أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 870

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وحسن أبو المعالي أبو النصر وإبراهيم الهنيدى نواب رئيس المحكمة.

(135)
الطعن رقم 22471 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي". محاكم أمن الدولة. دفوع "الدفع بعدم الاختصاص النوعي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية المنشأة بالقانون 105 لسنة 1980 بنظر المنازعات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 دون غيرها. أساس ذلك؟
الدفع بعدم اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية بالجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.
(3) خلو رجل. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود". إيجار أماكن. قانون "تفسيره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تفسير الحكم للعقود المبرمة بين المتهم والمجني عليه بأنها عقود إيجار. فصل في العلاقة القانونية بينهما ورد على دفاع الطاعن من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية. لا عقود إيجار.
تزيد الحكم فيما لم يكن له أثر في منطقة أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
مثال.
(4) خلو رجل. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمالك المبنى تقاضي إيجار بما لا يجاوز أجره سنتين طبقاً للشروط التي حددتها المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن حصل من المجني عليهم على مبالغ تزيد عن ذلك. التحدي بأن اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 لم تضع حداً أقصى لمقدم إيجار للإسكان الفاخر. غير مجد. علة ذلك؟
(5) عقوبة "تطبيقها". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في توقيع العقوبة".
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه معاقبته بغرامة تقل عن الحد المقرر قانوناً. لا يقبل. أساس ذلك؟
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نصت على أن "تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم..... المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" وهو القانون الذي تعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يرد الأخير أي نص مخالف بما يدل على أن محكمة أمن الدولة الجزئية ينعقد لها وحدها الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكون دفع الطاعن بعدم اختصاص تلك المحاكم بهذا القانون دفعاً ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة رداً عليه ويضحى منعاه في هذا الشأن غير مقبول.
3 - لما كانت المحكمة وهي في صدد بحث الاتهام المنسوب إلى المتهم قد فسرت العقود بينه وبين المجني عليهم على أنها عقود إيجار وحدات سكنية فإن ذلك منها يعتبر فصلاً في العلاقة القانونية القائمة بينه وبين المجني عليهم، ورداً سائغاً على ما ذهب إليه في دفاعه من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية لا عقود إيجار، ولا يعيب الحكم المطعون فيه ما أورده عن المادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 من بطلان كل شرط أو تعاقد يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة عليه المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ودون أن يقضي الحكم ببطلان عقود الإيجار بين الطاعن والمجني عليهم إذ أن ما تزيد إليه في هذا الصدد لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ويكون منعى الطاعن قد جانب الصواب.
4 - لما كانت المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 قد أباحت لمالك المبنى تقاضي مقدم إيجار بما لا يجاوز مقدار أجره سنتين طبقاً للشروط التي حددتها هذه المادة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد حصل باعتباره مالكاً من المجني عليهم على مبالغ - حددها الحكم - تزيد عن مقدار أجرة سنتين بالنسبة لكل منهم فلا يجدي الطاعن التحدي بأن اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 لم تضع حد أقصى لمقدم الإيجار بالنسبة للإسكان الفاخر لأن المادة السادسة من القانون المذكور لم تستثن الإسكان الفاخر من أحكامها ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
5 - لما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد تداركت ما وقعت فيه من خطأ حسابي في حساب المبالغ المستحقة على الطاعن للمجني عليهم وهو اثنان وأربعون ألف جنيه بموجب قرار التصحيح الصادر منها بتاريخ......... وكان نص المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون 136 لسنة 1981 التي تم عقاب الطاعن بموجبهما توجب القضاء عليه بغرامة تعادل مثلي المبالغ التي تقاضاها باعتباره مؤجراً وأداء مثليها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة فإن العقوبة الواجبة التوقيع على الطاعن تكون أربعة وثمانين ألف جنيه غرامة ومثلها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة، غير أنه لما كان الطاعن هو المتهم وحده دون النيابة العامة ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه طبقاً لنص المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومن ثم فإن هذا النعي من الطاعن يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تقاضى المبالغ النقدية المبينة بالأوراق من المستأجرين لديه خارج نطاق عقد الإيجار كمقدم إيجار ثانياً: تخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدات السكنية للمستأجرين لديه في الميعاد المحدد وطلبت عقابه بالمواد 1/ 1، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 6/ 1، 23/ 2، 24/ 1، 25/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ أربعة وستين ألف جنيه ومثلها لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وبرد المبالغ المبينة بأسباب الحكم للمجني عليهم عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية. استأنف ومحكمة جنح جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كافة لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نصت على أن "تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم...... المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" وهو القانون الذي تعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يرد الأخير أي نص مخالف بما يدل على أن محكمة أمن الدولة الجزئية ينعقد لها وحدها الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكون دفع الطاعن بعدم اختصاص تلك المحاكم بهذا القانون دفعاً ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة رداً عليه ويضحى منعاه في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك وكانت المحكمة وهي في صدد بحث الاتهام المنسوب إلى المتهم قد فسرت العقود بينه وبين المجني عليهم على أنها عقود إيجار وحدات سكنية فإن ذلك منها يعتبر فصلاً في العلاقة القانونية القائمة بينه وبين المجني عليهم، ورداً سائغاًً على ما ذهب إليه في دفاعه من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية لا عقود إيجار، ولا يعيب الحكم المطعون فيه ما أورده عن المادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 من بطلان كل شرط أو تعاقد يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة عليه المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ودون أن يقضي الحكم ببطلان عقود الإيجار بين الطاعن والمجني عليهم إذ أن ما تزيد إليه في هذا الصدد لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ويكون منعى الطاعن قد جانب الصواب. لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 قد أباحت لمالك المبنى تقاضي مقدم إيجار بما لا يجاوز مقدار أجره سنتين طبقاً للشروط التي حددتها هذه المادة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد حصل باعتباره مالكاً من المجني عليهم على مبالغ - حددها الحكم - تزيد عن مقدار أجره سنتين بالنسبة لكل منهم فلا يجدي الطاعن التحدي بأن اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 لم تضع حد أقصى لمقدم الإيجار بالنسبة للإسكان الفاخر لأن المادة السادسة من القانون المذكور لم تستثن الإسكان الفاخر من أحكامها ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد تداركت ما وقعت فيه من خطأ حسابي في حساب المبالغ المستحقة على الطاعن للمجني عليهم وهو اثنان وأربعون ألف جنيه بموجب قرار التصحيح الصادر منها بتاريخ..... وكان نص المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تم عقاب الطاعن بموجبهما توجب القضاء عليه بغرامة تعادل مثلي المبالغ التي تقاضاها باعتباره مؤجراً وأداء مثليها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة فإن العقوبة الواجبة التوقيع على الطاعن تكون أربعة وثمانين ألف جنيه غرامة ومثلها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة، غير أنه لما كان الطاعن هو المتهم وحده دون النيابة العامة ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه طبقاً لنص المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومن ثم فإن هذا النعي من الطاعن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.