أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 898

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

(140)
الطعن رقم 27770 لسنة 59 القضائية

(1) استئناف "نظره والحكم فيه" "سقوطه". إجراءات "إجراءات المحاكمة"
سقوط الاستئناف. مناطه؟ المادة 412 إجراءات.
تقدم المحكوم عليه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة. أثره: عدم سقوط الاستئناف. علة ذلك؟
(2) عقوبة "تنفيذها". حكم "تنفيذه". كفالة. استئناف "سقوطه".
عدم اشتراط تحرير أمر تنفيذ لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية. كفاية أن يكون المحكوم عليه وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة.
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه. خطأ.
(3) نقض "نظر الطعن. والحكم فيه".
حجب الخطأ المحكمة عن بحث موضوع الاستئناف. أثره؟
1 - لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك إلا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل الاستئناف لعدم سداد الكفالة.
2 - لما كان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم في السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ...... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف أن الطاعن مثل بالجلسة وأصبح التنفيذ عليه أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الكفالة رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه.
3 - لما كان الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية ثلاث شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز فارسكور قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بسقوط الاستئناف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أنه خلا من تقرير التلخيص ولم يشر إلى نص القانون الذي أدان الطاعن بمقتضاه، كما جاء خلواً من الأسباب التي أقام عليها قضاءه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حين قضى بسقوط استئناف الطاعن أسس قضاءه على قوله "...... أن المتهم استأنف ولم يسدد الكفالة ولم يسلم نفسه للتنفيذ قبل الجلسة وهو محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ومن ثم يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم طبقاً لنص المادة 412 إجراءات". لما كان ذلك، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك إلا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف لعدم سداد الكفالة. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم في السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ...... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف أن الطاعن مثل بالجلسة وأصبح التنفيذ عليه أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الكفالة رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.