - أن مسئولية المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها الاستعمال المألوف الذي لا يضر بها أو بالمؤجر لا تقتصر على الأعمال الصادرة منه شخصياً بل تمتد إلى أعمال المنتفعين معه بالعين المؤجرة وتابعيه وهم في هذا المعنى كل شخص تكون صلته بالمستأجر هي التي مكنت له من الإضرار بالعين فيعتبر من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجة وأولاد وأقارب يسكنون معه أو يستضيفهم وكذلك خدمه وعماله والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار، وكانت المادة 378 من القانون المدني القديم تنص على ذلك بقولها "يجب على المستأجر حين انتهاء عقد الإيجار - أن يرد ما استأجره بالحالة التي هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو فعل مستخدميه أو من فعل من كان مساكناً معه أو من فعل المستأجر الثاني إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك" ولئن لم يتضمن التقنين المدني الحالي نصاً مماثلاً إلا أن ذلك لم يقصد به حذف الحكم الوارد بالتقنين المدني القديم وإنما لأنه من القواعد العامة التي لا تحتاج إلى نص خاص لما لعقد إيجار المسكن من طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له أن يأويه من أقارب وضيوف وخدم. ولما كان المشرع قد أجاز للمؤجر - بنص المادة 18/ د من القانون رقم 136 سنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع - طلب إخلاء العين المؤجرة إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة دون أن يبين في النص حكم الأفعال الصادرة من تابعي المستأجر، إلا أن ذلك لا يعني بحال عدم مسئولية المستأجر عن أعمال تابعيه وإنما يتعين الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة سالفة البيان ومؤداها مسئولية المستأجر عن فعل المنتفعين معه بالإقامة بالعين المؤجرة، أما من عداهم من المترددين على المستأجر من أصدقاء أو زائرين وغيرهم فسواء وقع الفعل منهم بالعين المؤجرة أو استطال إلى ما يتصل بها فلا تنشأ مسئولية المستأجر إلا إذا كان قد سمح بهذا الفعل الضار وهو ما تضمنته صراحة الفقرة (د) من نص المادة 18 من القانون 136 سنة 1981 بعبارة "أو سمح باستعماله" وهذا لا يتأتى إلا إذا ارتضى المستأجر وقوع الفعل من مرتكبه بسماحه له به أو علمه به قبل وقوعه أو أن تدل ظروف الحال بأنه لم يكن ليمانع أو ليعترض على وقوعه ويتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء أن تتحقق من سماح المستأجر لغير المنتفع المقيم معه بالعين من إتيان الفعل الضار وأن يكون ذلك بأسباب سائغة وبديهي أن صدور حكم قضائي نهائي على المستأجر لصالح المؤجر بتعويض الأخير عن فعل صدر من غير المنتفع المقيم بالعين المؤجرة لا يحوز حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الإخلاء إذا لم يكن الحكم السابق قد بحث مسألة ما إذا كان المستأجر قد سمح بوقوع الفعل الضار من عدمه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الحكم رقم 577 سنة 1984 مدني مستأنف الزقازيق الذي يستند الطاعن إلى حجيته في استعمال المطعون ضده العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أنه أيد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من تعويض مؤقت للطاعن عما أحدثه التلاميذ المترددين على المطعون ضده لأخذ دروس خصوصية من ضجيج وضوضاء وإزعاج للسكان دون أن يعرض الحكم لمسألة ما إذا كان المطعون ضده قد سمح لهؤلاء التلاميذ بإتيان الأفعال التي تعتبر مقلقة للراحة وهو الأمر الذي يتطلبه القانون لطلب الإخلاء بنص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الإخلاء على ما أورده بمدوناته من أن "الخطأ الذي أورده الحكم رقم 468 سنة 1983 مدني بندر الزقازيق الذي تأيد بالاستئناف رقم 577 سنة 1984 مدني الزقازيق وإن كان يصلح لأن يكون موجباً للتعويض الذي قضى به ذلك الحكم إلا أنه يدخل ضمن الحالات المبينة في الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981" فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون إذ خلت الأوراق من دليل على أن المطعون ضده (المستأجر) قد سمح للغير بهذا الاستعمال الضار ومتى كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما ساقه سنداً لقضائه من أسباب خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.