أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 984

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة، حماد الشافعي، عزت البنداري ومحمد عبد العزيز الشناوي.

(324)
الطعن رقم 1564 لسنة 53 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" ندب. قانون "القانون الواجب التطبيق". حكم "تسبيبه" الخطأ في تطبيق القانون.
ندب العاملين بالقطاع العام للعمل خارج الجمهورية. أثره سريان القوانين المصرية عليهم. مخالفة هذا النظر خطأ في القانون.
لما كان الفصل الثالث من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - بعد أن بين في المادة 18 منه كيفية تحديد أجور العاملين نص في المادة 19 منه على أنه "......." مما مفاده جواز ندب العاملين بالقطاع للعمل خارج الجمهورية وسريان القوانين المصرية عليهم في هذه الحالة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أحقية المطعون ضدهم لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة ندبهم للعمل بفرع الشركة الطاعنة بليبيا تطبيقاً لأحكام القوانين الليبية في هذا الشأن في حين أنهم لا يستحقون هذه المكافأة قبل الطاعنة عملاً بأحكام القوانين المصرية. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 944 سنة 1978 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - وطلبوا الحكم بعدم أحقية الشركة الطاعنة في استرداد المكافآت التي صرفتها لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يعملون لدى الطاعنة وقد أوفدتهم للعمل بفرع الشركة بليبيا وبعد انتهاء عملهم صرفت لهم مكافأة بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية تطبيقاً لأحكام قانون العمل الليبي رقم 58 لسنة 1970 غير أن الشركة قامت باسترداد المكافأة بواقع 25% من مرتباتهم وإذ كان لا يجوز للشركة خصمها إذ أن المادة الأولى من قرار وزير الإسكان المصري رقم 309 لسنة 1971 تنص على تطبيق أحكام قوانين الدولة التي يوجد بها فرع الشركة أو نشاطها وتوجب المادة 47 من قانون العمل الليبي صرف هذه المكافأة للعاملين بليبيا فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1982 بعدم أحقية الطاعن في استرداد قيمة المكافآت التي صرفتها للمطعون ضدهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 607 لسنة 99 ق القاهرة وبتاريخ 14/ 4/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضدهم معارون وليسوا منتدبين لعدم معقولية ندب العامل للعمل خارج الجمهورية في حين أن المطعون ضدهم من العاملين الدائمين لديها وقد انتدبوا للعمل بفرع الشركة بليبيا والذي يعتبر وحدة من وحدات الشركة الأم الوطنية وهم يخضعون لذلك لأحكام القوانين المصرية ولا يستحقون بالتالي مكافأة نهاية الخدمة المقررة في القانون الليبي عن مدة عملهم في ليبيا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم لتلك المكافأة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن الفصل الثالث من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - بعد أن بين في المادة 18 منه كيفية تحديد أجور العاملين نص في المادة 19 منه على أنه "يمنح العاملون الذين يعملون خارج جمهورية مصر العربية الرواتب الإضافية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء مما مفاده، جواز ندب العاملين بالقطاع العام للعمل خارج الجمهورية وسريان القوانين المصرية عليهم في هذه الحالة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أحقية المطعون ضدهم لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة ندبهم للعمل بفرع الشركة الطاعنة بليبيا تطبيقاً لأحكام القوانين الليبية في هذا الشأن في حين أنهم لا يستحقون هذه المكافأة قبل الطاعنة عملاً بأحكام القوانين المصرية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 607 لسنة 99 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.