أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 876

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة.

(136)
الطعن رقم 24744 لسنة 59 القضائية

سب وقذف. قانون "تفسيره". دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التنازل عن الشكوى أو الطلب في جريمة السب والقذف. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية. المادة. 10 إجراءات.
قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ العقوبة بناء على تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه. خطأ. يوجب النقض والتصحيح.
لما كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل". وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف تصالح مع الطاعن وتنازل عن دعواه قبله. وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه ضد الطاعن وكان هذا النزول قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه وإثبات تركه للدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العجوزة ضد الطاعن بوصف أنه: قذف في حقه بالعبارات الواردة في الشكوى المقدمة إلى التفتيش القضائي على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه - استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة محكمة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يعمل أثر ما قرره المدعي بالحق المدني من تصالحه مع المتهم وتنازله عن دعواه وهو انقضاء الدعوى الجنائية.
وحيث إنه لما كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل". وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف تصالح مع الطاعن وتنازل عن دعواه قبله. وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه ضد الطاعن وكان هذا النزول قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه وإثبات تركه للدعوى المدنية.